33/02/02
تحمیل
الموضوع: العدول من سورة الى اخرى
فظهر اجمالاً ان المشهور هو منع العدول من سورة الى سورة اخرى بعد النصف أو بعد الثلثين
قال العلامة الحلي ان الوجه في المنع من العدول لانه يوجب القران ومعلوم ان القران منهي عنه
وذكرنا ان دَيدَنْ العلامة الحلي والشهيدين والمحقق الكركي حتى الشيخ الطوسي هو التحقيق والتدبر في كون الحكم تأسيسي أو راجع الى حكم سابق
وهذه المنهجية هي نوع من النزعة التحليلية
فمثلاً الشيخ محمد تقي التستري وهو من المتتبين قال ان حديث لاتتجاوزا بنا العبودية ثم قولوا فينا ماشئتم هو حديث لامصدر معتبر له
مع اننا بتتبع يسير وجدنا له ثمانية طرق بالفاظ مختلفة
ثم ان نفس هذا المعنى تدل عليه آيات وروايات قرانية كثيرة بعد التحرر عن الالفاظ والجمود عليها
فالاصل في البحوث ان تكون مددلة ومسندة والاّ فيكون للفقيه اعواز ونقص في الادلة
فان المنهج التحليلي لايجمد ولايحبس نفسه في الدلالة المطابقية ولذا أوصى الائمة الأطهار (عليهم السلام) بذلك نحن نلقي عليكم الاصول وعليكم بالتفريع و لانعدّ الفقيه منكم فقيها حتى نلحن له فيعرف معاريض كلامنا
ومنه قال أمير المؤمنين (عليه السلام) بُعث سيد الأنبياء بالتعريض وبُعث سائر الأنبياء بالتصريح فالتصريح هو للمعلم الابتدائي اما التعريض فهو تعليم لانهائي ومن معلم لانهائي
والواقع ان المنهج الحالي وللأسف الشديد في حالة صيرورته منهجا جموديا توقيفيا
بينما يكون تنبه العلامة في المسألة سببا للالتفات الى كيفية قراءة النص و الاستظهار من النص بشكل آخر
فالقران لايختص بقراءة سورتين تامتين مع بعض بل حتى قراءة سورة تامة مع بعض الاخرى فان القران يتحقق معه
والشواهد على مدعى العلامة الحلي
ذكر في البحار والحدائق انكار التحديد لمجاوزة النصف
والمشهور ذكروا النهي عن العدول ولم يصرحوا بأن حكم العدول هو حكم وضعي أي لم يصرّحوا بالبطلان