34/05/08
تحمیل
الموضوع: مبطلية الحدث
كان الكلام في مبطلية الحدث وان مبطلية الحدث هو من المسلمات عند الامامية إجمالا وقد خالف جمع من العلماء في بعض الموارد المستثنات فالصدوق ذهب الى ان الحدث الصادر سهوا بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة غير مبطل
الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط وأبي عقيل والمحقق الحلي في المعتبر ذهبوا الى انه لو أحدث المتيمم من دون اختيار أثناء الصلاة ووجد الماء فان هذا الحدث لايبطل الصلاة بل يتوضئ ويبني على صلاته ولو كان في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة
وقول ثالث حيث استثنى البعض كل حدث يصدر سهوا بلا تقييد
وان البعض قالوا كل حدث يضطر اليه وهذا القول هو شبيه قول العامة فإجمالا عند العامة القول بذلك سائعز الاّ انه عند الامامية انه من المسلمات الحدث موجب للبطلان وقطع الصلاة
مما تقدم سابقا ظهر ان اعتبار الشرط له شاكلة واعتبار المانع له شاكلة اخرى واعتبار القاطع له شاكلة ثالثة ففي هذ ا المبحث اذا أردنا ان نستدل بأدلة شرطية الطهارة فان ادلة شرطية الطهارة لاتقتضي بطلان الصلاة اذا أمكن تجديد الوضوء بلا محو لصورة الصلاة لأن غاية أدلة شرطية الطهارة في الصلاة هو لزوم توفر الأجزاء في الصلاة فإن أصل شرطية الشروط لاتستلزم بطلان الصلاة ماكان في إمكانه تجديد الوضوء
لايقال لماذا الشرط يؤخذ في الأجزاء فلاصلاة الاّ بوضوء ولماذا لم يؤخذ في الأكوان المتخللة بين الأجزاء فما الذي دل على بطلان الصلاة بالإستدبار ولو آناما
فنقول ان عنوان الصلاة أو الطواف او السعي فتارة يراد منه العنوان المجموعي وتارة يراد منه الطبيعة السارية التي تنوجد بالجزء الأول والثاني وهكذا ففي كل جزء من أجزاء الصلاة هذه الطبيعة السارية موجودة وهذا يختلف عن العنوان المجموعي فاذا اُريد منه الطبيعة السارية فليس المراد منه حينئذ الآنات بل المراد منه فقط الأجزاء
إذن فالفرق هو انه في الشرائط المراد منه كل جزء جزء وليس الآنات المتخللة لأن الانات المتخللة مع الأجزاء تكوّن مجموع والمفروض ان الإستظهار لابلحاظ المجموع بل بلحاظ الطبيعة السارية وهذه لا تتحقق في الآنات بل تتحقق فقط في الأجزاء
وأما نكتة اخذ القاطع في الآنات هو لأن القاطع هو يقطع الرابط الاتصالي الرابط وتصوير الإتصال هو في الآنات
بقي شيء وهو ان المانع غير القاطع وغير الشرط وهذا المانع بالمعنى الأخص على أقسام وصور وليس على قسم واحد
فتارة هذا المانع هو مانع مادامي أي مادام موجودا فهو مانع فلو إرتفع فترتفع ممانعته وهنا يمكن تدارك الجزء بعد ارتفاع هذا المانع وهذا المانع هو مقارن للجزء وليس مقارنا للآنات
وتارة المانع ليس مادامي بل هناك مانع بمسمى الوجود والحدوث فهذا لاعلاج له لأنه متى ماوجد هذا المانع بمسمى الوجود فيكون مانعا عن كل الصلاة ولو ارتفع فإن ممانعته باقية ويكون هذا المانع بمنزلة القاطع وان لم يكن قاطع اصطلاحا
فتصوير القاطع أو المانع له تقادير عديدة وليس تقدير واحد وهذا شبيه تصوير ورسم الأشكال الهندسية فتارة المانع إمتدادي وتارة المانع بلحاظ نقطة وهو مسمى الحدوث والوجود وتارة الشرط متقدم وتارة الشرط متأخر
فالموانع ليس قالبها على قالب واحد فإنه يمكن تصوير قوالب متعددة فلابد من الالتفات اليها
ثم إنه لو كنّا نحن وأدلة شرائط الصلاة فهذا لايقتضي كون الحدث مبطل اذا تدارك الانسان الطهارة فأدلة الطهارة والاستقبال لاتقتضي قاطعية الحدث وان أدلة الاستقبال لاتستلزم في ذاتها قاطعية الإستدبار فقاطعية الحدث يحتاج الى دليل مستقل
والدليل لقاطعية الحدث هو كموثقة أبي بكر الحضرمي في أبواب قواطع الصلاة الباب الأول الحديث الأول عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) انهما كانا يقولان لايقطع الصلاة الاّ أربعة الخلاء والبول والريح والصوت والجامع بين هذه الامور الأربعة الحدث
ومصحح علي بن جعفر في أبواب القواطع الباب الأول الحديث 7 عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم ان ريحا قد خرجت فلايجد ريحها ولايسمع صوتها؟ قال يعيد الوضوء والصلاة ولايعتد بشئ مما صلى اذا علم بذلك يقينا سيما في الروايات ان الشيطان ينفخ في ذلك الموضوع كي يلبس على الانسان
ومثله المصحح الآخر لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنة فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ثم عاد الى المسجد فصلى هل يجزئه ذلك؟ قال (عليه السلام) لايجزء حتى يتوضئ ولايعتد بشيء مما صلى
وسنستعرض بقيت الروايات انشاء الله تعالى