35/05/29
تحمیل
الموضوع:- التنبيه التاســع تعــارض
الاستصحــاب مــع غيــره ( تعارض الاستصحابين في باب العلم الاجمالي ) / تنبيهات /
الاستصحاب / الأصول العملية.
الأصول المنجزّة:- كلّ ما سبق كان ناظراً إلى حالة كون الأصول الجارية في الطرفين أصولاً ترخيصيّة، وأما إذا كانت تنجيزيّة بأن كان لدينا إناءان حالتهما السابقة هي النجاسة ثم طرأت الطهارة على أحدهما، فهل يجريان - أي استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هناك - ؟
ذهب المشهور إلى الجريان، فقالوا نستصحب النجاسة في كليهما بلا محذورٍ ويجب اجتنابهما، أمّا لماذا ؟ قالوا:- لوجود المقتضي وفقدان المانع . أمّا إن المقتضي موجودٌ ؛ فباعتبار إطلاق أدلّة الأصول - يعني إطلاق مثل ( لا تنقض اليقين بالشك ) - فإن كلّ طرفٍ فيه يقينٌ سابقٌ بالنجاسة وشكٌ لاحقٌ وإطلاق لا تنقض صالح لأن يشمل الطرفين معاً . وأمّا أن المانع موجود ؛ فلأن ما يتصوّر كونه مانعاً هو أحد أمرين إمّا الترخيص في المخالفة القطعيّة والمفروض أنه لا يلزم ذلك فإن استصحاب النجاسة سوف يمنعنا من الارتكاب، والامتناع عن الارتكاب ليس مخالفة عمليّة بل هو تركٌ والترك أحوط وهو انقيادٌ واحتياط، وإما هو المخالفة الالتزامية يعني يقال إنّك بإجرائك الاستصحابين سوف تلتزم بنجاستهما والحال أنك تعلم واقعاً أنهما ليسا نجسين معاً فخالفت على مستوى الالتزام ما تعلم به حيث تعلم بأن أحدهما طاهر، فالتزمت بمخالفة الطاهر، وهذه مخالفة التزاميّة . وهذا ليس محذوراً باعتبار أنه لم يقم دليلٌ على أن الموافقة الالتزاميّة واجبة وأن المخالفة الالتزامية محرمّة وإنما الثابت بالدليل هو أن المخالفة العمليّة محرّمة أمّا الالتزاميّة فلم يقم دليلٌ على تحريمها . نعم الالتزام بكلّ ما جاء به المشرّع الاسلامي لازمٌ، فكلّ ما جاء به يلزم الالتزام به وتحرم مخالفته الالتزاميّة فإن ذلك من لوازم الايمان والاسلام، إن هذا نسلّم به ولكن في المقام نحن لا نخالف ما جاء به المشرّع وإنما مخالفتنا هي مخالفة ليست في أصل الكبرى وإنما هي مخالفة صغروية - في الموضوع - فأنا التزم بكون ما حكم به الشرع نجساً - مثل الكلب والخنزير -، فالكبريات كلّها مسلّمٌ بها وإنّما الكلام في الصغرى، فمثلاً في الموضوع،يعني لو فرض أنه يوجد ماءٌ وفرض أنه طاهرٌ ولا أجزم بملاقاة النجاسة له، فإذا لم التزم بطهارته والتزمت بنجاسته فهل هذا محرّم ومخالفة للمشرّع ؟! إنّ هذا أوّل الكلام.
ونضيف شيئاً للتوضيح:- وهو أن هذا مطلب يمكن أن يبني عليه حتى مثل الشيخ العراقي(قده) القائل بأن العلم الاجمالي منجّز بذاته لمعلومه وأن التنجّز بنحو العليّة التامّة بحيث يمنع من جريان الأصل الواحد في أحد الطرفين فضلاً عن جريانه في كليهما فإنه يمنع بالأولى، فهو يمكنه أن يلتزم بمقالة الشهور في هذا المورد، والوجه في ذلك هو أن الشيخ العراقي(قده) ناظر إلى العلم الاجمالي المتعلّق بالتكليف فإن العلم بالتكليف يمنع من جريان الأصل حتى في الطرف الواحد، ومن الواضح أنه في موردنا ليس العلم علماً بالتكليف بل هو علمٌ بالرخصة - أي بعدم التكليف - فإني أعلم إجمالاً بطروّ الطهارة على وأحدٍ والطهارة تقتضي الرخصة فيجوز لك أن تشرب الطاهر لا أنه يلزمك أن تشربه، فالعلم بالطهارة ليس منجّزاً وإنما العلم بالنجاسة هو المنجّز، فالشيخ العراقي(قده) حينما يقول بمسلك العليّة ويرتّب آثار هذا المسلك فهو أين يرتّبه ؟ إنه يذكره إذا كان العلم علماً بالتكليف كما إذا كان العلم علماً بطروّ النجاسة على أحدهما، وأمّا في مقامنا فإن المفروض أن المكلف يعلم بطروّ الطهارة على أحدهما والعلم بالطهارة ليس علماً بالتكيف حتى ينجّز، فهو لا يقول لك اترك بل يقول لك أنت مرخّصٌ، والعلم بالرخصة ليس فيه تنجيز.
والخلاصة:- هي أنه حتى مثل الشيخ العراقي يقول بإمكان وقابلية جريان الاستصحابين التنجيزيين في كِلا الطرفين ؛ لأن المانع من جريانهما أو جريان أحدهما هو العلم بالتكليف فإنه هو المنجّز، وأمّا العلم بالطهارة فليس علماً منجّزاً فلا يمنع من جريان الأصلين التنجيزيين في الطرفين.
إذن المشهور هكذا قال، وهكذا فرّق بين الأصول التنجيزية والتعذيريّة.
بيد أن العلمين الشيخ الأعظم والشيخ النائيني(قده) خالفا وقالا:- إن الأصول المنجّزة لا تجري أيضاً - يعني هي كالأصول المرخّصة يعني أن استصحاب النجاسة لا يجري مثل استصحاب الطهارة -، ولماذا ؟ إنهما اختلفا في النكتة والمحذور، فقال الشيخ الأنصاري ( ذلك لمحذورٍ إثباتي )، وقال الشيخ النائيني ( ذلك لمحذورٍ ثبوتي ).
المحذور الاثباتي:- أمّا الشيخ الأعظم فقد ذكر في الرسائل[1] ما حاصله:- أنه توجد عندنا رواية تقول:- ( لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بقينٍ آخر ) ،إنها اشتملت على فقرتين صدرٌ وذيلٌ، فلو لاحظنا صدرها كان المناسب جريان الاستصحاب في كِلا الطرفين باعتبار أنّي حينما أنظر إلى الطرف الأوّل عندي فيه يقينٌ سابق بنجاسته وأشكّ في بقاء تلك النجاسة فيكون هذا مشمولاً لإطلاق ( لا تنقض اليقين بالشك )، وهذا الإناء الثاني عندي يقينٌ بنجاسته سابقاً وشكٌ لاحقٌ في بقاء تلك النجاسة فمقتضى إطلاق الفقرة الأولى جريان الاستصحاب في كِلا الطرفين، ولكن إذا نظرنا إلى الذيل الذي يقول:- ( لكن انقضه بيقينٍ آخر ) فحينئذٍ نقول إن مقتضى هذا أن استصحاب النجاسة في كليهما لا يمكن أن يجري لأني أعلم بأن أحدهما حصل لي يقين بطهارته فيكون مشمولاً للذيل فلا يجري الاستصحاب فيه - أي في ذلك الواحد الذي طرأت عليه الطهارة - . نعم الواحد الآخر يبقى تحت الفقرة الأولى لكنّ هذا الذي طرأت عليه الطهارة يكون مشمولاً للذيل، فمقتضى الذيل إذن جريان استصحاب النجاسة في أحدهما وليس في كليهما، بينما مقتضى الصدر جريان استصحاب النجاسة في كليهما، ومن المعلوم إنّ الموجبة الكليّة تناقض السالبة الجزئيّة فإن الذيل يقتضي السالبة الجزئية - يعني لا يجري في وأحدٍ - والصدر يقتضي أنه يجري في كليهما، و ( اجرِ الاستصحاب في كليهما ) الذي هو مقتضى الصدر يناقض الحكم بأنه ( لا تجرِ استصحاب النجاسة في أحدهما ) فيقع بينهما تهافتٌ، وعلى هذا الأساس إمّا أن نجري استصحاب النجاسة في كليهما معاً، أو نجريه في أحدهما المعيّن دون الآخر، أو نجريه في أحدهما غير المعيّن - أي المردّد - . أمّا الأوّل فهذا كما قلنا يناقض الذيل فإن الذيل يقول إنه لا يجري في كليهما، وأمّا أنه يجري في أحدهما العيّن دون الآخر فهذا ترجيحٌ بلا مرجّح، وأمّا أنه يجري في أحدهما المردّد دون المعين فمن المعلوم أن المردّد ليس فرداً آخر في مقايل ذينك الفردين فالمردّد ليس موجوداً، فعلى هذا الأساس لا يجري الاستصحاب في شيءٍ منهما . هكذا ذكر(قده) ونصّ عبارته:- ( لأن قوله " لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله " يدلّ على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزمٌ لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، ولا إبقاء أحدهما المعيّن لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح، وأمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العام إذ ليس فرداً ثالثاً غير الفردين المتشخّصين في الخارج فإذا خرجا لم يبقَ شيءٌ ).
الأصول المنجزّة:- كلّ ما سبق كان ناظراً إلى حالة كون الأصول الجارية في الطرفين أصولاً ترخيصيّة، وأما إذا كانت تنجيزيّة بأن كان لدينا إناءان حالتهما السابقة هي النجاسة ثم طرأت الطهارة على أحدهما، فهل يجريان - أي استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هناك - ؟
ذهب المشهور إلى الجريان، فقالوا نستصحب النجاسة في كليهما بلا محذورٍ ويجب اجتنابهما، أمّا لماذا ؟ قالوا:- لوجود المقتضي وفقدان المانع . أمّا إن المقتضي موجودٌ ؛ فباعتبار إطلاق أدلّة الأصول - يعني إطلاق مثل ( لا تنقض اليقين بالشك ) - فإن كلّ طرفٍ فيه يقينٌ سابقٌ بالنجاسة وشكٌ لاحقٌ وإطلاق لا تنقض صالح لأن يشمل الطرفين معاً . وأمّا أن المانع موجود ؛ فلأن ما يتصوّر كونه مانعاً هو أحد أمرين إمّا الترخيص في المخالفة القطعيّة والمفروض أنه لا يلزم ذلك فإن استصحاب النجاسة سوف يمنعنا من الارتكاب، والامتناع عن الارتكاب ليس مخالفة عمليّة بل هو تركٌ والترك أحوط وهو انقيادٌ واحتياط، وإما هو المخالفة الالتزامية يعني يقال إنّك بإجرائك الاستصحابين سوف تلتزم بنجاستهما والحال أنك تعلم واقعاً أنهما ليسا نجسين معاً فخالفت على مستوى الالتزام ما تعلم به حيث تعلم بأن أحدهما طاهر، فالتزمت بمخالفة الطاهر، وهذه مخالفة التزاميّة . وهذا ليس محذوراً باعتبار أنه لم يقم دليلٌ على أن الموافقة الالتزاميّة واجبة وأن المخالفة الالتزامية محرمّة وإنما الثابت بالدليل هو أن المخالفة العمليّة محرّمة أمّا الالتزاميّة فلم يقم دليلٌ على تحريمها . نعم الالتزام بكلّ ما جاء به المشرّع الاسلامي لازمٌ، فكلّ ما جاء به يلزم الالتزام به وتحرم مخالفته الالتزاميّة فإن ذلك من لوازم الايمان والاسلام، إن هذا نسلّم به ولكن في المقام نحن لا نخالف ما جاء به المشرّع وإنما مخالفتنا هي مخالفة ليست في أصل الكبرى وإنما هي مخالفة صغروية - في الموضوع - فأنا التزم بكون ما حكم به الشرع نجساً - مثل الكلب والخنزير -، فالكبريات كلّها مسلّمٌ بها وإنّما الكلام في الصغرى، فمثلاً في الموضوع،يعني لو فرض أنه يوجد ماءٌ وفرض أنه طاهرٌ ولا أجزم بملاقاة النجاسة له، فإذا لم التزم بطهارته والتزمت بنجاسته فهل هذا محرّم ومخالفة للمشرّع ؟! إنّ هذا أوّل الكلام.
ونضيف شيئاً للتوضيح:- وهو أن هذا مطلب يمكن أن يبني عليه حتى مثل الشيخ العراقي(قده) القائل بأن العلم الاجمالي منجّز بذاته لمعلومه وأن التنجّز بنحو العليّة التامّة بحيث يمنع من جريان الأصل الواحد في أحد الطرفين فضلاً عن جريانه في كليهما فإنه يمنع بالأولى، فهو يمكنه أن يلتزم بمقالة الشهور في هذا المورد، والوجه في ذلك هو أن الشيخ العراقي(قده) ناظر إلى العلم الاجمالي المتعلّق بالتكليف فإن العلم بالتكليف يمنع من جريان الأصل حتى في الطرف الواحد، ومن الواضح أنه في موردنا ليس العلم علماً بالتكليف بل هو علمٌ بالرخصة - أي بعدم التكليف - فإني أعلم إجمالاً بطروّ الطهارة على وأحدٍ والطهارة تقتضي الرخصة فيجوز لك أن تشرب الطاهر لا أنه يلزمك أن تشربه، فالعلم بالطهارة ليس منجّزاً وإنما العلم بالنجاسة هو المنجّز، فالشيخ العراقي(قده) حينما يقول بمسلك العليّة ويرتّب آثار هذا المسلك فهو أين يرتّبه ؟ إنه يذكره إذا كان العلم علماً بالتكليف كما إذا كان العلم علماً بطروّ النجاسة على أحدهما، وأمّا في مقامنا فإن المفروض أن المكلف يعلم بطروّ الطهارة على أحدهما والعلم بالطهارة ليس علماً بالتكيف حتى ينجّز، فهو لا يقول لك اترك بل يقول لك أنت مرخّصٌ، والعلم بالرخصة ليس فيه تنجيز.
والخلاصة:- هي أنه حتى مثل الشيخ العراقي يقول بإمكان وقابلية جريان الاستصحابين التنجيزيين في كِلا الطرفين ؛ لأن المانع من جريانهما أو جريان أحدهما هو العلم بالتكليف فإنه هو المنجّز، وأمّا العلم بالطهارة فليس علماً منجّزاً فلا يمنع من جريان الأصلين التنجيزيين في الطرفين.
إذن المشهور هكذا قال، وهكذا فرّق بين الأصول التنجيزية والتعذيريّة.
بيد أن العلمين الشيخ الأعظم والشيخ النائيني(قده) خالفا وقالا:- إن الأصول المنجّزة لا تجري أيضاً - يعني هي كالأصول المرخّصة يعني أن استصحاب النجاسة لا يجري مثل استصحاب الطهارة -، ولماذا ؟ إنهما اختلفا في النكتة والمحذور، فقال الشيخ الأنصاري ( ذلك لمحذورٍ إثباتي )، وقال الشيخ النائيني ( ذلك لمحذورٍ ثبوتي ).
المحذور الاثباتي:- أمّا الشيخ الأعظم فقد ذكر في الرسائل[1] ما حاصله:- أنه توجد عندنا رواية تقول:- ( لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بقينٍ آخر ) ،إنها اشتملت على فقرتين صدرٌ وذيلٌ، فلو لاحظنا صدرها كان المناسب جريان الاستصحاب في كِلا الطرفين باعتبار أنّي حينما أنظر إلى الطرف الأوّل عندي فيه يقينٌ سابق بنجاسته وأشكّ في بقاء تلك النجاسة فيكون هذا مشمولاً لإطلاق ( لا تنقض اليقين بالشك )، وهذا الإناء الثاني عندي يقينٌ بنجاسته سابقاً وشكٌ لاحقٌ في بقاء تلك النجاسة فمقتضى إطلاق الفقرة الأولى جريان الاستصحاب في كِلا الطرفين، ولكن إذا نظرنا إلى الذيل الذي يقول:- ( لكن انقضه بيقينٍ آخر ) فحينئذٍ نقول إن مقتضى هذا أن استصحاب النجاسة في كليهما لا يمكن أن يجري لأني أعلم بأن أحدهما حصل لي يقين بطهارته فيكون مشمولاً للذيل فلا يجري الاستصحاب فيه - أي في ذلك الواحد الذي طرأت عليه الطهارة - . نعم الواحد الآخر يبقى تحت الفقرة الأولى لكنّ هذا الذي طرأت عليه الطهارة يكون مشمولاً للذيل، فمقتضى الذيل إذن جريان استصحاب النجاسة في أحدهما وليس في كليهما، بينما مقتضى الصدر جريان استصحاب النجاسة في كليهما، ومن المعلوم إنّ الموجبة الكليّة تناقض السالبة الجزئيّة فإن الذيل يقتضي السالبة الجزئية - يعني لا يجري في وأحدٍ - والصدر يقتضي أنه يجري في كليهما، و ( اجرِ الاستصحاب في كليهما ) الذي هو مقتضى الصدر يناقض الحكم بأنه ( لا تجرِ استصحاب النجاسة في أحدهما ) فيقع بينهما تهافتٌ، وعلى هذا الأساس إمّا أن نجري استصحاب النجاسة في كليهما معاً، أو نجريه في أحدهما المعيّن دون الآخر، أو نجريه في أحدهما غير المعيّن - أي المردّد - . أمّا الأوّل فهذا كما قلنا يناقض الذيل فإن الذيل يقول إنه لا يجري في كليهما، وأمّا أنه يجري في أحدهما العيّن دون الآخر فهذا ترجيحٌ بلا مرجّح، وأمّا أنه يجري في أحدهما المردّد دون المعين فمن المعلوم أن المردّد ليس فرداً آخر في مقايل ذينك الفردين فالمردّد ليس موجوداً، فعلى هذا الأساس لا يجري الاستصحاب في شيءٍ منهما . هكذا ذكر(قده) ونصّ عبارته:- ( لأن قوله " لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله " يدلّ على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزمٌ لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، ولا إبقاء أحدهما المعيّن لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح، وأمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العام إذ ليس فرداً ثالثاً غير الفردين المتشخّصين في الخارج فإذا خرجا لم يبقَ شيءٌ ).