34/07/24
تحمیل
الموضوع: تعمد البكاء
لابأس بأن نذكر في نهاية المطاف بقية القرائن اللغوية على مانعية القهقهة
عن ابن السكيت تبسم وابتسم وكشر وافتر كل ذلك منه تبدوا الاسنان فاذا اشتد ضحكه قيل قهقه وقرر وزقزقة فاذا أفرط قيل استغرق ضحكا وهذه جملة من درجات الاشتداد
فالقهقهة إجمالا درجة خاصة من الضحك فماذكره الماتن في الصورة الأخيرة اذا كان بشكل كثير ومتكرر فانه يمحو الصلاة ويندرج في الفعل الماحي كما سيأتي بحثه
وان جملة من القواطع هي على نمطين فنمط بعنوانه الخاص ونمط هو عنوان الماحي للصلاة وسيأتي فيما بعد
والفائدة من هذا البحث هو ارتكاز استظهار الأعلام من الأدلة الخاصة بكل قاطع استظهروا نحوين من المفاد فنحو مشترك وهو ماحويتة للصلاة ونحو خاص للأمر الخاص وهذا هو من ارتكاز الاستظهار
نكتة صناعية ان المرحوم الاصفهاني والنائيني عندهما كذا ان فقهاء الحلّة أو جبل عامل اذا استظهروا أمرا من الروايات فيبنون على ان طابع دلالة هذا اللسان في الروايات لايمكن خروجه عن نطاق مااستظهره الأعلام فمثلا يُنقل عن النائيني انه اذا اشتمعت فتوى الميرزا محمد حسن والشيخ الأنصاري والكركي والشهيدين والفاضلين فلايمكن رفع اليد عن فتواهم وهكذا مراد النائيني ان الصناعة الفقهية والاصولية اذا اتفق عليها هؤلاء الأعلام فيستحيل خطأ تلك الصناعة
وان المثال الأول هو استظهار فحول الحلة أو الشهيدين فالنكتة الصناعية في ذلك هو ان الفقيه يريد ان يكشف القرائن الخفية ولايكفي لديه الدلالة الاستعمالية ولايكفي لدية الالفاظ الدال بالدلالة الاستعمالية فاذا راى من هو من ابناء اللغة وصاف القريحة وقد انطبع اليه هذا الظهور فلايمكن التعويل على القواعد البلاغية والنحوية واللغوية المجردة عن خصوصيات القرائن والاستعمالية عن القرائن الجدية
وان ماينقل عن الاصفهاني هو ان الظهور والفهم عند الأعلام يشكل قرائن عرفية لاتقليدية فالتعاطي مع المحقق لاباعتبار انه محقق بل التعاطي معه باعتباره عربي
طبعا هذا ليس كل شيء لكن ان هذا بعض الشيء في باب الاستظهار هو أمر قيّم ولابد من الاعتناء به فاستظهارهم للعنوان قابل للالتفات والملاحظة فان هذا الفهم هو منبه لقرائن يجب الالتفات اليه فان افهاهم تشكل قرائن وحجة فلابد من ملاحظة منشأ افهاهم واستظهاراته
المثال الثاني الذي ذكره الميرزا النائيني من ان الأعلام السبعة اذا استظهروا شيئا فلابد من اتباعهم وهذا ليس من باب التقييد بل بمعنى ان هؤلاء حذّاق في الصناعة ولهم تميّز بالصناعة الاستنباطية الفقهية والاصولية ومعنى الصناعة هو تنضيد المعادلات الاستنتاجية وان المعادلات الفقهية تختلف عن المعادلات الاصولية فإنّ مهرة الصناعة اذا استنتجوا شيئا لابد من الاعتناء به واعتباره بعنوان كونه ملزما للفحص
المبطل السابع والقاطع السابع للصلاة هو البكاء
السابع: تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه على الأحوط لأمور الدنيا وأما البكاء للخوف من الله ولأمور الآخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أن البكاء اضطرارا أيضا مبطل اذا كان لامور الدنيا
نعم لا بأس به إذا كان سهوا بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته وهذا لاينافي الصلاة
فالبكاء بالمد لا البكاء المقصور مبطل للصلاة حسب فتوى الماتن
ان مبطلية عنوان البكاء بالمد لم يفتي به القدماء إنما اقتصر من القدماء على الافتاء به الشيخ الطوسي في المصباح وتلميذه ابن البراج وكذا ابن حمزة فيب الوسيلة اما غيرهم فلم يفتي به الاّ ماقد يحتمل في الصدوق وهذه ظاهره تستدعي التدبر
ومن متأخري القدماء أو من أوائل المتأخرين الكيدري في الاصباح فقد أفتى بذلك أيضا وهكذا يحيى بن سعيد والمحقق الحلي في المعتبر والعلامة في التحرير والتذكره فقد أفتوا بمبطلية البكاء فلايمكن القول بأنها فتوى مشهور القدماء وإنما هي فتوى مشهور مجتمع من بعض القدماء وجملة من المتأخرين
ومن العامة ذهب الى مبطلية البكاء أبو حنيفة واما الشافعي فقد خصص البطلان الى مافيه صوت
فهنا وجوه ثلاثة لمبطلية البكاء فاما ان مبطلية الصلاة هي للنص الخاص وانه مناف خاص للصلاة ووجه آخر لمبطلية البكاء باعتباره مناف من باب التكلم فهو ليس مبطل مستقل في نفسه ووجه ثالث كما سنقرأ الروايات وهو ان البكاء مناف للصلاة باعتباره من الفعل الكثير وليس من التكلم