34/01/20
تحمیل
الموضوع: الجلوس في التشهد
مسألة 2: يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء وإن كان الأحوط تركه
قال الشيخ الطوسي في الخلاف الاقعاء مكروه وبه قال جميع من الفقهاء وروي ذلك عن علي (عليه السلام) وابي هريرة وقد خالف في ذلك ابن عباس حيث قال هو السنة وسيأتي ان جملة من العامة ذهبوا الى استحبابه
وحكى في التذكرة للشافعي قول باستحباب الاقعاء بعد ان حكى عنهم وعن أبي حنيفة وابن حنبل استحباب الافتراش وان الافتراش هو غير الاقعاء وغير التورك وغير الترب
وان الافتراش في التشهد أو في الجلسة بين السجدتين أو مابعد الثانية في الركعات الاخرى فهو قريب الشبه بالتورك بأن يثني رجليه ويعتمد على الفخذ الأيسر وينصب رجله اليمنى وقدمه أي يرفعها عن الأرض فيسبب ذلك ارتفاعا في فخذه وساقه عن الأرض بأن يتجافى ساق اليمنى عن الأرض بسبب نصب قدمه وهو ان يفترش اليسرى ويجلس عليها
وهذه تشبه التورك فان التورك هو ان تلصق ساق اليمنى بالأرض وظهر قدم اليمنى على باطن القدم اليسرى و بالدقة فان المتورك جالس على اليتيه وان الافتراش شبيه بالتورك لكنه يختلف بأن تكون ساق اليمنى منصوبة أي متجافية عن الأرض
وحكى العامة عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فهؤلاء حكى العامة عنهم استحباب الاقعاء بين السجدتين
وذكرنا ان الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في النهاية ان ظاهر كلامهما منع صحة التشهد في الجلوس الاقعائي
وللاقعاء معنين
الأول: مصطلح عند الفقهاء وهو ان يجلس على ساقيه وفخذه على ساقيه وتكون اليتيه على غقبيه أو ان تكون اليتيه على باطن قدميه وقال البعض حتى ان تكون على اليتيه على عقبيه
فقال المشهور ان الاقعاء مكروه بكل حالاته والتزم الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وتابعهم صاحب الحدائق ان الاقعاء في التشهد ممنوع ويخل بصحة التشهد
الثاني: إقعاء الكلب وهو جلوس الشخص على اليتيه وينصب رجليه
وهذا النوع من الاقعاء يختلف عن جلسة القرفصاء ففي القرفصاء يضم فخيه الى صدره ويضم يديه حولي رجليه أما في الاقعاء فلا يضم فخذه الى صدره ولايضم ديه الى رجليه بل يضع يديه على الأرض
ولكن سنبين ان هذه الدعوى من اللغويين غير دقيقة فان اقعاء الكلب ليس كما إدّعوا
في مجمع البحرين في مادة قعا الاقعاء ان يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو الاقعاء المصطلح عند الفقهاء قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء وأما تفسير أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره
وان ينصب ساقيه ليس في الضرورة ان يرفعها قائمة بل يعني انه يجافي ساقيه عن الأرض
أما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره
وفي لسان العرب وقعي الرجل في جلوسه تسانده الى ما ورائه وقد يقعي الرجل كأنه متساند الى ظهره والذئب والكلب يقعي كل واحد منهما على استه واقعى الكلب اذا جلس على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه
وقيل في اللغة ان الاقعاء هو ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره
وفي الحديث انه (صلى الله عليه واله وسلم) أكل مقعيا أراد انه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزا غير متمكن أي في حالة قيام والاقعاء ان يجلس الرجل على وركيه
وفي اللسان القعو أصل الفخذ أي المتصل بالحوض وجمعه قعا وقعى الفعل على الناقة أرسل نفسه عليها واذا ضرب الجمل الناقه قيل قعا عليها قعوا وهو القعو والقوع رجل قعو الاليتين ناتئهما غير منبسطهما
وبالمشاهدة لإقعاء الكلب والسباع في الصورة نراه يختلف عن المعنى الذي ذكره أهل اللغة في الإقعاء فان الكلب عند الاقعاء يجعل استه غالبا على منتهى ساقه لاعلى الأرض كما قاله أهل اللغة
ففي الحقيقة ان الاقعاء له معنى واحد وان كان هو ذو مراتب فعليه ان بعض درجات الاقعاء فيها تجافي عن الأرض والتجافي هي حالة بين الجلوس
وصلنا الآن الى الروايات في المقام التي لاتحيد عن هذا التفصيل فهي تشير الى هذه المضامين