34/11/25


تحمیل
 الموضوع:- تنبيهات / التنبيه الرابع ( الأصل المثبت ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 وأضاف الشيخ العراقي(قده) قائلاً:- ومما يؤكد ما ذهبنا إليه هو باب الإقرار فإنه ذكر الأعلام فيه أن الشخص لو أقرّ بشيءٍ وكان لذلك الشيء لوازم أخِذَ باللوازم أيضاً لا أنه يؤخذ بالمؤدّى فقط وهذا يؤكد ما أشرنا اليه من أن عنوان الإقرار كما يصدق بلحاظ المؤدّى يصدق بلحاظ اللوازم وإلا فكيف يؤخذ بها ويُلزَم بها ، وكذلك يلزم في باب الخبر فمن أخبر عن شيءٍ يكون مخبراً عن اللوازم أيضاً.
 انتهى ما أفاده الأعلام في هذه المسألة.
 وفي هذا المجال نعلّق ونقول:- إن ما ذكر لو تمّ فهو يتمّ في باب الخبر وليس في مطلق الأمارات فإن الأمارة قد تكون خبراً وقد تكون شيئاً آخر وهذا البيان خاصّ بباب الأخبار فمن أخبر بشيء يصدق أنه أخبر عن اللوازم ولكن في غير الأخبار لا يأتي هذا الكلام كما في قاعدة اليد مثلاً فإنها أمارة فلو كانت الأمارة هي اليد فاليد دليلٌ على الملكيّة ولكن لو فرضنا أن الملكيّة لها لازم من اللوازم غير الشرعيّة من قبيل أنه إذا كانت ملكاً لهذا فهي ليست ملكاً لذاك وهذا لازمٌ غير شرعي وفي مثله لا يتم ما ذكر بل هو يختص بباب الخبر فنقول إن الإخبار عن شيء إخبارٌ عن اللوازم أما في مثل اليد فلا معنى لذلك فإنها دليلٌ على الملكيّة أما أنها دليلٌ على اللازم أيضاً - وهو أن ذاك ليس بمالك - فهذا عنوان اليد لا ينطبق عليه فإنه ليس بصاحب يدٍ ، فالمقصود هو أنه في باب الامارات لا يمكن تطبيق هذه الفكرة بلحاظها وإنما هي خاصّة بباب الاخبار,
 وهكذا الظهور مثلاً فلو كان الكلام ظاهراً في معنىً ولذلك المعنى لازم غير شرعي فلا يمكن إن نقول إن الكلام ظاهرٌ في ذلك اللازم غير الشرعي كلا بل هو ظاهر في هذا المعنى وليس ظاهراً في اللازم ولكن رغم ذلك يقال بأن الأمارة حجّة في اللوازم فهذا الدليل إذن أخص من المدّعى ولا يسري في جميع الأمارات وإنما هو خاصٌ بباب الخبر.
 وإذا اشكلت في باب الاقرار وقلت:- إنه في الاقرار كيف أن العقلاء يأخذون باللوازم فإذا لم يَصدُق الإقرار بلحاظ اللوازم كيف يؤاخذون المُقِر ؟
 قلت:- ذاك للسيرة العقلائية فإنها جرت على الأخذ باللوازم وهذا لعله من بابٍ آخر وليس من باب أن الإقرار كما هو صادقٌ بلحاظ المدلول المطابقي كذلك يكون صادقاً بلحاظ المداليل الالتزامية ، كلا إن هذا أعمّ من هذه الناحية فهذا لازمٌ أعمّ فلعله ليس من باب صدق الإقرار بل من باب انعقاد سيرة عقلائية في باب الإقرار على الأخذ باللوازم ولها مدركٌ عقلائيٌّ غير هذا وعدم اطلاعنا الآن على المدرك لا يدلّ على أن المدرك ينحصر بصدق الإقرار بلحاظ اللوازم.
 وبالجملة:- إن هذا الكلام إن تمّ فهو خاصّ بباب الخبر ولا يعمّ غيره.
 ولكن المناقشة المهمة اتي نريد أن نذكرها هي:- إن طَرْحَت البحث بهذا الشكل قضيّة ليست فنيّة فإن مدرك حجيّة الخبر ليس دليلاً لفظياً حتى يقال إنا نتمسك بإطلاقه وحتى يقال إن عنوان الخبر كما يصدق بلحاظ المدلول المطابقي يصدق بلحاظ المدلول الالتزامي إن هذه الطريقة وجيهة إذا فرض أن المدرك لحجية الخبر كان دليلا لفظياً فيأتي ما ذكر وذلك بتشكيل صغرى وكبرى الصغرى هي أن عنوان الخبر يصدق على اللوازم - بلحاظ اللوازم - والكبرى هي أن كل خبر حجّة بمقتضى الاطلاق ، كلا ليس المستند المهم هو دليلاً لفظياً بل المستند المهم هو السيرة العقلائية على حجيّة الخبر والأدلة اللفظية حتى لو كانت موجودة فهي مرشدة ومؤكدة لما عليه السيرة لا أنها تريد أن تبيّن مطلباً جديداً تأسيسياً وهذه قضيّة تعلمناها منه فالشيخ النائيني(قده) وغيره يؤكدون في كلماتهم على هذا ما ذكرته أما الدليل المهم فهو السيرة والأدلة اللفظية إن تمت فهي مؤكدة ومرشدة لا مؤسسة فتتحجّم من حيث المساحة بمقدار ما عليه السيرة ، وإذا قبلنا بهذا فيلزم أن نذهب وراء السيرة ونلاحظ هل أن العقلاء يأخذون بالخبر بلحاظ مدلوله المطابقي فقط أو يأخذون به بلحاظ مداليله الالتزامية أيضاً ؟ فإن كانوا يأخذون به بلحاظ مداليله الالتزامية قلنا آنذاك بحجيّته بلحاظ المدلول الالتزامي سواء صدق عنوان الخبر بلحاظ المدلول الالتزامي أم لم يصدق فإن هذا ليس بمهم وإنما المهم هو ملاحظة ما انعقدت عليه السيرة ، وإذا فرض أن السيرة لم تأخذ بالمداليل الالتزامية فحينئذٍ لا يكون الخبر حجّة في المدلول الالتزامي حتى لو صدق عنوان الخبر بلحاظ المدلول الالتزامي.
 إذن صدق الخبر بلحاظ المدلول الالتزامي وعدم صدقه لا يقرّب ولا يبعّد مادام المستند الأساس هو السيرة وهذه الطريقة وهذا السير والمنهجة بين الأعلام الخراساني والعراقي من جانب والنائيني والسيد الخوئي من جانب آخر كلّها مبتنية على أن يكون دليل حجيّة الخبر دليلاً لفظياً أما بعد أن اعترفنا جميعاً على أن المدرك المهم هو السيرة والأدلة اللفظية ليست إلا مؤكدة ومرشدة لما عليه السيرة فهذه الطريقة تكون باطلة وينبغي أن نذهب آنذاك الى السيرة ونلاحظ ماذا تقضي.