33/05/25
تحمیل
الموضوع: واجبات الركوع
كنّا في مقطع واجبات الركوع حيث قال السيد الماتن (قده)
و واجباته امور: أحدها الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه فتصل يديه من باب التحديد لامن باب انه لازم الى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شيئ منهما عليهما لوضعه ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور هنا جملة من المعلقين كالشيخ محمد رضا آل ياسين والشيخ علي صاحب الجواهر فلو افترضنا عين الركبة فتارة نقول وصول أطراف الأصابع الوسطى والخنصر فهذه درجة وتارة نقول وصول مجموع أطراف الأصابع ومنها الابهام وعليه فالبقية لم تصل عينها بل وُضعت بقية الأصابع على الركبة
قجماعة من محشي العروة قالوا ان اللازم هو وصول ثلاث من الاصابع وهي السبابة والوسطى والبنصر أما وصول مجموع الأصابع فهو ليس وصول اطراف الاصابع ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع بل هو وصول اصول الاصابع أي بدايتها التي منها الابهام على الوجه المذكور
وقال (قده) والأحوط الانحناء بمقدار امكان وصول الراحة اليها فلا يكفي مسمى الانحاء هذا بالنسبة الى كلام الماتن
وعن الأكثر ان حد الركوع هو وصول اطراف الاصابع الى الركبتين وصرح في جامع المقاصد انه لافرق في التحديد بين المرأة والرجل
الروايات الواردة في المقام
الرواية الاولى: موثق عمار في أبواب القنوت الباب 15 الحديث 2 عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر؟ قال ليس عليه شيئ، وقال ان ذكره وقد أهوى الى الركوع قبل ان يضع يديه على الركبتين فاليرجع قائما وليقنت ثم يركع وان وضع يده على الركبتين فاليمضي في صلاته وليس عليه شيئ وهنا البحث وان كان ظاهره في القنوت لكن فيه تبيان لحد الركوع
فقد جعل (عليه السلام) حد الركوع في امكان وصول اليد على الركبتين، فالتحديد بوضع اليدين على الركبتين لابوصول اليد الى الركبيتن
والرواية هنا تقول وضع اليد على الركبيتن وهذا هو الحد في الدخول الى الركوع وهذه الرواية تدل على عدم كفاية وصول اطراف الاصابع الى الركبيتن بل لابد من وضع اليد على الركبتين وعليه فيكون ماقاله الماتن تام هنا
وقد اشكل السيد الخوئي في هذه الرواية وروايات المقام وهو ان مفاد هذه الرواينت هو وضع اليد على الركبيتن وحيث انه بالاجماع غير واجب فيكون مفاده المطابقي مستحب واذا كان مفاده المطابقي مستحب وليس بلازم فمفاده الالتزامي وهو حدف الركوع غير الزامي
وبعبارة ثانية ان اشكال السيد الخوئي مبني على ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة االمطابقية فاذا لم تكن الدلالة المطابقية حجة فلا تكون الدلالة الالتزامية حجة
وهناك بحث في الاصول وهو ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا وحجية أي موضوعا ومحمولا، أو ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا و بقاءا أو لا بقاءا
وعليه فالسيد الخوئي يقول ان المفاد المطابقي لهذه الروايات الشريفة هو ان وضع اليد ليس لزوميا أي انتفاء المفاد اللزومي المطابقي واذا انتفى المفاد المطابقي اللزومي فينتفي المفاد اللزومي الالتزامي لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية
وهذا محصل اشكال السيد الخوئي ولكنه اشكال غير وارد
ولابد من الالتفات الى فائدة عامة وهي انه لابد من تنقيح صغريات القواعد الاصولية، فكلام السيد الخوئي من المطابقية والالتزامية ان كان في الكبرى فهو بحث اخر للاختلاف واما الصغرى فقد جعلها السيد التلازم بين وجوب وضع اليد ووجوب الحد فان لم يكن وضع اليد واجب فلايكون الحد واجب فتسقط الدلالة الالتزامية
ولكن من قال بان الصغرى هكذا من ان وضع اليد الوجوبي يدل على الحد الوجوبي اما وضع اليد الاستحبابي فلايدل على الحد الوجوبي للركوع فمن قال بذلك؟ بل لنقول ان التلازم بين المستحب والواجب وهكذا فهم الاعلام كما ذكره الماتن في المتن فوضع اليد كناية عن الحد اللازم
فان الأدلة المستحبة كثيرا ما استفاد منها الأعلام احكاما الزامية بالدلالة الالتزامية، لذا فمن العادات الغير سديدة في البحث العلمي هو هجران أبواب المستحباب مع انه في كثير من البحوث الاستحبابية احكاما الزامية
ومن باب المثال ان الكثير من الفتاوى التي تصدر في الشعائر الحسينية بعيدة عن الادلة الواردة في العشائر الحسينية لأن أكثر هذه الأدلة ظاهرها في المستحب ومهجور التصحف فيها فيفتي الفقيه على العمومات الفوقية البعيدة جدا
ان التلميذ الخاص للعلامة بحر العلوم وهو الشيخ خضر بن شلال وهو فقيه وقد طبع له كتاب في الشعائر الحسينية وزيارة سيد الشهداء (عليه السلام) اسمة أبواب الجنان وهذا الشيخ خضر والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وغيرهما قالوا ان من الروايات المستحبة الواردة في زيارة الامام الحسين (عليه السلام) نستفيد انه في الشعائر الحسينية وزيارة سيد الشهداء (عليه السلام) يجوز تعريض النفس للقتل فظهر ان من هذه الأبواب المستحبة توجد احكاما الزامية
فكثير من الروايات في الأبواب المستحبة المهجورة في الفقه فيها الكثير من الأحكام الفقهية الالزامية وفيها الكثير من الأحكام العقائدية، فان أبواب المستحبات صورتها أبواب للمستحبات ولكن واقعها فيها الكثير من الاحكام
فنسجل المؤاخذة على السيد الخوئي بأن المشهور التزم بان المفاد المستحب وهو وضع اليد على الركبتين يلازم اشارة الى الحد اللزومي للركوع وله امثلة كثيرة قد نتعرض لها