35/08/05
تحمیل
الموضوع:لو أوصى
الميت ولم يكن له مال
مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما، نعم الأحوط مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى إذا أوصى بمباشرته لهما، وإن لم يكن مما يجب على الولي، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته[1]
بالنسبة للوصية التمليكيّة الموصى له يتملك فلايكلف بشيء أما الوصية العهدية فوظيفة الوصي ان يقوم مقام الموصي فيما عهد اليه وبعبارة اخرى فإن الوصيّة العهدية تولية من الموصي الميت للموصى له أو للوصي، وفرق بين الموصى له والوصي فقد يكونا معا واحد وقد يكونا اثنين
فالوصية العهدية دائما هي نوع من تولية الميت للوصي في لأن يتولى ويباشر ويدبر ويدير ماكان للميت من ولاية أو صلاحيات، فلو كانت الوصية العهدية كما لو كان الميت قد أوصى الشخص في ان يصلي عنه مباشرة عشر سنوات مثلا فهذه ليست وصية عهدية وليست نافذة لأن الميت له ان يعهد لغيره ما للميت من سلطان وولاية اما ماليس للميت من سلطة وولاية كما في أفعال الغير التي لاربط للميت بها فهنا لايمكن القول بنفاذ الوصية
وان الآية المباركة فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم[2] نافذة فيما كان للموصي صلاحية في الوصية وأما وصية الميت بما لاشأن ولاربط له به فان الوصية العهدية ليست نافذة
ومن ثم ينفتح من هذا البحث الفقهي مبحث عقائدي وهو ان النبي (صلى الله عليه واله) عندما لما يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما له عليهم ولاية وسلطة يوصي ويعهد بها الى الامام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وفيما للنبي (صلى الله عليه واله) من ولاية وسلطة ترثة الزهراء (عليها السلام) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله[3] وهي الوراثة الاصطفائية
فتحديد ولاية الميت والموصي مهم وهي الوصية العهدية فان لم يوصي فان الوارث يرثه فليس من العبط ان سيد الانبياء لم يمت الاّ وله من البنين والبنات الاّ الزهراء ( عليها السلام) حتى لاينازعها أحد فالزهراء هي الوارث الوحيد لسيد الأنبياء (صلى الله عليه واله)
نعم شارك الزهراء (عليها السلام) في الوراثة عن النبي (صلى الله عليه واله) الوصي لأنه (عليه السلام) هو الذي أوصى به النبي (صلى الله عليه واله) فقد عهد النبي (صلى الله عليه واله) الى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فللنبي (صلى الله عليه واله) وصي ووريث
فالوصية العهدية من الميت ممكنة فيما اذا كان للميت صلاحية في الوصية أما الوصية العهدية التي تكون بأن يقضي الوصي عن الميت جميع صلواته مثلا فهذا لاربط له بالوصي ولايلزم بذلك، فالوصية العهدية تتمشى مع صلاحية الميت في الايصاء وان يعهد بما له لغيره بينما فيما نحن فيه لا سلطة للميت على هذه الوصية
فعلى مبنى السيد اليزدي لايُلزم الولي مباشرة بالصلاة اذا لم يكن للميت مال لما مرّ من ان اللازم ليس هو ان تشتغل ذمة الوارث بنفس العمل الذي اشتغلت به ذمة الميت وهذا هو المبنى المشهور للطبقات المتأخرة خلافا للقدماء، ولا الوصي يُلزم على مبنى الجميع من المتقدمين والمتأخرين لأن الوصي انما تنفذ الوصية العهدية فيما للميت من ولاية والمفروض هنا انها ليست موجودة
نعم بناء على مبنى طبقات المتأخرين من ان أولى الناس بالميت كالولد الأكبر تشتغل ذمته بنفس العمل فحينئذ يُلزم الولد الأكبر ولايُلزم الوصي، وهذا المبنى عند الطبقات المتأخرة للفقهاء ان الولد الأكبر يُلزم بالأعمال الفائتة التي فاتت الميت لعذر يعني من باب القصور وليس من باب التقصير والعمد، اما المتقدمين فقالوا لاصلة للولد الأكبر الاّ من جهة التولية بأن يستعين بالولد الأكبر على تفريغ ذمة الميت من تركته
السيد اليزدي (قده) في حين يلتزم مبنى المتقدمين فانه يلتزم مبنى الطبقات المتأخرة في بعض الصور كما في الولد فيما اذا أمر الميت ولده وأوصاه بذلك ومن باب إطاعة الوالدين فيشمل حتى الاُم، فيفصّل السيد اليزدي ويقول اذا أمر أحد الوالدين الولد بأن يصلي أو يصوم أو يأتي بالواجب البدني بنفسه فهنا من باب إطاعة الوالدين واجبة فانه يجب على الولد ذلك لوجوب الإطاعة، أما اذا أمر الوالد الولد بأن ياتي بالواجبات عن طريق الاستيجار فقال المصنف هنا لايلزم الولد ذلك لأن الوالد ليس له ولاية على أموال الولد وهذا شبيه الواجبات التكليفية التي هي لله عزوجل فإنما تجب فيما اذا لم تستلزم ضرر مالي
قال السيد الماتن (قده): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة لأن الواجب كما هو مبنى المتقدمين ومبنى السيد اليزدي ان يكون من مال الميت خلافا لمبنى الطبقات المتأخرة
إلاّ ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم أي ليس جميع الواجبات البدنية حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما قد يفهم من هذا الكلام ان السيد اليزدي في الجملة يقبل مبنى متاخري الاعصار وان كان أيضا يبنى على مبنى المتقدمين أيضا، وكأنه يجمع بين الروايات فجملة من الروايات الواردة في الصوم والصلاة ليس فيها ذكر للمال
فليس من البعيد أن يُلزم الولد الأكبر بتفريغ ذمة الميت من باب حرمة العقوق فان المقدار الواجب من صلة الرحم اذا أدى تركه الى العقوق فهنا يلزم من باب صلة الرحم وليس من باب الدليل الخاص فان الدليل الخاص يدل على الرجحان فقط
وقول ثالث قال بالجمع بينهما حيث قال ان الأصل الأولي قول القدماء ثم يأتي دور القضاء عن الميت والظاهر ان بعض الأدلة تساعد عليه، ولكن يمكن دفع هذا القول بما مرّ من ان هذا القضاء هو أمر مستحب وليس بواجب نعم يكون لازما مع تحقق عنوان العقوق فان عدم بر الوالدين بهذا المقدار يكون من العقوق
مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما، نعم الأحوط مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى إذا أوصى بمباشرته لهما، وإن لم يكن مما يجب على الولي، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته[1]
بالنسبة للوصية التمليكيّة الموصى له يتملك فلايكلف بشيء أما الوصية العهدية فوظيفة الوصي ان يقوم مقام الموصي فيما عهد اليه وبعبارة اخرى فإن الوصيّة العهدية تولية من الموصي الميت للموصى له أو للوصي، وفرق بين الموصى له والوصي فقد يكونا معا واحد وقد يكونا اثنين
فالوصية العهدية دائما هي نوع من تولية الميت للوصي في لأن يتولى ويباشر ويدبر ويدير ماكان للميت من ولاية أو صلاحيات، فلو كانت الوصية العهدية كما لو كان الميت قد أوصى الشخص في ان يصلي عنه مباشرة عشر سنوات مثلا فهذه ليست وصية عهدية وليست نافذة لأن الميت له ان يعهد لغيره ما للميت من سلطان وولاية اما ماليس للميت من سلطة وولاية كما في أفعال الغير التي لاربط للميت بها فهنا لايمكن القول بنفاذ الوصية
وان الآية المباركة فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم[2] نافذة فيما كان للموصي صلاحية في الوصية وأما وصية الميت بما لاشأن ولاربط له به فان الوصية العهدية ليست نافذة
ومن ثم ينفتح من هذا البحث الفقهي مبحث عقائدي وهو ان النبي (صلى الله عليه واله) عندما لما يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما له عليهم ولاية وسلطة يوصي ويعهد بها الى الامام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وفيما للنبي (صلى الله عليه واله) من ولاية وسلطة ترثة الزهراء (عليها السلام) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله[3] وهي الوراثة الاصطفائية
فتحديد ولاية الميت والموصي مهم وهي الوصية العهدية فان لم يوصي فان الوارث يرثه فليس من العبط ان سيد الانبياء لم يمت الاّ وله من البنين والبنات الاّ الزهراء ( عليها السلام) حتى لاينازعها أحد فالزهراء هي الوارث الوحيد لسيد الأنبياء (صلى الله عليه واله)
نعم شارك الزهراء (عليها السلام) في الوراثة عن النبي (صلى الله عليه واله) الوصي لأنه (عليه السلام) هو الذي أوصى به النبي (صلى الله عليه واله) فقد عهد النبي (صلى الله عليه واله) الى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فللنبي (صلى الله عليه واله) وصي ووريث
فالوصية العهدية من الميت ممكنة فيما اذا كان للميت صلاحية في الوصية أما الوصية العهدية التي تكون بأن يقضي الوصي عن الميت جميع صلواته مثلا فهذا لاربط له بالوصي ولايلزم بذلك، فالوصية العهدية تتمشى مع صلاحية الميت في الايصاء وان يعهد بما له لغيره بينما فيما نحن فيه لا سلطة للميت على هذه الوصية
فعلى مبنى السيد اليزدي لايُلزم الولي مباشرة بالصلاة اذا لم يكن للميت مال لما مرّ من ان اللازم ليس هو ان تشتغل ذمة الوارث بنفس العمل الذي اشتغلت به ذمة الميت وهذا هو المبنى المشهور للطبقات المتأخرة خلافا للقدماء، ولا الوصي يُلزم على مبنى الجميع من المتقدمين والمتأخرين لأن الوصي انما تنفذ الوصية العهدية فيما للميت من ولاية والمفروض هنا انها ليست موجودة
نعم بناء على مبنى طبقات المتأخرين من ان أولى الناس بالميت كالولد الأكبر تشتغل ذمته بنفس العمل فحينئذ يُلزم الولد الأكبر ولايُلزم الوصي، وهذا المبنى عند الطبقات المتأخرة للفقهاء ان الولد الأكبر يُلزم بالأعمال الفائتة التي فاتت الميت لعذر يعني من باب القصور وليس من باب التقصير والعمد، اما المتقدمين فقالوا لاصلة للولد الأكبر الاّ من جهة التولية بأن يستعين بالولد الأكبر على تفريغ ذمة الميت من تركته
السيد اليزدي (قده) في حين يلتزم مبنى المتقدمين فانه يلتزم مبنى الطبقات المتأخرة في بعض الصور كما في الولد فيما اذا أمر الميت ولده وأوصاه بذلك ومن باب إطاعة الوالدين فيشمل حتى الاُم، فيفصّل السيد اليزدي ويقول اذا أمر أحد الوالدين الولد بأن يصلي أو يصوم أو يأتي بالواجب البدني بنفسه فهنا من باب إطاعة الوالدين واجبة فانه يجب على الولد ذلك لوجوب الإطاعة، أما اذا أمر الوالد الولد بأن ياتي بالواجبات عن طريق الاستيجار فقال المصنف هنا لايلزم الولد ذلك لأن الوالد ليس له ولاية على أموال الولد وهذا شبيه الواجبات التكليفية التي هي لله عزوجل فإنما تجب فيما اذا لم تستلزم ضرر مالي
قال السيد الماتن (قده): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة لأن الواجب كما هو مبنى المتقدمين ومبنى السيد اليزدي ان يكون من مال الميت خلافا لمبنى الطبقات المتأخرة
إلاّ ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم أي ليس جميع الواجبات البدنية حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما قد يفهم من هذا الكلام ان السيد اليزدي في الجملة يقبل مبنى متاخري الاعصار وان كان أيضا يبنى على مبنى المتقدمين أيضا، وكأنه يجمع بين الروايات فجملة من الروايات الواردة في الصوم والصلاة ليس فيها ذكر للمال
فليس من البعيد أن يُلزم الولد الأكبر بتفريغ ذمة الميت من باب حرمة العقوق فان المقدار الواجب من صلة الرحم اذا أدى تركه الى العقوق فهنا يلزم من باب صلة الرحم وليس من باب الدليل الخاص فان الدليل الخاص يدل على الرجحان فقط
وقول ثالث قال بالجمع بينهما حيث قال ان الأصل الأولي قول القدماء ثم يأتي دور القضاء عن الميت والظاهر ان بعض الأدلة تساعد عليه، ولكن يمكن دفع هذا القول بما مرّ من ان هذا القضاء هو أمر مستحب وليس بواجب نعم يكون لازما مع تحقق عنوان العقوق فان عدم بر الوالدين بهذا المقدار يكون من العقوق