33/01/24
تحمیل
الموضوع: قراءة سورتين أو أزيد في الركعة الواحدة
كنا في بحث القران فهل يجوز في الركعة الواحدة من الفريضة او لايجوز
وقد مرت بنا الطائفة الاولى المانعة من القران
وبدأنا في الطائفة الثانية المجوّزة للقران
الرواية الاولى: صحيحة علي بن يقطين في الباب الثامن من ابواب القراءة في الصلاة قال سالت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال لابأس ... وسألته عن تبعيض السورة قال اكره ذلك ولابأس به في النافلة، وعن الركعتين التين يصمت فيها الامام أيقرء فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به؟ قال ان قرأت فلابأس وان سكت فلابأس فمفاد الرواية صحيح في نفس البأس في القران
غاية الامر الروايات التي تفصل بين الفريضة والنافلة تحمل على شدة وخفة الكراهة
وبعض حملها على التقية فانه لاحظ الرواية مقطعة ولم يلحظها تامة فان السؤال الثاني في الرواية لايناسب التقية لان مشهور العامة عندهم الجواز
وكذا ذيل الرواية وهو امام يقتدى به فهذا التفصيل لايقتضي مذهب العامة لانهم يصلّون خلف كل احد
فحمل الرواية على التقية غير تام لهاتين القرينتين
الرواية الثانية: في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لاتقرنن بين السورتين في فريضة في ركعة فانه أفضل وهذا لسان ظاهر في الندبية
الرواية الثالثة: طائفة من الروايات وردت في جواز العدول من سورة الى سورة اخرى مالم يبلغ الثلثين اي ولو تجاوز النصف وهي روايات كثيرة في ابواب القراءة
منها: صحيحة زرارة في أبواب القراءة الباب الرابع الحديث السابع قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ قال كل ذلك لابأس به
ومنها: صحيحة الحلبي في الباب الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون من ابواب القراءة من افتتح سورة ثم بدى له ان يرجع في سورة غيرها فلابأس الاّ قل هو الله احد فلايرجع منها الى غيرها وكذا قل يا أيها الكافرون
وروايات اخرى عدية من هذا القبيل
ووجه الاستدلال هو
هناك أدلة اخرى تدل على ان العدول المنهي عنه ليس خاصا بالقران في السورتين بل يشمل القران بين السورتين وكذا بعض سورة وسورة اخرى
والشاهد على ذلك عدة قرائن معتبرة
الاولى: صحيحة منصور بن حازم في ابواب القراءة الباب الرابع قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لاتقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر فلايجوز التبعيض ولا الزيادة
الثانية: صحيحة علي بن يقطين المتقدمة وسألته عن تبعيض السورة قال أكره ذلك ولابأس به في النافلة بناء على النهي عن قراءة بعض السورة فهو يعم مالو قرأ مقارنا مع سورة كاملة
وقرينة اخرى وهي ان هذه الروايات في سياق واحد فهو نهي عن القران في السورتين وعن القران في الطواف
وان القران في الطواف يتحقق مع البعض وان لم يكن طوافين كقران شوط او أكثر على الاسبوع أي السبعة أشواط فهو قران، وكذا الكلام في صوم الوصال
فروايات العدول هو مما ينبه على ان القران أعم من مبحث العدول ومبحث القران أي ان الكلام في مبحث العدول لابد من تنقيحة من جهة العدول والقران
فهذه شواهد عديدة على جواز القران
المسألة 11: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها وان كان هو احوط، نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها نعم لو لم يعين فهو بالخيار ولايضره عدم قصد سورة