1441/04/06
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
41/04/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: انقلاب النسبة
كان الكلام في الحالة الثانية للصورة الثالثة: وهي ما إذا كانت النسبة بين المخصصين هي العموم والخصوص من وجه، وهنا يوجد فرضان:
فتارة نفترض عدم التعارض بين المخصصين كما في المثال السابق إذا فرضنا ان احد المخصصين هو (لا تستحب الصدقة على الفقير الجاهل) والأخر (لا تكره الصدقة على الفقير الهاشمي)، وقلنا بان كل من المخصصين يكون حجة ومقتضى حجيته انه يخصص العام المخالف له، وحينئذ تكون النسبة بين العامين بعد التخصيص هي العموم والخصوص من وجه لان العام الأول (يستحب اكرام كل فقير) سوف يختص بالفقير غير الجاهل والثاني (تكره الصدقة على أي فقير) سوف يختص بالفقير غير الهاشمي فتكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع (الفقير العالم غير الهاشمي) ويكون كل منهما حجة في مورد افتراقه عن الاخر، هذا على القول بانقلاب النسبة
ويمكن ان نصل الى نفس النتيجة على القول بعدم انقلاب النسبة، فانه عليه تبقى النسبة بين العامين هي التباين ولكن مقتضى القاعدة ان نخصص كل عام بمخصصه فيسقط عن الحجية في مورد التخصيص فدليل الاستحباب لا يكون حجة في الفقير الجاهل ودليل الكراهة يسقط عن الحجية في الفقير الهاشمي، ويكون لكل واحد من العامين بعد التخصيص مورد يخصه ويفترق به عن العام الاخر، فدليل الاستحباب بعد التخصيص (يستحب الصدقة على الفقير العالم) يفترق عن دليل الكراهة بعد التخصيص (يكره الصدقة على اي فقير غير الهاشمي) بالفقير العالم الهاشمي، كما ان دليل الكراهة يفترق عن دليل الاستحباب بالفقير الجاهل غير الهاشمي، فيكون كل واحد منهما حجة في مورد افتراقه عن الاخر لأنه لا معارض له فيه، ويتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان فيها
الحالة الثالثة: ان تكون النسبة بين المخصصين هي العموم والخصوص المطلق، وهنا يوجد فرضان:
الأول: ان نفترض عدم التعارض بين المخصصين، والثاني نفترض وجود التنافي بينهما
والاثر يظهر في انه مع عدم التعارض لا داعي لتخصيص أحدهما بالآخر فنتعامل مع هذه الأدلة على أساس ان المخصصين لا يخصص احدهما الاخر، بينما لو فرضنا التنافي بينهما فلا بد من تخصيص الاعم منهما بالأخص
الفرض الأول: عدم التعارض بين المخصصين، كما لو ورد (تستحب الصدقة على العراقي) وورد (تكره الصدقة على العراقي) وورد (لا تستحب الصدقة على العراقي الكردي الفاسق) وورد (لا تكره الصدقة على العراقي الكردي)، فالخاص الأول يخصص العام الأول ويخرج منه العراقي الكردي الفاسق، والخاص الثاني يخصص العام الثاني ويخرج منه العراقي الكردي، واذا خصصنا كل عام بمخصصه صارت النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق لان ما يخرج من العام الثاني بعد تخصيصه بالمخصص الاعم اكثر مما يخرج من العام الأول بعد تخصيصه بالمخصص الأخص، فما يبقى في العام الثاني بعد التخصيص يكون اقل مما يبقى في العام الأول بعد التخصيص، فيكون دليل الكراهة اخص مطلقاً من دليل الاستحباب لان دليل الاستحباب يختص بالعراقي غير الكردي الفاسق ويختص دليل الكراهة بالعراقي غير الكردي، فلا بد من تخصيص دليل الاستحباب بدليل الكراهة بناءً على انقلاب النسبة
الفرض الثاني: إذا كان المخصصان متنافيين، ومثاله نفس المثال السابق بجعل أحد الخاصين (تكره الصدقة على العراقي الكردي الفاسق) والخاص الثاني (لا تكره الصدقة على العراقي الكردي) فالنسبة بين الخاصين عموم وخصوص مطلق،
وبعد فرض التنافي بين الخاصين لا بد من تخصيص احدهما بالآخر فنخصص الخاص الثاني بالخاص الأول فنخرج العراقي الكردي الفاسق من الخاص الثاني، وحينئذ سنجد ان التعارض يرتفع بين الخاصين لان الدليل الأول يبقى على حاله والثاني اختص بالعراقي الكردي غير الفاسق، واذا ارتفع التعارض بين الخاصين دخلت هذه الحالة في الحالة الأولى المتقدمة وهي ما اذا لم يكن بين الخاصين تعارض وبينا ان حكمها تخصيص كل من العامين بمخصصه وتكون النسبة بينهما بعد التخصيص هي العموم والخصوص من وجه ويتساقطان في مادة الاجتماع ويكون كل واحد منهما حجة في مورد افتراقه عن الاخر