34/06/27
تحمیل
الموضوع: رد السلام حال الصلاة
كان الكلام في الطائفة الرابعة من الروايات الواردة في جواز رد المصلي تحية السلام في الصلاة
وقد وقفنا على الرواية التي نقلها الشهيد الأول عن جامع البزنطي في الوسائل في أبواب قواطع الصلاة الباب 17 الحديث 2 وقد استشهد بها الشهيد الأول على كونها للتقية عن الامام الباقر (عليه السلام) قال اذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم واذا سلم عليك فردد عليه وان عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه واله) وهو يصلي فقال السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته فر عليه السلام وتقريب دلالة هذه الرواية كما عن الشهيد الأول ان مفادها هو ان السلام على المصلي ليس بمكروه وان رد المصلي للسلام مرخص به خلافا للعامة
وقد اختلفت مواقف جملة من الفقهاء تجاه هذه الرواية الشريفة فجملة منهم قال بعدم الكراهة على المصلي بمقتضى هذه الرواية وبعضهم قال بالكراهة لروايتين اخريين وراويهما ثقة الاّ انه ليس بامامي ومع ذلك فجماعة من الفقهاء بنوا على كراهة التسليم على المصلي
مثل موثق مصدق بن صدقة و الحسين بن علوان وهما من العامة عن جعفر بن محمد عن ابيه قال لاتسلموا على المصلي وذلك لأن المصلي لايستطيع ان يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة
فهذه الرواية الشريفة التي نقلها الشهيد الأول عمل بها البعض ولم يعمل بصدرها جماعة
وان صدر هذه الرواية ليست بالسلام على المصلي بل السلام مع دخول المسجد والناس يصلون
وأما ذيل الرواية فهو اذا سلم عليك فردد فهنا ان أصل السلام شيء والرد هو شيء اخر فلذا جملة من الأعلام قالوا بخصوص المصلي يجوز أو يجب عليه الرد لكنه لايجهر به فهو إسماع ليس بدرجة الإجهار بل البعض افتى بوجوب الرد لكن الاسماع ليس بواجب
فبالتالي هذه الرواية التي اعتمد عليها في التذكرة وجامع المقاصد والشهيد الأول لحمل الطائفة الثالثة أو الربعة على التقية لاموجب له فإن مفادها غير متداخل مع الطائفة الثالثة
الطائفة الخامسة: ماظاهره عدم وجود الرد في الصلاة
موثق مصدق بن صدقة والحسين بن علوان وروايات اخرى في ابواب قواطع الصلاة الباب 17 وان كانت هذه في صدد التسليم على المصلي الاّ انه في ذيلها لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة
وهذه الطائفة لاتتنافى مع الطائفة السابقة وليست هي للتقية ولاتتعارض مع الطوائف السابقة بل تتوافق مع الطوائف السابقة لأن في هذه الطائفة دلالة على تزاحم بين حكم وضعي وتكليفي داخل الصلاة فغاية دلالتها على هذ التزاحم بين الحكم الوضعي والتكليفي وليست هي بصدد عدم وجوب رد التحية فهي تبين ان المصلي هو مبتلى بمانع وضعي
وهذا نوع من الجمع بين المتزاحمين وهو وجوب أصل رد التحية وبين مانعية الكلام وهذا شبيه ما مرّ من ان التفاهم غير الكثير بالاشارة لامحذور فيه في الصلاة
وان مفاد هذه الطائفة الخامسة غير متنافي مع الطائفة الاولى التي عليها المعوّل من تكرار السلام كما سلّم المسلّم
فتحصل من هذه الطوائف ان الرد الأفضل يجب يكون بالمثل وان لايكون بتجاوب شديد مثل (عليكم السلام) كما انه يمكن ان يقصد القرآنية على مستوى المدلول الاستعمالي بأن يقصد المعنى الإنشائي وان المدلول الالتزامي غالبا يكون غير مركّز وغير مركزي فهو بعيد وهو قد يسمى بدلالة الاشارة وهو الدلالة على المطلب بالطرف الخفي
ومن ثم فما اُشكل على الماتن بعض محشي العروة من ان السيد الماتن يقول والأحوط قصد القرانية فقد اشكل عليه بأنه ليس باحوط فانه لو قصد الدعاء الاّ ان (كم) هو ليس بدعاء فهو تكلم مع الغير بصورة واخرى ومعه فأي أحوط يدعيه السيد اليزدي؟
وان هذا الاشكال تام لو كان مراد الماتن انه قد استعمل السلام وعليكم في القرانية وفي نفس المرتبة في التخاطب ولكن هذا ليس مراده بل ان مراده على صعيد المدلول القراني فقط في الدعاء والقرانية ولايقصد من (كم) غير القرانية
فالذي اعتمده الماتن ان لايقصد ماوراء القرانية والدعاء على مستوى المدلول الاستعمالي وعلى مدلول المعنى الجدي والتفهيمي القريب والبعيد فيمكن قصد الخاطب