34/08/22
تحمیل
الموضوع: إذا أتى بفعل كثير في الصلاة
ظهر لنا في نهاية المطاف ان البكاء على سيد الشهداء (عليه السلام) مطلقا هو عبادة وليس هو من البكاء لأمر دنيوي وكذا البكاء على مصائب أهل البيت (عليهم السلام)
ومن ثم فيرجع هذا البكاء الى الغيرة على الدين ومقدسات الدين والإنقياد الى توصيات رب العالمين وبالتالي يدخل في نفس البكاء من خشية الله والبكاء في طاعة الله
وقد ورد في الحديث الشريف عن الامام زين العابدين (عليه السلام) أنه قال لو ان عبدا حبشيا تعصّب لنا أهل البيت لوجب على الناس نصرته ونصرته من باب انه يدعو الى أمر حق فإن مساندته ومساعدته لازمة باعتبارها مساندة ومساعدة للحق
ثم ان التكلّف في نفسه مكروه لكن التكلّف في الفضائل ممدوح لأنه ماتكلف امرء في فضيلة الاّ كاد ان يتحلى بها فمن تشبّه بالشجعان يوشك ان يكون شجاعا وهذه ضابطة عامة ذكروها في علم الأخلاق وهي تأكيد لما بيّنه الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قده)
مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام السيد الخوئي هنا وجملة من المحشين قالوا ان الأحوط لزوما هو الإتمام والإعادة
وقد ذكر الشيخ الأنصاري نفس هذا المطلب في الرسائل في بحث تنبيهات الاستصحاب حيث قال اذا أردت استصحاب الهيئة الإتصالية فلايأتي الإستصحاب مضافا الى انه من الأصل المثبت ومعه فلادليل محرز لنا على وجود الهيئة الاتصالية لذا جملة من الأعلام قالوا ان الصحيح في المسألة هو ان يتم الصلاة ثم يعيدها
لكن الصحيح هو التفصيل ووجهه هو انه قد مرّ في بحث القواطع ان القواطع على أقسام وليست على قسم واحد
فالقواطع ليست على نمط واحد فمنها مايمحو ذات الصلاة كالرقص ومنها مايكون منافيا لصورة الصلاة كالأكل الكثير ومنها مايكون منافيا للهيئة الاتصالية للصلاة كالفعل الكثير وهذا النمط من القاطع مرّ ان صدوره غفلة لايبطل الصلاة نعم صدوره عمدا يبطل الصلاة فليس كل خلل في الموالاة هو خلل في صورة أو في ذات الصلاة
فالشك ان كان في ذات الصلاة وفي صورة الصلاة فالاستصحاب يجري وهذا ليس من القطعة السابقة المتيقنة والقطعة اللاحقة المشكوك بها بل ان صورة الصلاة وذات الصلاة ليس لها قطعتين فهي حالة واحدة ووجود واحد بسيط مستمر ومعه فالاستصحاب يجري في صورة الشك في القاطع المنافي لذات الصلاة
فالشك في القسم الاول والثاني هو مجرى للاستصحاب
أما الشك في القسم الثالث وهو الموالاة غير الركنية فان صدر منه غفلة فهو ليس بمخل أصلا وتجري لاتعاد وان صدر منه التفاتا لكنه شك في وصوله الى درجة المخل والإخلال فالصحيح أيضا ان يبني الاستصحاب على علمه
وان إشكال الشيخ الأنصاري وكذا السيد الخوئي على الاستصحاب بالنسبة للهيئة الإتصالية هو الاستصحاب الوجودي والهيئة الإتصالية السابقة بأن يجرها الى الأجزاء اللاحقة فهذا متيقن سابقا ولم يرتفع أما الإتصال في الأجزاء اللاحقة فإنه لم يوجد فيستصحب ومعه فقد أشكل الشيخ الأنصاري بأنه من الأصل المثبت
لكن التحليل الفقهي يقول ان الخلل في الموالاة غير الركنية كالشك في المانع ففيه يستصحب عدم المانع مع الشك به
فما بنى عليه الماتن هو الصحيح من انه يبني على البقاء ويتم صلاته فانه مع وجود صورة الصلاة وذات الصلاة يمكن أداء الموالاة
وان البعض قد التزم بأن الموالاة غير الركنية فهي ليست وضعية بل تكليفية فقط فالصلاة تصح وسيأتي في بحث صلاة الجماعة ان فيها تكاليف لابد من الالتزام بها فيأثم الانسان بالاخلال بها لكنها لاتوجب الإخلال بصلاة الجماعة ولايوجب بطلانها كما في عدم التقدم على الامام في حركات الصلاة
هذا تمام الكلام في فصل مبطلات الصلاة