36/05/25
تحمیل
الموضـوع:- مسألة (
8 ) - المكاسب المحرمة -كتاب
التجارة.
وفي مقام التعليق نقول:- إنّ هذا أشبه بالمبتدأ بلا خبر، فهو يحتاج إلى تكملة ليتمّ الوجه المذكور، والضميمة هي أحد أمرين:-
أحدهما:- أن نضمّ إلى ذلك قاعدة ( وكلما حكم العقل بالقبح حكم الشرع بالحرمة )، فحيث إنّ بيع الأصنام قبيح كما ذكر(قده) إذن بالملازمة يكون البيع محرماً.
ثانيهما:- أو نضمّ ضميمة أخرى وذلك بأن يقال:- إذا كان بيع الأصنام قبيحاً فلا يمكن الحكم بصحّة البيع المذكور أو بوجوب الوفاء به وهل يحتمل أنّ الشرع يوجب الوفاء بالقبيح ؟!!
إذن بناءً على هذه الضميمة لا نحتاج إلى مسالة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع - فتلك الكبرى لا نحتاج إليها - وإنما نحتاج الى كبرى ثانية وهي أنّ القبيح لا يُلزِم به الشارع ولا يوجب الوفاء به.
أمّا المناقشة فهي:- نحن لو سلّمنا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وإن كان هذا محلّ تأمل فإن العقل إذا حكم بشيء فليس من الضروري أن لا يحكم الشرع كما أنّه ليس من الضروري أن يحكم الشرع فإن البعض قال إنّه من الضروري أن لا يحكم الشرع باعتبار أنّه يلزم اللغوية فإذا كان العبد مطيعاً يكفيه حكم العقل وإذا فرض أنّه كان عاصياً فحكم الشرع حينئذٍ يكون بلا فائدة، ولا يهمني الآن أن هذا تامّ أو لا ولكن أريد أن أبيّن أن البعض قال بأنه يلزم أنّ لا يحكم الشرع وفي المقابل من قال بأنّه يلزم أن يحكم الشرع،كما لا نوافق على قول من قال إنّه يلزم أن يحكم الشرع باعتبار أنّ الشرع سيّد العقلاء فلابد وأن يحكم كما حكم به العقل فهذا لا نسلّمه إمّا لأجل أنّه إمّا أن يكتفي الشرع بحكم العقل مثلاً أو تقول إنَّ كونه سيّد العقلاء هو بنفسه من الموجبات إلى احتمال أن لا يحكم لأنّ كونه سيد العقلاء كونه يدرك أكثر مما يدركه العقلاء فلعلّ ما أدركوه بأجمعهم كان باطلاً وناقصاً فلماذا يحكم هو على طبق حكمهم ؟!! بل يخالفهم .
وعلى أيّ حال نحن لا نقول بضرورة الملازمة ولا بضرورة عدم الملازم، ولكن لو سلّمنا بالملازمة فبالإمكان أن نقول إنّ القبيح هو عبادة الأوثان خارجاً والتمكين من ذلك خارجاً سواء فرض وجود بيع أم لم يكن هناك بيع، وإذا لم يكن هناك تمكين خارجيّ فلا قبح سواء فرض وجود بيعٍ أم لم يفترض وجود بيع.
إذن القبيح ليس هو نفس البيع وإنما هو العبادة الخارجية والتمكيّن منها، فأنت إذا مكّنت غيرك خارجاً من ذلك كنت قد صنعت القبيح سواء فرض يوجد بيع أو لا فضمّ البيع كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان، وإذا فرض أنّه لا تمكينَ خارجاً فلا قبح سواء فرض وجود بيعٍ أم لم يكن هناك بيع، فالنكتة إذن هي ما أشرنا إليه.
وإذا قلت:- نحن إذا سلّمنا أنّ بيع الأصنام قبيح أو نفس عبادة الأصنام قبيح فالشرع كيف يحكم بصحّة هذا البيع ؟ إنه توجد منافاة كما قلنا بين كون الشيء قبيحاً وبين أن يحكم الشارع بصحته ولزوم الوفاء فلا معنى بعد فرض قبح البيع أن يحكم الشارع بوجوب الوفاء والصحّة ؟! وهكذا بعد فرض قبح العبادة خارجاً والتمكين منها خارجاً لا معنى لأن يحكم الشارع بصحة البيع لأنّ هذا يلزم منه تمكينٌ من عبادة الأوثان فتصحيح البيع بالتالي هو تمكينٌ لعبادة الأوثان ولا معنى للحكم بالصحّة بعد فرض قبح التمكين!!
قلت:- لو فرض أنّ الحكم بصحّة البيع كان علّة تامّة للتمكين الخارجي صحّ ما ذكرت فهنا نسلّم بأنّه مادام هناك علّية تامّة فمادمنا قد فرضنا أنّ التمكين الخارجي قبيح والعبادة الخارجيّة قبيحة فالحكم بالصحّة يكون قبيحاً لأنّه علّة تاّمة لتحقّق القبيح، وهذا صحيحٌ ولا يجوز وتوجد منافاة عرفيّة، ولكن من الواضح أنّ الحكم بصحّة البيع ليس علّة تامّة لتحقّق العبادة خارجاً وإنما قد تتحقّق العبادة خارجاً وقد لا تتحقّق، فلا توجد ملازمة لا تنفكّ بين المطلبين حتى يكون قبح التمكين موجباً لعدم الحكم بصحّة البيع أو وجوب الوفاء به، كلّا بل هذا تامٌّ في باب المتلازمين اللذين لا ينفك أحدهما عن الآخر أمّا إذا أمكن الانفكاك وأن تتحقّق العبادة خارجاً وأن لا تتحقّق عند الحكم بصحّة البيع فلا يوجد هناك علّية تامّة وملازمة لا تنفكّ في البين.
الوجه العاشر:- ما ربما جاء في ثنايا كلمات السيد الخميني(قده)[1] أيضاً وحاصله التمسّك بفكرة الاستصحاب بأن نقول:- لو عثرنا على صنمٍ في الحفريات مثلاً فنشير إليه ونقول هذا الصنم كان سابقاً يجب كسره - أي في زمان المشركين - والآن نشك فنستصحب وجوب الكسر، وسابقاً كان يحرم التعامل والبيع عليه والآن أيضاً يحرم تكليفاً، وسابقاً كان بيعه باطلاً والآن نحكم بالاستصحاب ببقاء البطلان.
إذن بهذا الاستصحاب نؤمّن الأمور الثلاثة التي نريدها بل مع زيادةٍ، فأثبتنا الحرمة التكليفيّة، وأثبتنا الحرمة الوضعيّة، وأثبتنا زيادةً وهي وجوب الكسر التي ليست محلّ كلامنا الآن، وبهذا نحصل على ما نريد.
وقبل المناقشة نذكر أموراً ترتبط بهذا الوجه
الأمر الأوّل:- لماذا نشير إلى هذا الصنم عند إجراء الاستصحاب ؟ فلنجري الاستصحاب في الكلّي ونقول إنّه سابقاً كان يجب تكسير الأصنام والآن كذلك وكان يحرم بيعها والآن كذلك وكان بيعها باطلاً والآن كذلك، فلماذا لم نجرِ الاستصحاب في الكلّي ؟ أو هل يمكن أن نجري الاستصحاب في الكلّي من دون حاجةٍ إلى إجرائه في الجزئي الخارجي فهل هناك نكتة لتخصيص إجراء الاستصحاب بالموجود الخارجي ؟
ربما يجاب ويقال:- نعم هناك نكتة وهي أنّه لو أجرينا الاستصحاب في الكلّي لزم من ذلك محذور المثبتيّة، إذ غاية ما يثبت باستصحاب الكلّي هو أصل وجوب كسر الصنم أمّا أنَّ هذا الصنم يجب كسره أو لا فهذا لا يثبت بالاستصحاب وأنا أريد أن أثبت أنّ هذا الصنم يجب كسره، نعم ذلك يتمّ إذا ضممنا ملازمةً وذلك بأن نقول إذا ثبت بأنّ الكلّي يجب كسره فهذا الصنم يجب كسره من باب أنّه مصداقٌ للكلّي، وهذا ضمّ ضميمة غير شرعيّة وعليه يلزم محذور المثبتيّة، من هنا قد يقال نحن نحاول أن نجري الاستصحاب في نفس الجزئي دون الكلّي.
والجواب:- إنّه يكفي للتنجيز وصول الكبرى والصغرى والمهم أن يكون الاستصحاب منجّزاً، فنحن نريد من الاستصحاب أن ينجّز لنا المستصحَب وهنا يوجد تنجيز إذ العقل يقول إنَّ التنجيز فرع إحراز الصغرى والكبرى، والكبرى نحرزها باستصحاب الكلّي فإنّ استصحاب الكلّي يثبت لنا أنّ الحكم بوجوب كسر الأصنام في الإسلام موجودٌ ولم يُنْسَخ والحكم بحرمة البيع موجودٌ ولم يُنْسَخ وهكذا البطلان نثبته بالاستصحاب، والصغرى ثابتةٌ بالوجدان لأنّ هذا صنمٌ بلا إشكال، فعلى هذا الأساس يحصل التنجّز بلا لزوم محذور المثبتيّة إذ نحن لا نريد أن نثبت باستصحاب الكلّي أنّ هذا الصنم يجب كسره أو أنَّ هذا الصنم يحرم بيعه حتى تقول إنّ هذا هو أثر الكلّي المستصحب وليس أثراً للجزئي بل نريد أن نثبت لزوم الاجتناب - أي التنجّز العقلي - والتنجّز العقلي يكفي فيه وصول الكبرى بالاستصحاب والصغرى بالوجدان ولا يلزم بذلك محذور المثبتية، وهذا طريقٌ لطيفٌ نستفيد منه في موارد من هذا القبيل نفرّ فيها من محذور المثبتيّة، فإذا فرض أنّ صاحب هذا الوجه أجرى الاستصحاب في الجزئي دون الكلّي لأجل أن يفرّ من محذور المثبتيّة فنقول له إنّ محذور المثبتية لا يلزم باعتبار أنّنا نريد التنجيز والتنجيز يثبت بوصول الكبرى والصغرى، وأمّا إذا لم يكن يريد الفرار من محذور المثبتية وإنما يريد أن يقول هو كما يجري في الكلّي فهو يجري في الجزئي فهذا له وجاهة.
وفي مقام التعليق نقول:- إنّ هذا أشبه بالمبتدأ بلا خبر، فهو يحتاج إلى تكملة ليتمّ الوجه المذكور، والضميمة هي أحد أمرين:-
أحدهما:- أن نضمّ إلى ذلك قاعدة ( وكلما حكم العقل بالقبح حكم الشرع بالحرمة )، فحيث إنّ بيع الأصنام قبيح كما ذكر(قده) إذن بالملازمة يكون البيع محرماً.
ثانيهما:- أو نضمّ ضميمة أخرى وذلك بأن يقال:- إذا كان بيع الأصنام قبيحاً فلا يمكن الحكم بصحّة البيع المذكور أو بوجوب الوفاء به وهل يحتمل أنّ الشرع يوجب الوفاء بالقبيح ؟!!
إذن بناءً على هذه الضميمة لا نحتاج إلى مسالة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع - فتلك الكبرى لا نحتاج إليها - وإنما نحتاج الى كبرى ثانية وهي أنّ القبيح لا يُلزِم به الشارع ولا يوجب الوفاء به.
أمّا المناقشة فهي:- نحن لو سلّمنا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وإن كان هذا محلّ تأمل فإن العقل إذا حكم بشيء فليس من الضروري أن لا يحكم الشرع كما أنّه ليس من الضروري أن يحكم الشرع فإن البعض قال إنّه من الضروري أن لا يحكم الشرع باعتبار أنّه يلزم اللغوية فإذا كان العبد مطيعاً يكفيه حكم العقل وإذا فرض أنّه كان عاصياً فحكم الشرع حينئذٍ يكون بلا فائدة، ولا يهمني الآن أن هذا تامّ أو لا ولكن أريد أن أبيّن أن البعض قال بأنه يلزم أنّ لا يحكم الشرع وفي المقابل من قال بأنّه يلزم أن يحكم الشرع،كما لا نوافق على قول من قال إنّه يلزم أن يحكم الشرع باعتبار أنّ الشرع سيّد العقلاء فلابد وأن يحكم كما حكم به العقل فهذا لا نسلّمه إمّا لأجل أنّه إمّا أن يكتفي الشرع بحكم العقل مثلاً أو تقول إنَّ كونه سيّد العقلاء هو بنفسه من الموجبات إلى احتمال أن لا يحكم لأنّ كونه سيد العقلاء كونه يدرك أكثر مما يدركه العقلاء فلعلّ ما أدركوه بأجمعهم كان باطلاً وناقصاً فلماذا يحكم هو على طبق حكمهم ؟!! بل يخالفهم .
وعلى أيّ حال نحن لا نقول بضرورة الملازمة ولا بضرورة عدم الملازم، ولكن لو سلّمنا بالملازمة فبالإمكان أن نقول إنّ القبيح هو عبادة الأوثان خارجاً والتمكين من ذلك خارجاً سواء فرض وجود بيع أم لم يكن هناك بيع، وإذا لم يكن هناك تمكين خارجيّ فلا قبح سواء فرض وجود بيعٍ أم لم يفترض وجود بيع.
إذن القبيح ليس هو نفس البيع وإنما هو العبادة الخارجية والتمكيّن منها، فأنت إذا مكّنت غيرك خارجاً من ذلك كنت قد صنعت القبيح سواء فرض يوجد بيع أو لا فضمّ البيع كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان، وإذا فرض أنّه لا تمكينَ خارجاً فلا قبح سواء فرض وجود بيعٍ أم لم يكن هناك بيع، فالنكتة إذن هي ما أشرنا إليه.
وإذا قلت:- نحن إذا سلّمنا أنّ بيع الأصنام قبيح أو نفس عبادة الأصنام قبيح فالشرع كيف يحكم بصحّة هذا البيع ؟ إنه توجد منافاة كما قلنا بين كون الشيء قبيحاً وبين أن يحكم الشارع بصحته ولزوم الوفاء فلا معنى بعد فرض قبح البيع أن يحكم الشارع بوجوب الوفاء والصحّة ؟! وهكذا بعد فرض قبح العبادة خارجاً والتمكين منها خارجاً لا معنى لأن يحكم الشارع بصحة البيع لأنّ هذا يلزم منه تمكينٌ من عبادة الأوثان فتصحيح البيع بالتالي هو تمكينٌ لعبادة الأوثان ولا معنى للحكم بالصحّة بعد فرض قبح التمكين!!
قلت:- لو فرض أنّ الحكم بصحّة البيع كان علّة تامّة للتمكين الخارجي صحّ ما ذكرت فهنا نسلّم بأنّه مادام هناك علّية تامّة فمادمنا قد فرضنا أنّ التمكين الخارجي قبيح والعبادة الخارجيّة قبيحة فالحكم بالصحّة يكون قبيحاً لأنّه علّة تاّمة لتحقّق القبيح، وهذا صحيحٌ ولا يجوز وتوجد منافاة عرفيّة، ولكن من الواضح أنّ الحكم بصحّة البيع ليس علّة تامّة لتحقّق العبادة خارجاً وإنما قد تتحقّق العبادة خارجاً وقد لا تتحقّق، فلا توجد ملازمة لا تنفكّ بين المطلبين حتى يكون قبح التمكين موجباً لعدم الحكم بصحّة البيع أو وجوب الوفاء به، كلّا بل هذا تامٌّ في باب المتلازمين اللذين لا ينفك أحدهما عن الآخر أمّا إذا أمكن الانفكاك وأن تتحقّق العبادة خارجاً وأن لا تتحقّق عند الحكم بصحّة البيع فلا يوجد هناك علّية تامّة وملازمة لا تنفكّ في البين.
الوجه العاشر:- ما ربما جاء في ثنايا كلمات السيد الخميني(قده)[1] أيضاً وحاصله التمسّك بفكرة الاستصحاب بأن نقول:- لو عثرنا على صنمٍ في الحفريات مثلاً فنشير إليه ونقول هذا الصنم كان سابقاً يجب كسره - أي في زمان المشركين - والآن نشك فنستصحب وجوب الكسر، وسابقاً كان يحرم التعامل والبيع عليه والآن أيضاً يحرم تكليفاً، وسابقاً كان بيعه باطلاً والآن نحكم بالاستصحاب ببقاء البطلان.
إذن بهذا الاستصحاب نؤمّن الأمور الثلاثة التي نريدها بل مع زيادةٍ، فأثبتنا الحرمة التكليفيّة، وأثبتنا الحرمة الوضعيّة، وأثبتنا زيادةً وهي وجوب الكسر التي ليست محلّ كلامنا الآن، وبهذا نحصل على ما نريد.
وقبل المناقشة نذكر أموراً ترتبط بهذا الوجه
الأمر الأوّل:- لماذا نشير إلى هذا الصنم عند إجراء الاستصحاب ؟ فلنجري الاستصحاب في الكلّي ونقول إنّه سابقاً كان يجب تكسير الأصنام والآن كذلك وكان يحرم بيعها والآن كذلك وكان بيعها باطلاً والآن كذلك، فلماذا لم نجرِ الاستصحاب في الكلّي ؟ أو هل يمكن أن نجري الاستصحاب في الكلّي من دون حاجةٍ إلى إجرائه في الجزئي الخارجي فهل هناك نكتة لتخصيص إجراء الاستصحاب بالموجود الخارجي ؟
ربما يجاب ويقال:- نعم هناك نكتة وهي أنّه لو أجرينا الاستصحاب في الكلّي لزم من ذلك محذور المثبتيّة، إذ غاية ما يثبت باستصحاب الكلّي هو أصل وجوب كسر الصنم أمّا أنَّ هذا الصنم يجب كسره أو لا فهذا لا يثبت بالاستصحاب وأنا أريد أن أثبت أنّ هذا الصنم يجب كسره، نعم ذلك يتمّ إذا ضممنا ملازمةً وذلك بأن نقول إذا ثبت بأنّ الكلّي يجب كسره فهذا الصنم يجب كسره من باب أنّه مصداقٌ للكلّي، وهذا ضمّ ضميمة غير شرعيّة وعليه يلزم محذور المثبتيّة، من هنا قد يقال نحن نحاول أن نجري الاستصحاب في نفس الجزئي دون الكلّي.
والجواب:- إنّه يكفي للتنجيز وصول الكبرى والصغرى والمهم أن يكون الاستصحاب منجّزاً، فنحن نريد من الاستصحاب أن ينجّز لنا المستصحَب وهنا يوجد تنجيز إذ العقل يقول إنَّ التنجيز فرع إحراز الصغرى والكبرى، والكبرى نحرزها باستصحاب الكلّي فإنّ استصحاب الكلّي يثبت لنا أنّ الحكم بوجوب كسر الأصنام في الإسلام موجودٌ ولم يُنْسَخ والحكم بحرمة البيع موجودٌ ولم يُنْسَخ وهكذا البطلان نثبته بالاستصحاب، والصغرى ثابتةٌ بالوجدان لأنّ هذا صنمٌ بلا إشكال، فعلى هذا الأساس يحصل التنجّز بلا لزوم محذور المثبتيّة إذ نحن لا نريد أن نثبت باستصحاب الكلّي أنّ هذا الصنم يجب كسره أو أنَّ هذا الصنم يحرم بيعه حتى تقول إنّ هذا هو أثر الكلّي المستصحب وليس أثراً للجزئي بل نريد أن نثبت لزوم الاجتناب - أي التنجّز العقلي - والتنجّز العقلي يكفي فيه وصول الكبرى بالاستصحاب والصغرى بالوجدان ولا يلزم بذلك محذور المثبتية، وهذا طريقٌ لطيفٌ نستفيد منه في موارد من هذا القبيل نفرّ فيها من محذور المثبتيّة، فإذا فرض أنّ صاحب هذا الوجه أجرى الاستصحاب في الجزئي دون الكلّي لأجل أن يفرّ من محذور المثبتيّة فنقول له إنّ محذور المثبتية لا يلزم باعتبار أنّنا نريد التنجيز والتنجيز يثبت بوصول الكبرى والصغرى، وأمّا إذا لم يكن يريد الفرار من محذور المثبتية وإنما يريد أن يقول هو كما يجري في الكلّي فهو يجري في الجزئي فهذا له وجاهة.