32/01/18


تحمیل

الموضوع: المسالة 242 .

 وصل كلامنا الى المحرم التاسع من محرمات الاحرام وهو لبس المخيط لخصوص الرجال

 وذكرنا فيما سبق قضيتين احداهما فنية والثانية علمية في هذا المجال

اما القضية الفنية فهي ان هذا المحرم يختص بخصوص الرجال بينما المحرمات السابقة مشتركة فكان من المناسب فرز المختص بالرجال عن المشترك، كما صنع الشيخ النراقي (قده)

واما القضية العلمية فهي كيف نثبت ان ما سبق من المحرمات عام للرجال والنساء ولايختص باحدهما وقلنا ان الطريق الى ذالك هو مناسبات الحكم والموضوع وان التخصيص يحتاج الى طريق مخصص

 وباتضاح هذا نقول ان المسالة المذكورة تشتمل على عدة نقاط

الاولى: يحرم على الرجل المحرم خمسة اشياء من المخيط وهي: القميص والدرع والسروال والثوب المزرر اذا فرض شد ازراره والقباء

 ثم ذكر بعد ذالك (قده) احتياطين في المسالة

احدهما: ان هذه الامور يمكن ان يقال ان الاحوط حرمتها حتى لو كانت من غير المخيط كما اذا كانت منسوجة بالحياكة فمايعرف عندنا بالبلوز يحاك من دون خياطة فيكون احد هذه العناوين الخمسة فيكون محرما، وهكذا الملبد الذي يلبسة الرعاة

الثاني: انه يمكن ان يقال ان مقتضى الاحتياط هو عدم لبس اي شيئ يشتمل على خياطة وان لم يكن مصداقا لاحد هذه الخمسة

 هذا حصيلة ماذكره في النقطة الاولى

 وفي البداية لابد ان نعرف المقصود من هذه المصطلحات الخمسة

اما القميص فيقصد منه كل ثوب له فتحة من ناحية العنق سواء كانت له فتحتان من ناحية اليدين ام لا وعلى هذا فالدشداشة لها فتحة من جهة العنق فتكون مصداقا للقميص

واما الدرع او المدرعة فيقصد منه كل ثوب له فتحتان من ناحية اليدين بقطع النظر عن وجود فتحة في عنق وعليه فالثياب هي قميص من ناحية ودرع لانها لها فتحة من حيث اليد وكذا العبائة فانها درع

واما السروال فهو الثوب الذي له فتحتان من حيث الرجلين كما هو واضح

والثوب المزرر واضح

واما القباء فلم يفسر في اللغة بتفسير خاص بل هو كما في مجمع البحرين عبارة عن ما يلبس ولعل المصداق المتيقن في زماننا هو الجُبّة فهي قباء وهي مدرعة

 هذا بالنسبة الى هذه المصطلحات الخمسة

 وقبل بيان روايات المسالة نشير الى ملاحظات ثلاث

الاولى: انا لو رجعنا الى الروايات لم نجد فيها عنوان المخيط وقع محلا للتحريم وانما الذي ذكرته الروايات هو هذه العناوين الخمسة وليس عنوان المخيط وهذه الملاحظة يجدر الالتفات اليها

 ولعل اول من اشار اليها فيما نعلم هو الشهيد الاول فقد نقل المدارك في ج7 ص 128 مانصه: اجمع العلماء كافة على انه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة قاله في التذكرة وقال في المنتهى يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلا ولانعلم فيه خلافا...ان هذه الروايات انما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لاعلى تحريم مطلق المخيط وقد اعترف بذالك الشهيد في الدروس فقال ولم اقف الان على رواية لتحريم عين المخيط انما نهي عن القميص والقباء والسراويل ...الخ

 وقريب منه ذكر في الحدائق ج 15 ص 435، وفي الجواهرج18 ص 335، وفي مستند الشيعة ج12 ص 7

الثانية: لو رجعنا الى عبارات الفقهاء كعبارة المناسك نجد انهم في العنوان يذكرون ان المحرم هو لبس المخيط بينما بعد ذالك يقولون تحرم خمسة اشياء ثم يقولون ان الاحوط حرمة هذه وان لم تكن من المخيط ثم يذكرون ان الاحوط حرمة كل مخيط

 وهذا ربما يولد شيئا من الارتباك فان عنوان المخيط اذا كان هو المحرم كما فرض ذالك في العنوان فلماذا التخصيص بعد ذالك بالعناوين الخمسة ثم لماذا التعدي الى كل مخيط ولماذا التعدي الى هذه العناوين الخمسة وان لم تكن من المخيط ان من ليس له خلفية فقهية يحصل له الارتباك

 ولكن اتضح وجه هذه الطريقة فانه كما ذكرنا لم تصرح الروايات ان المحرم عنوان المخيط وانما ذكرت هذه العناوين الخمسة ولكن ربما يتعدى الى كل مخيط لبعض البيانات التي سوف نشير اليها فيما بعد

ومن المناسب صياغة العبارة بشكل يخلو من هذا الارتباك، كأن يقال هكذا: يحرم لبس الملابس الاعتيادية، لاعنوان المخيط ثم يقال بعد ذالك يحرم على المحرم الملابس الاعتيادية كالقميص وهو ماكان له فتحة من جهة العنق والدرع وهو ماكان له فتحة من ناحية اليدين الى اخره، ثم يقال بعد ذالك والاحوط حرمة هذه وان لم تشتمل على خياطة وكذا يقال والاحوط حرمة ما اشتمل على الخياطة وان لم يكن من هذه الخمسة، فهنا نتخلص من الارتباك كما صنعه الشيخ النراقي حيث ان عنوانه لبس الملابس الاعتيادية، وكما صنع السيد الشهيد في مناسكه

الثالثة: ان الوارد في الروايات هو العناوين الخمسة المذكورة فاذا لم يكن الثوب مصداق لاحد هذه الخمسة فلايكون محرما وان اشتمل على الخياطة

والان نريد ان نعرف ماهو مصداق ذالك؟

هنا يمكن ان نذكر في هذا المجال ثوبي الاحرام فانهما ليسا من احد الخمسة، وكما لو فرض ان شخصا لبس شيئا تحت ابطية لجذب العرق كالفانيلة اذا قصت من الجهة العليا ولبس المحرم القسم المتبقى بحيث صار ساترا لبطنه لجذب العرق فان ذالك ليس قميصا ولامدرعتا ولاغيرهما فيكون جائزا رغم اشتماله على الخياطة، ومنه الشورت الرجالي المتعارف في زماننا فلايصدق عليه عنوان السروال لانه اخذ فيه ان يكون فيه شيئ من الطول ، فاذا لم يكن سروالا فهو مخيط لكنه ليس من احد هذه العناوين الخمسة، او ان شخصا لف خرقة مخيطة على فخذه لاجل عدم الاحتكاك فانه قد يصدق لبس المخيط من دون صدق احد العناوين الخمسة وهكذا