35/11/18
تحمیل
الموضوع:- الأخبار
العلاجية /مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
وبالجملة:- الجواب الصحيح عن ذكر صفات الراوي أوّلاً هو أنها صفاتٌ مرجحاتٌ لحكم هذا الحاكم على ذاك وليست مرجحاتٍ للرواية.
إن قلت:- صحيح إن هذه الصفات ذكرت كمرجح لحكم احد الحاكمين على الآخر ولكن حيث إن اختلاف الحاكمين هو ناشئ من اختلاف الروايتين حيث فرض في المقبولة ذلك - أي فرض أنّ منشأ الخلاف بين الحاكمين هو الروايتان حيث استند هذا إلى رواية وذاك إلى وراية -فتصير النتيجة هي أنَّ الترجيح يعود بالتالي إلى الروايتين فنتعدى إلى الروايتين أيضاً وبالتالي تصير صفات الراوي مرجحات لإحدى الروايتين على الأخرى للنكتة المذكورة.
قلت:- صحيحٌ أنه قد فرض أن منشأ اختلاف الحاكمين هو الروايتان ولكن نقول بالتالي يوجد إلى جنب الروايتين المختلفتين حكمٌ للحاكمين ولعل هذه الصفات هي مرجحةٌ في هذه الحالة فقط - أي حالة وجود روايتين قد اختلف الحاكمان بسببهما - إنه هنا تصير صفات الراوي من جملة المرجّحات ، وأما إذا فرض وجود روايتين من دون وجود حاكمين وحكمين مختلفين كما هو محل كلامنا - حيث إن المجتهد يلاحظ وجود روايتين مختلفتين من دون وجود مشاجرة بين حاكمين بل الفقيه وحده هو يلاحظ الروايتين فهو مع الروايتين من دون وجود حاكمين وحكمين - إنه كيف نتعدى من تلك الحالة المفروضة في مقبولة عمر بن حنظلة إلى هذه الحالة ونقول كما أن صفات الراوي كانت هناك مرجحاتٍ لإحدى الروايتين يلزم أن تكون هنا أيضاً هي من جملة المرجّحات ، كلا بل يبقى احتمال الفارق موجوداً حيث إنه مع وجود حكمين إلى جنب الروايتين يستلزم وجود خصومة يلزم حلّها فلأجل ذلك أُعْمِلَتْ تلك المرجّحات وأما إذا فرض وجود روايتين من دون حكمين فلعله لا يعود مجال لأن تكون صفات الراوي من جملة المرجّحات بل يلزم آنذاك المصير إلى الاحتياط مثلاً أو التوقف أو غير ذلك إذ لا توجد خصومة حتى يلزم حلّها . هذا كلّه بلحاظ المرجّح الأول - أعني صفات الراوي - وقد اتضح أنه من ناحيته لا توجد معارضة بين رواية الراوندي وبين المقبولة فإن المقبولة وإن ذكرت صفات الراوي من جملة المرجّحات ولكن ذلك مختصّ بمورد الحكومة والخصومة فلا تعارض في البين.
وأما بالنسبة إلى المرجّح الثاني أعني الشهرة:- فنسلم أنه قد ذكر في المقبولة قبل موافقة الكتاب ومخالفة القوم ولكنه ذكر من باب أنه مميِّزٌ للحجة عن اللاحجّة وليس كمرجّحٍ للحجّة على الحجة الأخرى وكلامنا هو في ترجيح حجةٍ على حجة - يعني قد فرض أنّ كلتا الروايتين حجة ولكن ايهما ترجّح على صاحبتها ؟ - إن هذا هو محلّ الكلام لا ما إذا كانت واحدة حجّة والأخرى ليست بحجّة أبداً والمقبولة حينما ذكرت الشهرة فهي ناظرة إلى تمييز الحجّة عن اللّاحجّة وليس إلى ترجيح الحجة على الحجّة الأخرى ، والوجه في ذلك هو إنه قد فرض أن إحدى الروايتين مشهورة بين الأصحاب حيث قال عليه السلام:- ( ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهورٍ عند أصحابك[1]) ومقصوده عليه السلام من المجمع عليه يعني المشهور بين الاصحاب . إذن هو عليه السلام رجّح الرواية المشهورة يعني المعروفة بين الاصحاب والرواة ومن الواضح إن الرواية إذا كانت مشهورة بين الاصحاب - فهي ليست فتوى مشهورة أو رواية اشتهرت الفتوى على طبقها بل نفس الرواية هي مشهورة يعني هذه شهرة روائية وليست شهرة الفتوى على الرواية - فذلك يورث الاطمئنان بصحتها وبالتالي تصبح الرواية الثانية ساقطة عن الاعتبار لأنها تصير مخالفة للدليل القطعي - والمقصود بالقطع القطع العرفي فإن الاطمئنان قطع عرفي -. فإذن تصير ساقطة عن الحجية رأساً . إذن الشهرة هنا ذكرت قبل موافقة الكتاب ومخالفة القوم لا من باب أنها مرجح لحجة على الحجة الثانية حتى يرد الاشكال بل من باب أنها تميز الحجة عن اللاحجة وهذا خارج عن محل كلامنا كما أشرت.
أمّا لماذا هي ناظرة إلى تمييز الحجة عن اللاحجة ؟
قلنا لأنها قالت:- ( خذ بالمشهور بين أصحابك ودع الشاذّ النادر ) والمشهور هنا يعني شهرة الرواية ومعروفيّتها بين الأصحاب ونفس معروفيّتها بين الاصحاب هي التي توجب الاطمئنان بصحتها وبالتالي تكون الثانية مخالفة للدليل القطعي فتكون ساقطة عن الحجية والاعتبار . فإذن من ناحية هذا المرجّح - وهو الشهرة - أيضاً لا توجد معارضة بين المقبولة وبين رواية الراوندي . هذا كله بالنسبة إلى الاشكال الأول.
وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني[2]فجوابه:- إنّ المقبولة قد فرضت أن الاثنين مجتمعان ، يعني فرضت أن أحد الخبرين قد فرضته أنه موافق للكتاب وفي نفس الوقت هو مخالف للقوم حيث قالت:- ( ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به[3]) إذن هي قد فرضت وجود كلا المرجّحين مجتمعين ولا اشكال في أنه عند إجتماعهما يؤخذ بهما لا من باب أن المجموع هو مرجحٌ واحد بما هو مجموع بل من باب أنه قد فرض الاجتماع . نعم إذا فرض الافتراق يعني بأن كانا موافقين معاً للكتاب أو كانا معاً مخالفين لهفهنا تظهر الثمرة وهنا أجاب الإمام عليه السلام عندما يكونا معاً موافقين للكتاب بأنه ينتقل إلى مخالفة القوم ،فالإمام إذن جعل طولية بين المرجّحين في حالة عدم اجتماعهما فلاحظ المقبولة حيث قال عليه السلام:- ( قلت:- جعلت فداك إن رأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة[4]ووجدا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال:- ما خالف العامة ففيه الرشاد[5]) . إذن العبارة واضحة في أنه في حالة إجتماعهما معاً يلحظ المجموع باعتبار أنهما مجتمعان وفي حالة افتراقهما ففي المرتبة الأولى يكون المرجّح الأول هو موافقة الكتاب وفي المرتبة الثانية يكون هو مخالفة القوم وبذلك لا يحصل تهافت بين المقبولة وبين رواية الراوندي من هذه الناحية.
والنتيجة النهائية:- إنه لا يوجد معارضة من حيث المدلول بين رواية الراوندي وبين مقبولة ابن حنظلة إذ أن مورد المعارضة أمران وكلاهما قد دفعناه كما أوضحنا.
وقبل أن نختم حديثنا عن هذه المقبولة التي اتضح أنها ليست معارضة لرواية الراوندي نشير إلى سندها من باب مرور الكرام فإنه لا حاجة إلى بحثه بعدما كانت دلالتها ليست معارضة لرواية الراوندي ولكن لو كانت معتبرة فقد تؤكد حينئذٍ دلالة رواية الراوندي وقد نستفيد منها في مجال أحكام أخرى ، وعلى أي حال سندها هو كالتالي:- ( محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة )
وإن كان هناك إشكال فهو من ناحية عمر بن حنظلة فإنه لم يرد في حقه توثيقٌ إذ المقصود من محمد بن يحيى هو الاشعري القمي الذي هو شيخٌ للكليني وقد أكثر الكليني الرواية عنه وهو ثقة ، ومحمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب وهو من أجلّاء أصحابنا ايضاً ، ومحمد بن عيس هو بن أبي عبيد اليقطيني وهو ثقة ، وصفوان بن يحيى من أجلة أصحابنا ، وداود بن الحصين أيضاً قد وثقه النجاشي ، فالمشكلة هي من ناحية عمر بن حنظلة ، وذكر السيد الخوئي(قده)في كلماته في باب القضاء بمناسبة هذه الرواية وقال هي غير معتبرةٍ سنداً فإن عمر بن حنظلة لم يرد في حقّه توثيقٌ.
وبالجملة:- الجواب الصحيح عن ذكر صفات الراوي أوّلاً هو أنها صفاتٌ مرجحاتٌ لحكم هذا الحاكم على ذاك وليست مرجحاتٍ للرواية.
إن قلت:- صحيح إن هذه الصفات ذكرت كمرجح لحكم احد الحاكمين على الآخر ولكن حيث إن اختلاف الحاكمين هو ناشئ من اختلاف الروايتين حيث فرض في المقبولة ذلك - أي فرض أنّ منشأ الخلاف بين الحاكمين هو الروايتان حيث استند هذا إلى رواية وذاك إلى وراية -فتصير النتيجة هي أنَّ الترجيح يعود بالتالي إلى الروايتين فنتعدى إلى الروايتين أيضاً وبالتالي تصير صفات الراوي مرجحات لإحدى الروايتين على الأخرى للنكتة المذكورة.
قلت:- صحيحٌ أنه قد فرض أن منشأ اختلاف الحاكمين هو الروايتان ولكن نقول بالتالي يوجد إلى جنب الروايتين المختلفتين حكمٌ للحاكمين ولعل هذه الصفات هي مرجحةٌ في هذه الحالة فقط - أي حالة وجود روايتين قد اختلف الحاكمان بسببهما - إنه هنا تصير صفات الراوي من جملة المرجّحات ، وأما إذا فرض وجود روايتين من دون وجود حاكمين وحكمين مختلفين كما هو محل كلامنا - حيث إن المجتهد يلاحظ وجود روايتين مختلفتين من دون وجود مشاجرة بين حاكمين بل الفقيه وحده هو يلاحظ الروايتين فهو مع الروايتين من دون وجود حاكمين وحكمين - إنه كيف نتعدى من تلك الحالة المفروضة في مقبولة عمر بن حنظلة إلى هذه الحالة ونقول كما أن صفات الراوي كانت هناك مرجحاتٍ لإحدى الروايتين يلزم أن تكون هنا أيضاً هي من جملة المرجّحات ، كلا بل يبقى احتمال الفارق موجوداً حيث إنه مع وجود حكمين إلى جنب الروايتين يستلزم وجود خصومة يلزم حلّها فلأجل ذلك أُعْمِلَتْ تلك المرجّحات وأما إذا فرض وجود روايتين من دون حكمين فلعله لا يعود مجال لأن تكون صفات الراوي من جملة المرجّحات بل يلزم آنذاك المصير إلى الاحتياط مثلاً أو التوقف أو غير ذلك إذ لا توجد خصومة حتى يلزم حلّها . هذا كلّه بلحاظ المرجّح الأول - أعني صفات الراوي - وقد اتضح أنه من ناحيته لا توجد معارضة بين رواية الراوندي وبين المقبولة فإن المقبولة وإن ذكرت صفات الراوي من جملة المرجّحات ولكن ذلك مختصّ بمورد الحكومة والخصومة فلا تعارض في البين.
وأما بالنسبة إلى المرجّح الثاني أعني الشهرة:- فنسلم أنه قد ذكر في المقبولة قبل موافقة الكتاب ومخالفة القوم ولكنه ذكر من باب أنه مميِّزٌ للحجة عن اللاحجّة وليس كمرجّحٍ للحجّة على الحجة الأخرى وكلامنا هو في ترجيح حجةٍ على حجة - يعني قد فرض أنّ كلتا الروايتين حجة ولكن ايهما ترجّح على صاحبتها ؟ - إن هذا هو محلّ الكلام لا ما إذا كانت واحدة حجّة والأخرى ليست بحجّة أبداً والمقبولة حينما ذكرت الشهرة فهي ناظرة إلى تمييز الحجّة عن اللّاحجّة وليس إلى ترجيح الحجة على الحجّة الأخرى ، والوجه في ذلك هو إنه قد فرض أن إحدى الروايتين مشهورة بين الأصحاب حيث قال عليه السلام:- ( ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهورٍ عند أصحابك[1]) ومقصوده عليه السلام من المجمع عليه يعني المشهور بين الاصحاب . إذن هو عليه السلام رجّح الرواية المشهورة يعني المعروفة بين الاصحاب والرواة ومن الواضح إن الرواية إذا كانت مشهورة بين الاصحاب - فهي ليست فتوى مشهورة أو رواية اشتهرت الفتوى على طبقها بل نفس الرواية هي مشهورة يعني هذه شهرة روائية وليست شهرة الفتوى على الرواية - فذلك يورث الاطمئنان بصحتها وبالتالي تصبح الرواية الثانية ساقطة عن الاعتبار لأنها تصير مخالفة للدليل القطعي - والمقصود بالقطع القطع العرفي فإن الاطمئنان قطع عرفي -. فإذن تصير ساقطة عن الحجية رأساً . إذن الشهرة هنا ذكرت قبل موافقة الكتاب ومخالفة القوم لا من باب أنها مرجح لحجة على الحجة الثانية حتى يرد الاشكال بل من باب أنها تميز الحجة عن اللاحجة وهذا خارج عن محل كلامنا كما أشرت.
أمّا لماذا هي ناظرة إلى تمييز الحجة عن اللاحجة ؟
قلنا لأنها قالت:- ( خذ بالمشهور بين أصحابك ودع الشاذّ النادر ) والمشهور هنا يعني شهرة الرواية ومعروفيّتها بين الأصحاب ونفس معروفيّتها بين الاصحاب هي التي توجب الاطمئنان بصحتها وبالتالي تكون الثانية مخالفة للدليل القطعي فتكون ساقطة عن الحجية والاعتبار . فإذن من ناحية هذا المرجّح - وهو الشهرة - أيضاً لا توجد معارضة بين المقبولة وبين رواية الراوندي . هذا كله بالنسبة إلى الاشكال الأول.
وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني[2]فجوابه:- إنّ المقبولة قد فرضت أن الاثنين مجتمعان ، يعني فرضت أن أحد الخبرين قد فرضته أنه موافق للكتاب وفي نفس الوقت هو مخالف للقوم حيث قالت:- ( ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به[3]) إذن هي قد فرضت وجود كلا المرجّحين مجتمعين ولا اشكال في أنه عند إجتماعهما يؤخذ بهما لا من باب أن المجموع هو مرجحٌ واحد بما هو مجموع بل من باب أنه قد فرض الاجتماع . نعم إذا فرض الافتراق يعني بأن كانا موافقين معاً للكتاب أو كانا معاً مخالفين لهفهنا تظهر الثمرة وهنا أجاب الإمام عليه السلام عندما يكونا معاً موافقين للكتاب بأنه ينتقل إلى مخالفة القوم ،فالإمام إذن جعل طولية بين المرجّحين في حالة عدم اجتماعهما فلاحظ المقبولة حيث قال عليه السلام:- ( قلت:- جعلت فداك إن رأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة[4]ووجدا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال:- ما خالف العامة ففيه الرشاد[5]) . إذن العبارة واضحة في أنه في حالة إجتماعهما معاً يلحظ المجموع باعتبار أنهما مجتمعان وفي حالة افتراقهما ففي المرتبة الأولى يكون المرجّح الأول هو موافقة الكتاب وفي المرتبة الثانية يكون هو مخالفة القوم وبذلك لا يحصل تهافت بين المقبولة وبين رواية الراوندي من هذه الناحية.
والنتيجة النهائية:- إنه لا يوجد معارضة من حيث المدلول بين رواية الراوندي وبين مقبولة ابن حنظلة إذ أن مورد المعارضة أمران وكلاهما قد دفعناه كما أوضحنا.
وقبل أن نختم حديثنا عن هذه المقبولة التي اتضح أنها ليست معارضة لرواية الراوندي نشير إلى سندها من باب مرور الكرام فإنه لا حاجة إلى بحثه بعدما كانت دلالتها ليست معارضة لرواية الراوندي ولكن لو كانت معتبرة فقد تؤكد حينئذٍ دلالة رواية الراوندي وقد نستفيد منها في مجال أحكام أخرى ، وعلى أي حال سندها هو كالتالي:- ( محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة )
وإن كان هناك إشكال فهو من ناحية عمر بن حنظلة فإنه لم يرد في حقه توثيقٌ إذ المقصود من محمد بن يحيى هو الاشعري القمي الذي هو شيخٌ للكليني وقد أكثر الكليني الرواية عنه وهو ثقة ، ومحمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب وهو من أجلّاء أصحابنا ايضاً ، ومحمد بن عيس هو بن أبي عبيد اليقطيني وهو ثقة ، وصفوان بن يحيى من أجلة أصحابنا ، وداود بن الحصين أيضاً قد وثقه النجاشي ، فالمشكلة هي من ناحية عمر بن حنظلة ، وذكر السيد الخوئي(قده)في كلماته في باب القضاء بمناسبة هذه الرواية وقال هي غير معتبرةٍ سنداً فإن عمر بن حنظلة لم يرد في حقّه توثيقٌ.
[2] - أعني أنّ مقبولة ابن حنظلة ذكرت المرجّحين أعني
موافقة الكتاب ومخالفة القوم ذكرتهما مجتمعين وفي عرضٍ واحد ، وبتعبيرٍ آخر جعلت مجموعهما
مرجحاً واحداً لا أنّ إطلاق الكتاب هو مرجح ثم في المرحلة الثانية جعلت مخالفة القوم
هو مرجّح آخر بل جعلت الاثنين مرجحاً واحداً ، وهذه نقطة تعارض بين رواية الراوندي
ومقبولة ابن حنظلة .