34/01/17


تحمیل
 الموضوع: الحد الأدنى من التشهد
 ان عبارة (الأقوال في الحد الأدنى من التشهد) موجودة عند عامة الفقهاء تقريبا وهذه يعني البحث في تحديد الحد الأدنى من التشهد
 وتقدم ان نفس هذا التعبير هو فتوى اجمالية من الفقهاء بأن التشهد هو طبيعة قابلة للاتساع وليست حصرية بهذه البنود المذكورة من الشهادة الاولى والشهادة الثانية والصلاة على النبي وآله
 وانما أفتى الأعلام بذلك لأن الروايات من جهة الكيف والكم مختلفة فلم يدعو ذلك الى التعارض عند الأعلام بل حمل ذلك على الندب فعندهم فتوى اجماليه بذلك
 فاثناء والتمجيد والدعاء واللطف جعلوها عامة وانما جعلوها عامة لأجل تعدد الألسن في ذلك وكذا الكلام في التشهد بالنسبة للشهادة الحقة فمقتضى كلام المشهور هو التعميم للشهادة الثالثة فان التشهد المأثور أدناه الشهادتين
 نرجع الى التفاصيل في كلام الأعلام
 مرّ بنا ان العلامة الحلي اجتزء في جملة من كتبه بـ أشهد ان لا اله الاّ الله وان محمدا رسول الله بل حتى في بعض كتبه لاتجب الواو
 والملاحظ ان موجب الدخول في الاسلام تكفي الشهادتان من ذكر كلمة (أشهد)
 لايقال كيف (لا اله الاّ الله محمد رسول الله) شهادتان مع عدم وجود مادة (أشهد)؟
 الجواب ان معنى الشهادة هو الاقرار فمن أقر والتزم بحصر الالوهية لله تعالى فانه ينشئ ويقر بذلك ويعبر عنه الاقرار والالتزام والتشهد الحرفي
 ويقال ذلك في الإقرا فإن من قال (لزيد عليّ مال) فهذا هو إقرار مع انه لاتوجد كلمة (اُقر)
 والغرض من هذا البحث ان الشهادة بالحق قد تكون لفظ مصرح وتارة تكون الشهادة مبطّنة ولكنها في الحقيقة موجودة فقد افتى جملة القدماء من الشيخ الصدوق في الفقيه وبقية كتبه و والده والكليني والمفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي الى ابن ادريس فالقدماء والأقدمين كلهم ذكروا الشهادة الثالثة في التشهد بنحو غير معلن بها وذلك بعد ان التفتنا الى وجود شهادة مصرح بها وشهادة غير مصرح بها
 فان كل القدماء أفتوا بالشهادة الثالثة سواء شعر أو لم يشعر حيث قالوا في الصلاة على النبي وآله قال لو قال هكذا (اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة سيدة النساء والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة والائمة من ولد الامام الحسين) وهذا بحد ذاته شهادة ثالثة وهو إقرار
 بل ان نفس (اللهم صل على محمد وال محمد) حيث قال الامام الرضا (عليه السلام) هذا نفسه شهادة ثالثة وهو إقرار بحقنا وقد ذكر ذلك في كتاب عيون اخبار الرضا جوابا عن سُؤال المأمون (لعنه الله) بالدليل على امامة الائمة الأطهار (عليهم السلام)
 وان نفس هذا البحث وهو بحث (أدنى مما يجزي في التشهد) هل يجب ان يكرر فيه عبارة (أشهد) ونفس هذه النكتة موجودة في الشهادة الثالثة
 وقد ذكر القدماء أيضا الشهادة الثالثة في التسليم المستحب بصيغ مختلفة وهذا التسليم سيأتي بحثه بالتفصيل فتارة يجعلوه جزء التسليم وتارة يجعلوه جزء التشهد فمن جعله جزء التشهد قال بأنه لايخرج به عن الصلاة واذا ادرج في التسليم فهو من عناوين التسليم وان لم يخرج به عن الصلاة
 وقال الشيخ المفيد في المقنعة يستحب بعد ان تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يستحب ان تقول السلام والسلام على الائمة من آل طه ويس وان اغلب كتب القدماء هي من الروايات
 ونفس الشيخ المفيد وجملة من القدماء قالوا باستحباب القول السلام على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والائمة من آل طه
 بل وحتى الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية يشير الى انه في الصلاة على النبي والتسليم المستحب يستحب ان تسلم على ائمة أهل البيت وتخصهم بالذكر وهذا هو بنفسه إقرار بالامامة وهو نعت بالامامة فهو تصريح وإقرار بالامامة
 قال الصدوق في المقنع (وادنى مايجوز في التشهد ان يقول الشهادتين ويقول بسم الله وبالله ثم يسلم) بينما في الفقيه قال ان ادنى التشهد المجزي هو (بسم الله وبالله) فقال الكثير ان الصدوق لديه مخالفة في وجوب الشهادتين بل يكتفي ببسم الله وبالله ولكن هذا النقل غير تام فانه يصرح في المقنع يصرح بأن أدني الواجب في التشهد الشهاديتن ثم يقول بسم الله وبالله
 وكذا افتى المشهور بوجوب (عبده ورسوله) وهذا نوع من المدح والثناء على النبي (صلى الله عليه واله) بأن يقول (ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) وهذا هو اقرار بالرجعة وان الرجعة هي اقرار بعمدة مقام الامامة وهذا هو بيان آخر للشهادة الثالثة
 وهناك روايات مستفيضة ان محور الرجعة يدور حول الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام) فالاقرار بالرجعة هو اقرار بالامامة
 وفي كتاب الوسيلة لابن حمزة اقتصر في التشهد الواجب على الشهادتين والصلاة على النبي واله ولكن هل مرادهم واقع الشهادتين أو مع ضميمة مادّة الشهادة وكذا الكلام بالنسبة لكتاب الغنية لابن زهرة
 فهل ان مادّة التشهد لابد منها وفيها الزام او ان المراد هو واقع الشهادتين؟ ولكن الصحيح هو ان عنوان الشهادتين ليس يستلزم مادّة عنوان التشهد بل المراد هو واقع التشهد فجملة من القدماء لم يصرحوا بلزوم مادة عنوان التشهد وإنما أوجبوا الشهادتين