35/04/12
تحمیل
الموضوع:- التنبيه السابع ( استصحاب
الكلّي واستصحاب الفرد المردّد وغير المردّد ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
وفيه:- إن هذا وجيهٌ لو فرض دلالة النصّ الشرعي على أن ثبوت الكلّي يكون بثبوت أحد فرديه وانتفاؤه يكون بانتفائهما، كما هو الحال في باب النجاسة فإن المستفاد من الأدلة هو أنه إذا تحققت الملاقاة وكان الماء قليلاً - أي ليس بكرٍّ - فيثبت التنجّس هنا لا بأس بضمّ الوجدان إلى الأصل، وفي مقامنا لو أن الأمر كذلك - أي يوجد نصٌّ يقول إن انتفاء الكلّي يكون بانتفاء فرديه - صحّ ما ذُكر ولكنّ هذا حكمٌ عقليٌّ - يعني أن العقل يقول بأن انتفاء الكلّي يكون بانتفاء فرديه - فلا فائدة إذن في ضمّ الوجدان إلى الأصل لأن ذلك ينفع بعد ضمّ تلك الملازمة العقلية - أي أن انتفاء الكلّي يكون بانتفاء فرديه - فيكون المقام من الأصل المثبت، أي أن ضمّ الأصل إلى الوحدان لإثبات انتفاء الكلّي يكون مبنيّاً على الآصل المثبت فلا يكون نافعاً ويجري استصحاب بقاء الكلّي دون معارض.
الإشكال الخامس:- إن لازم جريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني ورود الشبهة العبائية التي طرحها السيد اسماعيل الصدر(قده) تلميذ المجدد الشيرازي(قده) وحاصلها:- إنه لو كانت لدينا عباءة ولاقت نجاسة أحد طرفيها من دون تعيين ولا نعلم أنها لاقت الطرف الأعلى أو لاقت الطرف الأسفل ونحن غسلنا أحد الطرفين المعيّنين ولنفترض أنا غسلنا الطرف الأسفل، ثم بعد ذلك أصابت يدي المبلّلة الطرف الآخر الذي لم نغسله فهل نحكم بنجاسة اليد أو لا ؟ كلّا لأن هذه ملاقاةٌ لأحد طرفي العلم الإجمالي والملاقاة لأحد الأطراف لا توجب النجاسة.
ثم قال(قده):- لنفترض أن تلك اليد التي أصبنا بها الطرف الأعلى للعباءة وضعناها على الطرف الأسفل الذي غسلناه فهل نحكم بتنجّسها ؟ كلّا وإلا كانت الإصابة للطاهر من المنجّسات لأن المفروض أن الطرف الأسفل طاهرٌ جزماً فكيف نقول بإصابة اليد للطرف الطاهر جزماً أنها تتنجّس ؟! إنّه لا وجه لذلك، إنه إذا كان هناك وجه للحكم بنجاسة اليد فيلزم أن نحكم بنجاستها عند ملاقاتها للطرف الأعلى الذي لم نغسله أما إذا لاقت بعد ذلك الطرف الأسفل الذي هو طاهرٌ جزماً فلا وجه لتنجّسها . فإذا قبلنا بهذا - يعني أن اليد لا تتنجّس بملاقاة الطرف الأعلى ولا بعد ملاقاة الطرف الأسفل - نقول إن هذا يعني أن استصحاب الكلّي من القسم الثاني لا يجري فإن النجاسة في هذه العباءة يمكن استصحابها وهو من استصحاب الكلّي من القسم الثاني إذ نعلم بوجود نجاسة قد حدثت جزماً وهي مردّدة بين - أي وبعد فترةٍ حصل هذا التردّد - مجزومة البقاء إن كانت قد أصابت الطرف الأعلى وبين مجزومة الارتفاع إن أصابت الطرف الأسفل وهذا من استصحاب الكلّي من القسم الثاني - إذ هي نجاسة مردّدة بين فردين - ولازم جريان هذا الكلّي من القسم الثاني أن نحكم بنجاسة العباءة وبالتالي يلزم أن نحكم بنجاسة اليد والحال أنت لا تحكم بنجاسة اليد عند إصابتها للطرف الأعلى ولا بعد إصابتها للطرف الأسفل، إن هذا كاشفٌ عن عدم جريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني.
اللهم إلا أن تلتزم بشيءٍ تتخلص به من هذا الاشكال وذلك بأن تقول:- نحكم بنجاسة اليد عند إصابتها للطرف الأعلى فإنه وإن كان هو طرفٌ للعلم الاجمالي ولكن تكفي إصابة اليد لواحدٍ من أطراف العلم الاجمالي . وهذا صعبٌ أيضاً ولا يمكن الالتزام به.
فعلى هذا الأساس استصحاب الكلّي من القسم الثاني يلزم أن لا يجري وإلا كان المناسب الحكم بنجاسة اليد.
وفيه:- إن هذا وجيهٌ لو فرض دلالة النصّ الشرعي على أن ثبوت الكلّي يكون بثبوت أحد فرديه وانتفاؤه يكون بانتفائهما، كما هو الحال في باب النجاسة فإن المستفاد من الأدلة هو أنه إذا تحققت الملاقاة وكان الماء قليلاً - أي ليس بكرٍّ - فيثبت التنجّس هنا لا بأس بضمّ الوجدان إلى الأصل، وفي مقامنا لو أن الأمر كذلك - أي يوجد نصٌّ يقول إن انتفاء الكلّي يكون بانتفاء فرديه - صحّ ما ذُكر ولكنّ هذا حكمٌ عقليٌّ - يعني أن العقل يقول بأن انتفاء الكلّي يكون بانتفاء فرديه - فلا فائدة إذن في ضمّ الوجدان إلى الأصل لأن ذلك ينفع بعد ضمّ تلك الملازمة العقلية - أي أن انتفاء الكلّي يكون بانتفاء فرديه - فيكون المقام من الأصل المثبت، أي أن ضمّ الأصل إلى الوحدان لإثبات انتفاء الكلّي يكون مبنيّاً على الآصل المثبت فلا يكون نافعاً ويجري استصحاب بقاء الكلّي دون معارض.
الإشكال الخامس:- إن لازم جريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني ورود الشبهة العبائية التي طرحها السيد اسماعيل الصدر(قده) تلميذ المجدد الشيرازي(قده) وحاصلها:- إنه لو كانت لدينا عباءة ولاقت نجاسة أحد طرفيها من دون تعيين ولا نعلم أنها لاقت الطرف الأعلى أو لاقت الطرف الأسفل ونحن غسلنا أحد الطرفين المعيّنين ولنفترض أنا غسلنا الطرف الأسفل، ثم بعد ذلك أصابت يدي المبلّلة الطرف الآخر الذي لم نغسله فهل نحكم بنجاسة اليد أو لا ؟ كلّا لأن هذه ملاقاةٌ لأحد طرفي العلم الإجمالي والملاقاة لأحد الأطراف لا توجب النجاسة.
ثم قال(قده):- لنفترض أن تلك اليد التي أصبنا بها الطرف الأعلى للعباءة وضعناها على الطرف الأسفل الذي غسلناه فهل نحكم بتنجّسها ؟ كلّا وإلا كانت الإصابة للطاهر من المنجّسات لأن المفروض أن الطرف الأسفل طاهرٌ جزماً فكيف نقول بإصابة اليد للطرف الطاهر جزماً أنها تتنجّس ؟! إنّه لا وجه لذلك، إنه إذا كان هناك وجه للحكم بنجاسة اليد فيلزم أن نحكم بنجاستها عند ملاقاتها للطرف الأعلى الذي لم نغسله أما إذا لاقت بعد ذلك الطرف الأسفل الذي هو طاهرٌ جزماً فلا وجه لتنجّسها . فإذا قبلنا بهذا - يعني أن اليد لا تتنجّس بملاقاة الطرف الأعلى ولا بعد ملاقاة الطرف الأسفل - نقول إن هذا يعني أن استصحاب الكلّي من القسم الثاني لا يجري فإن النجاسة في هذه العباءة يمكن استصحابها وهو من استصحاب الكلّي من القسم الثاني إذ نعلم بوجود نجاسة قد حدثت جزماً وهي مردّدة بين - أي وبعد فترةٍ حصل هذا التردّد - مجزومة البقاء إن كانت قد أصابت الطرف الأعلى وبين مجزومة الارتفاع إن أصابت الطرف الأسفل وهذا من استصحاب الكلّي من القسم الثاني - إذ هي نجاسة مردّدة بين فردين - ولازم جريان هذا الكلّي من القسم الثاني أن نحكم بنجاسة العباءة وبالتالي يلزم أن نحكم بنجاسة اليد والحال أنت لا تحكم بنجاسة اليد عند إصابتها للطرف الأعلى ولا بعد إصابتها للطرف الأسفل، إن هذا كاشفٌ عن عدم جريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني.
اللهم إلا أن تلتزم بشيءٍ تتخلص به من هذا الاشكال وذلك بأن تقول:- نحكم بنجاسة اليد عند إصابتها للطرف الأعلى فإنه وإن كان هو طرفٌ للعلم الاجمالي ولكن تكفي إصابة اليد لواحدٍ من أطراف العلم الاجمالي . وهذا صعبٌ أيضاً ولا يمكن الالتزام به.
فعلى هذا الأساس استصحاب الكلّي من القسم الثاني يلزم أن لا يجري وإلا كان المناسب الحكم بنجاسة اليد.