32/03/09


تحمیل

الموضوع: المسالة 251

 ذكرنا فيما سبق انه (قده) قال يستثنى من حرمة الجدال موردان

ونحن قلنا ان الانسب ثلاثة موارد

الاول: اذا فرض وجود ضرورة تستدعي الحلف كاحقاق حق او ابطال باطل

 واستدل له بقاعدة لاضرر وصحيحة ابي بصير

 وقلنا ان كلا الدليلين قابلين للتأمل

الثاني: اذا فرض ان المقصود من القسم التكريم والمحبة

 فيقع التزاحم بين وجوب اثبات ولاية الامام (سلام الله عليه) وبين حرمة الجدال

 وقلنا في باب التزاحم ان الاهم يقدم، والا فالتخيير

الثالث: ما اذا فرض انه كان هناك واجب آخر نجزم بان الشريعة تريده كاثبات ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)

 فبصحيحة ابي بصير الدالة على انه في مورد التكريم لاحرمة

 هذا كله لما ذكره بالدليل الاول

الدليل الثاني: التمسك بذيل صحيحة ابي بصير حيث ورد فيها انما ذالك ماكان فيه معصية فباعتبار ان المقصود من المعصية في الفقرة المذكورة مايقابل اكرام الطرف وليس المقصود المعصية الحقيقية فقرينة المقابلة تقتضي ان المراد من المعصية ما يقابل الاكرام وان المعصية بهذا المعنى صادقة في مورد احقاق الحق وابطال الباطل فان ذالك ليس من موارد التكريم فيكون من مصاديق المعصية

 ونحن لا نحتاج الى ان ندعي الجزم بان المقصود من الجزم ما اشرنا اليه بل يكفينا ان تكون مرددة بين احتمالين اي ان يراد منه المعصية الحقيقية او ما يقابل التكريم فبذالك تصير مجملة وبالتالي لايصح التمسك بالفقرة المذكورة للاثبات ولا للنفي فان ذالك لازم الاجمال

 والحال انه (قده) تمسك بها لنفي الحرمة في موردنا اي احقاق الحق وابطال الباطل

 هذا كله بالنسبة الى المورد الاول من موردي الاستثناء

 واما بالنسبة للمورد الثاني من موردي الاستثناء

 فقد ذكر (قده) ان التكريم من مصاديق الانشاء دون الاخبار، والجدال لايتحقق في مورد الانشاء بل يختص في باب الاخبار

 فباعتبار انا نسلم ان الجدال لايتحقق الاّ في مورد الاخبار الاعم من الماضي والمستقبل ولكن هناك من قال ان التكريم من مصاديق الانشاء دائما

 بل ربما يكون من مصاديق الاخبار كما لوقال احد الطرفين (بلى والله لأتينك غدا سعيا على الراس) فاجاب الثاني (لا والله لا ارضى بمشقتك) فان هذا تكريم ومن مصاديقه ولكنه في نفس الوقت اخبار وليس انشاء فمن اين القاعدة التي ذكرها وهو ان كل تكريم من مصاديق الانشاء

 فاتضح انا نسلم هذين الموردين للاستثناء ولكننا نختلف معه في وسيلة الاثبات واقترحنا اضافة مورد ثالث لتصير موارد الاستثناء ثلاثة كما او ضحناه

بقي شيئ في العبارة

 فانه (قده) ذكر في المورد الثاني ان لايقصد بذالك الحلف بل يقصد به امرا آخر

 وتعليقنا انه لامعنى لقوله لا يقصد بذالك الحلف فانه في مورد التكريم يقصد الحلف ولكنه ليس للمجادلة بل للتكريم

 ففي العبارة شيئ من المسامحة، والافضل ان يقول:

 الثاني ان يقصد من الحلف اظهار المحبة والتكريم

مسألة 252

لاكفارة على المجادل فيما اذا كان صاقا في قوله ولكنه يستغفر ربه

هذا فيما اذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية والاّ كان عليه كفارة شاة

واما اذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الاولى وشاة اخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة

تشتمل هذه المسالة على نقطتين

الاولى: اذا كان الحلف صادقا فلا كفارة في المرة الاولى ولا في الثانية

 نعم عليه الاستغفار

الثانية: اذا كان الحلف صادقا تثبت شاة في المرة الثالثة

 واما اذا كان كاذبا فتثبت شاة للمرة الاولى ثم شاة اخرى للمرة الثانية ثم بقرة للمرة الثالثة

اما بالنسبة الى النقطة الاولى فتنحل الى حمكين

الاول: ان الحالف صدقا يلزمه ان يستغفر ربه في المرة الاولى والثانية

الثاني: ان الحالف صدقا ليس عليه كفارة في المرة الثانية

اما الحكم الاول وهو لزوم الاستغفار فلايوجد نص يدل عليه باعتبار ان ذالك من موارد الايمان وهذا امر عقلي

 وعليه فمستند لزوم الاستغفار والتوبة هو حكم العقل به

 وذكر الاستغفار هنا بالخصوص قد يفهم منه القارئ للمناسك ان الاستغفار هنا يلزم فقط فان الاستغفار يلزم مع الحرمة لابدونها

واما الحكم الثاني وهو لا كفارة عليه في المرة الاولى والثانية

وذلك لوجوه ثلاثة

الاول: فكرة القصور في المقتضي اي لادليل على وجوب الكفارة في الحلف الصادق في المرة الاولى والثانية واذا لم يوجد دليل على ثبوت الكفارة فنتمسك باصل البرائة

الثاني: انه ورد في صحيحة الحلبي ما نصه اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة ان التقييد فوق مرة يفهم منه انه في المرة الاولى والثانية لاشيئ

ان قلت ان لازم هذا في المخطئ ان نحكم بذالك ايضا

قلت ان هذا المفهوم قد ورد له مقيّد بينما لم يرد المقيد في الحلف الصادق

 الثالث: التمسك بموثقة يونس بن يعقوب سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيئ؟ قال لا

 فانه يدل باطلاق المنطوق على نفي الكفارة بالمرة الاولى والمرة الثانية بل وفي الثالثة ايضا

 ولكن في الثالثة جاء مقيد واما بالنسبة للمرة الاولى والثانية فلامقيد فناخذ بالاطلاق

 هذا كله بالنسبة للنقطة الاولى

واما النقطة الثانية

 اي تثبت كفارة الشاة في المرة الثالثة صادقا وفي المرة الاولى كاذبا وشاة ثانية في المرة الثانية كاذبا وبقرة في المرة الثالثة كاذبا

  فقد وقع ذالك موردا للخلاف بين الاعلام كما سنوضح ذالك

 ولعل منشأ الاختلاف هو الروايات