35/03/19
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الخامس ( الاستصحاب في
الموضوعات المركبة ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
وفيه:- إننا وإن كنّا نحتمل سبق الحدث على الوضوء - يعني نحتمل أنه قد تحقق الحدث قبل الظهر - ولكن هذا سبقٌ للحدث من دون يقينٍ فلا يوجد عندي يقين بتحقق الحدث قبل الظهر حتى على مستوى الاحتمال فاليقين ليس بموجود جزماً، نعم يوجد احتمال لتحقق الحدث من دون يقين ومعه فالمورد لا يصدق عليه نقض اليقين باليقين إذ لا يقين أوّل حتى يصدق نقضه فنقض اليقين لا يصدق إذ لا يقين حسب الفرض وإنما هناك احتمالٌ لسبق الحدث واقعاً من دون يقينٍ بذلك . نعم استدرك وأقول هناك يقين إجمالي يعني أنا أعلم إجمالاً بأن الحدث حصل قبل الظهر أو بعد الظهر فقد يقال بناءً على هذا إنه سوف يصدق في حالة سبق الحدث على الظهر أنه متيقّن ولكن بنحو اليقين الاجمالي، ولكن الجواب عن ذلك ما أشرنا إليه سابقاً من أن اليقين الاجمالي مرجعه إلى الشك بلحاظ الخصوصيّة فبلحاظ خصوصيّة سبق الحدث على الظهر هناك شكٌّ ولا يوجد يقينٌ إنما اليقين متعلق بالجامع - أي بتحقق الحدث إما قبل الظهر أو بعد الظهر - وأما بلحاظ خصوصيّة السبق قبل الظهر فلا يوجد يقين، فعلى هذا الأساس لا يصدق على المورد أنه من نقض اليقين باليقين جزماً حتى على تقدير سبق الحدث على الظهر . إذن هذا البيان مندفعٌ والاستصحاب إذن يجري في المجهول والمعلوم وفي مجهولي التاريخ أيضاً إذ لا يحتمل أن يكون المورد من باب نقض اليقين باليقين بل هو جزماً من باب نقض اليقين بالشك فكلّ واحدةٍ من الحالتين أتمكن أن أقول أنا أجزم بأنها قد حدثت - مثل الطهارة - فأحلف بأنها حدثت وتحققت وأشك الآن هل هي موجودة أو لا، وهكذا بالنسبة إلى الحالة الثانية . إذن كلّ واحدة من الحالتين هي صالحة للاستصحاب لولا المعارضة.
ومنه يتضح النظر فيما أفاده السيد اليزدي(قده)[1]:- فإنه ذكر أن من تيقن الحدث والطهارة يلزمه أن يتوضأ من جديد في صورتين ولا يلزمه ذلك في صورة ثالثة، فيلزمه الوضوء إذا كان تاريخ كلّ منهما مجهولاً وما إذا كان تاريخ الوضوء مجهولاً، وأما إذا كان تاريخ الوضوء معلوماً فلا يلزمه ذلك، ونص عبارته:- ( إذا شك في الحدث بعد الوضوء ....... وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ولا يجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين )، ولا يبعد أنه يشير بقوله:- ( لعدم اتصال الشك باليقين ) إلى ما أشرنا إليه يعني إذا كان تاريخ الوضوء معلوماً - وهو الظهر على ما فرضنا - وتاريخ الحدث مجهولاً لا يدرى هل هو قبل الظهر أو بعده فاستصحاب الحدث لا يجري لعدم اتصال الشك باليقين - يعني حسب تفسيرنا - لاحتمال كون المورد من نقض اليقين باليقين إذ يحتمل سبق الحدث، وبناءً عليه سوف ينفصل زمان اليقين السابق عن زمان الشك الذي هو بعد الظهر لأنه انفصل بالظهر الذي هو زمان اليقين بانتقاض الحدث بسبب الوضوء، فلعله(قده) يريد الإشارة إلى ما ذكرناه.
ولتوضيح عبارته نقول:- هماك صور ثلاث أشار إليها:-
الصورة الأولى:- إذا كانا مجهولي التاريخ، وهنا حكم بلزوم الوضوء، والوجه في ذلك هو إما أن الاستصحاب قابل للجريان لولا المعارضة ولكنّه يسقط بالمعارضة فيلزم آنذاك الوضوء من باب لزوم إحراز الشرط إذ بالتالي أنا مشغول الذمة بالصلاة عن وضوءٍ فلابد من إحراز أنك متوضئ والمفروض أن الاستصحاب لم يجرِ بسبب المعارضة فلا محرز لتحقق الوضوء فلابد من إحرازه وذلك بالوضوء من جديد، وإذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في حدّ نفسه فالأمر كذلك - يعني يقال إنه لابد من إحراز الشرط فلابد من الوضوء من جديد -.
الصورة الثانية:- إذا كان تاريخ الوضوء مجهولاً وتاريخ الحدث معلوماً، فهنا يلزم الوضوء أيضاً لأن تاريخ الوضوء مادام مجهولاً فلا يجري الاستصحاب فيه لاحتمال أنه من نقض اليقين باليقين بخلاف الحدث الذي تاريخه معلوم فإنه يجري الاستصحاب فيه فيلزم الوضوء لأجل استصحاب الحدث - ولا نحتاج إلى فكرة لزوم إحراز الشرط بل نقول يوجد مثبتٌ للحدث وهو الاستصحاب -.
الصورة الثالثة:- أن يكون تاريخ الوضوء معلوماً وتاريخ الحدث مجهولاً كما كنّا نفترضه فيما سبق فإن الوضوء معلوم التاريخ - وهو الظهر - والحدث مجهول التاريخ فهنا يجري استصحاب بقاء الوضوء ولا يعارّض باستصحاب بقاء الحدث فحينئذٍ لا يلزمه أن يتوضأ من جديد لجريان استصحاب بقاء الوضوء.
هذا توضيح عبارته(قده).
ولكنك قد عرفت أن هذا التفصيل مبني على الاشكال الذي أشرنا إليه وهو أنه لو كان تاريخ الوضوء معلوماً وتاريخ الحدث مجهولاً فلا يجري استصحاب الحدث لاحتمال أنه من نقض اليقين باليقين بخلاف استصحاب الوضوء فإنه ليس من ذلك فيجري استصحابه، إن هذا التفصيل مبنيّ على هذا الاشكال وهذا البيان، وحيث قد عرفت ذلك فلا يتمّ هذا التفصيل.
وبالتالي تكون النتيجة:- هي أنه في مجهولي التاريخ لا يجري شيءٌ من الاستصحابين ولابد آنذاك من الأخذ بما تقتضيه الوظيفة، ففي مثال الوضوء يلزم إحراز تحقق الوضوء لأجل أن الذمة مشغولة بالشرط، وأما لو كانت الحالتان من قبيل الطهارة والنجاسة فالاستصحاب وإن لم يجرِ ولكن يمكن أن نرجع إلى أصل الطهارة آنذاك فعند سقوط استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة نرجع إلى أصالة الطهارة . هذا هو المناسب.
بيد أنه يوجد تفصيلان في المقام:- أحدهما لابن سعيد على ما ذكر صاحب جامع المقاصد[2] وتفصيل آخر للعلامة الحليّ(قده) في القواعد.
وفيه:- إننا وإن كنّا نحتمل سبق الحدث على الوضوء - يعني نحتمل أنه قد تحقق الحدث قبل الظهر - ولكن هذا سبقٌ للحدث من دون يقينٍ فلا يوجد عندي يقين بتحقق الحدث قبل الظهر حتى على مستوى الاحتمال فاليقين ليس بموجود جزماً، نعم يوجد احتمال لتحقق الحدث من دون يقين ومعه فالمورد لا يصدق عليه نقض اليقين باليقين إذ لا يقين أوّل حتى يصدق نقضه فنقض اليقين لا يصدق إذ لا يقين حسب الفرض وإنما هناك احتمالٌ لسبق الحدث واقعاً من دون يقينٍ بذلك . نعم استدرك وأقول هناك يقين إجمالي يعني أنا أعلم إجمالاً بأن الحدث حصل قبل الظهر أو بعد الظهر فقد يقال بناءً على هذا إنه سوف يصدق في حالة سبق الحدث على الظهر أنه متيقّن ولكن بنحو اليقين الاجمالي، ولكن الجواب عن ذلك ما أشرنا إليه سابقاً من أن اليقين الاجمالي مرجعه إلى الشك بلحاظ الخصوصيّة فبلحاظ خصوصيّة سبق الحدث على الظهر هناك شكٌّ ولا يوجد يقينٌ إنما اليقين متعلق بالجامع - أي بتحقق الحدث إما قبل الظهر أو بعد الظهر - وأما بلحاظ خصوصيّة السبق قبل الظهر فلا يوجد يقين، فعلى هذا الأساس لا يصدق على المورد أنه من نقض اليقين باليقين جزماً حتى على تقدير سبق الحدث على الظهر . إذن هذا البيان مندفعٌ والاستصحاب إذن يجري في المجهول والمعلوم وفي مجهولي التاريخ أيضاً إذ لا يحتمل أن يكون المورد من باب نقض اليقين باليقين بل هو جزماً من باب نقض اليقين بالشك فكلّ واحدةٍ من الحالتين أتمكن أن أقول أنا أجزم بأنها قد حدثت - مثل الطهارة - فأحلف بأنها حدثت وتحققت وأشك الآن هل هي موجودة أو لا، وهكذا بالنسبة إلى الحالة الثانية . إذن كلّ واحدة من الحالتين هي صالحة للاستصحاب لولا المعارضة.
ومنه يتضح النظر فيما أفاده السيد اليزدي(قده)[1]:- فإنه ذكر أن من تيقن الحدث والطهارة يلزمه أن يتوضأ من جديد في صورتين ولا يلزمه ذلك في صورة ثالثة، فيلزمه الوضوء إذا كان تاريخ كلّ منهما مجهولاً وما إذا كان تاريخ الوضوء مجهولاً، وأما إذا كان تاريخ الوضوء معلوماً فلا يلزمه ذلك، ونص عبارته:- ( إذا شك في الحدث بعد الوضوء ....... وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ولا يجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين )، ولا يبعد أنه يشير بقوله:- ( لعدم اتصال الشك باليقين ) إلى ما أشرنا إليه يعني إذا كان تاريخ الوضوء معلوماً - وهو الظهر على ما فرضنا - وتاريخ الحدث مجهولاً لا يدرى هل هو قبل الظهر أو بعده فاستصحاب الحدث لا يجري لعدم اتصال الشك باليقين - يعني حسب تفسيرنا - لاحتمال كون المورد من نقض اليقين باليقين إذ يحتمل سبق الحدث، وبناءً عليه سوف ينفصل زمان اليقين السابق عن زمان الشك الذي هو بعد الظهر لأنه انفصل بالظهر الذي هو زمان اليقين بانتقاض الحدث بسبب الوضوء، فلعله(قده) يريد الإشارة إلى ما ذكرناه.
ولتوضيح عبارته نقول:- هماك صور ثلاث أشار إليها:-
الصورة الأولى:- إذا كانا مجهولي التاريخ، وهنا حكم بلزوم الوضوء، والوجه في ذلك هو إما أن الاستصحاب قابل للجريان لولا المعارضة ولكنّه يسقط بالمعارضة فيلزم آنذاك الوضوء من باب لزوم إحراز الشرط إذ بالتالي أنا مشغول الذمة بالصلاة عن وضوءٍ فلابد من إحراز أنك متوضئ والمفروض أن الاستصحاب لم يجرِ بسبب المعارضة فلا محرز لتحقق الوضوء فلابد من إحرازه وذلك بالوضوء من جديد، وإذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في حدّ نفسه فالأمر كذلك - يعني يقال إنه لابد من إحراز الشرط فلابد من الوضوء من جديد -.
الصورة الثانية:- إذا كان تاريخ الوضوء مجهولاً وتاريخ الحدث معلوماً، فهنا يلزم الوضوء أيضاً لأن تاريخ الوضوء مادام مجهولاً فلا يجري الاستصحاب فيه لاحتمال أنه من نقض اليقين باليقين بخلاف الحدث الذي تاريخه معلوم فإنه يجري الاستصحاب فيه فيلزم الوضوء لأجل استصحاب الحدث - ولا نحتاج إلى فكرة لزوم إحراز الشرط بل نقول يوجد مثبتٌ للحدث وهو الاستصحاب -.
الصورة الثالثة:- أن يكون تاريخ الوضوء معلوماً وتاريخ الحدث مجهولاً كما كنّا نفترضه فيما سبق فإن الوضوء معلوم التاريخ - وهو الظهر - والحدث مجهول التاريخ فهنا يجري استصحاب بقاء الوضوء ولا يعارّض باستصحاب بقاء الحدث فحينئذٍ لا يلزمه أن يتوضأ من جديد لجريان استصحاب بقاء الوضوء.
هذا توضيح عبارته(قده).
ولكنك قد عرفت أن هذا التفصيل مبني على الاشكال الذي أشرنا إليه وهو أنه لو كان تاريخ الوضوء معلوماً وتاريخ الحدث مجهولاً فلا يجري استصحاب الحدث لاحتمال أنه من نقض اليقين باليقين بخلاف استصحاب الوضوء فإنه ليس من ذلك فيجري استصحابه، إن هذا التفصيل مبنيّ على هذا الاشكال وهذا البيان، وحيث قد عرفت ذلك فلا يتمّ هذا التفصيل.
وبالتالي تكون النتيجة:- هي أنه في مجهولي التاريخ لا يجري شيءٌ من الاستصحابين ولابد آنذاك من الأخذ بما تقتضيه الوظيفة، ففي مثال الوضوء يلزم إحراز تحقق الوضوء لأجل أن الذمة مشغولة بالشرط، وأما لو كانت الحالتان من قبيل الطهارة والنجاسة فالاستصحاب وإن لم يجرِ ولكن يمكن أن نرجع إلى أصل الطهارة آنذاك فعند سقوط استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة نرجع إلى أصالة الطهارة . هذا هو المناسب.
بيد أنه يوجد تفصيلان في المقام:- أحدهما لابن سعيد على ما ذكر صاحب جامع المقاصد[2] وتفصيل آخر للعلامة الحليّ(قده) في القواعد.