32/10/21
تحمیل
الموضوع: الاضطرار لبعض الوقت مع اليأس
كان الكلام في العنصر الثالث للاجزاء في الاضطرار لبعض الوقت وهذه قرينة مؤيّدة وهي مطلوبية فورية الصلاة ومرجوحية تأخير الصلاة او فورية الحج فهي تدعم وجود طلب الامر بالصلاة
والتنجيز بمقدار الاقل تعني باعثيته ومحركيته وتنجيزه
وهذا يدل على ان الصحيح والحق مع المتقدمين من ان الاضطرار لبعض الوقت مع اليأس مجزي
وهذه قاعدة عامة ومن فوائدها انها تاتي في موارد اخرى
وهناك روايات خاصة في المقام
صحيحة جميل بن دراج في ابواب القيام الباب السادس الحديث الثالث قال سالت ابا عبد الله (عليه السلام) ماحد المريض الذي يصلي قاعدا؟ فقال (عليه السلام) ان الرجل ليوكع ويحرج لكنه اعلم بنفسه اذا قوي فليقم واطلاقها يستفاد منه انه حتى لو كان في اثناء الصلاة قاعدا وقوي على القيام فلياتي بصلاته قياما وايضا هذا الاطلاق يشمل موارد مالو لم يشرع في الصلاة
فالضابطة هي انه كلما تجددت القدرة فليقم
المسألة 27: اذا تجددت القدرة بعد القرائة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه اعادة القرائة وكذا لو تجددت اثناء القرائة لايجب استئنافها ففي حال الاضطرار لو قرأ بعض السورة او الفاتحة قاعدا ثم تجددت له القدرة فيتم صلاته قياما
وقد مرّ عندنا في ابواب القيام في صلوات النوافل بيان من سيد الانبياء (صلى الله عليه واله) يحكيه الامام الصادق (عليه السلام) ان ديدن سيد الانبياء (صلى الله عليه واله) في النوافل الليلية يكبر قائما ويقرأ شيئ من السورة قائما فيجلس فيقرئها الى قبل ان يستتمها باية او ايتين ثم يقوم ويقرئها قائما فيركع من قيام
وكلامنا وان كان في الفريضة لكن هذا نوع اشارة وبيان لامكان تبعض السورة بالقيام والقعود
قال الماتن (قده): ولو تجددت بعد الركوع فان كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه وبالنسبة الى مامر منا لابد له ان يقوم حتى يكون سجوده عن قيام
وقال الماتن (قده): وان كان قبل اتمامه ارتفع منحنياً الى حد الركوع القيامي وفيه تأمل
فان ذكر الركوع ليس بركن وان كان نفس الركوع ركنا، فبركوعه عن جلوس قد ادى الركن وبقي ذكر الركوع وهو ليس بركن فيتم ولايقرأ الذكر، وتقدم انه ليس كل ما في الركن ركن
فلما ركع عن جلوس وان لم يات بذكر الركوع فهو قد اتى بالركن الاضطراري عن الامر الواقعي لا الامر الصوري كما عند عند المتقدمين، فكيف له ان يكرر الركوع في صلاة واحدة
فالصحيح هنا المؤاخذه على الماتن
قال الماتن: ولايجوز له الانتصاب ثم الركوع وكأنه قد فرضه ركوعا واحدا مع انه ركوعان فلابد له من الانتصاب ثم الركوع
وقال (قده): ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لايجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه وهذا ايضا محل تأمل
لانه في هذ الحالة يقال له صلاة من جلوس مع انه بعد الركوع قد تجددت له القدرة فلابد له من القيام
وهذا القيام بعد الركوع ليس من توابع الركوع بل من توابع السجود اللاحق ويسمى القيام المتصل بالسجود
وقال (قده): لكن الاحوط القيام للسجود عنه وهنا قد عبر بانه قيام للسجود عن قيام
المسألة 28: لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثم سجد وان كان قبل الذكر هوى متقوسا الى حد الركوع الجلوسي ثم اتى بالذكر وقد فصل السيد اليزدي بين الاتيان بالذكر أو عدم الاتيان بالذكر
وكان الفرض في المسالة السابقة هو الفرض من الضعف الى القوة وهنا من القوة الى الضعف، والكلام الكلام
فالاشكال السابق نفسه ياتي هنا فمادام اتى باصل الركوع فانه قد اتى بالركن، فان الذكر ليس بركن فلايمكن تسويغ تكرار الركن لاجل شيئ ليس بركن
وصحة الركن غير متقومة بكل اجزاء وشرائط الركن فبعض الركن ركن وليس كل ما في الركن ركن