35/08/04
تحمیل
الموضوع:لو علم
أن
عليه
شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته
تتمة متن العروة فيما ذهب اليه الماتن من ان الواجبات البدنية هي على نسق الواجبات الوضعية المالية بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى[1]هنا قال الكثير من شرّاح العروة ان هذه القاعدة التي استند اليها السيد اليزدي أو التعليل الذي استند اليه الماتن روايته عامية ضعيفة
هنا المقطع الأول يقول لأنها دين الله والمقطع الثاني يقول ودين الله أحق أن يقضى فالمقطع الثاني روايته عامية وضعيفة والمعروفة برواية الخفعمية، أما المقطع الأول لأنها دين الله فهو وآرد في روايات صحيحة وكثيرة في باب الصوم والصلاة كما مرّ بنا فان التعليل في هذا المقطع غير مستند الى رواية عامية ضعيفة
وان الرواية الخفعمية معروفة وهي ان امرأة او رجل أتى الى النبي (صلى الله عليه واله) وان والده كان مستطيعا ولم يحج فل يُحج عنه؟ فقال (صلى الله عليه واله) نعم لأنه دين وان دين الله أحق ان يقضى، ولذا فقد استشكل الكثير بأن هذه الرواية عامية لايمكن الاستناد اليها ولكن هذا تام بلحاظ المقطع الثاني للتعليل الاّ ان أصل دينية الواجبات البدنية المحضة فقد وردت به نصوص كثيرة كما مر بنا وان المقطع الثاني من التعليل لاينحصر بهذه الرواية العامية بل يمكن الاستعاضة عن هذا الحديث بروايات اخرى
فالاستدلال الذي ذكره الماتن لايتوقف على الرواية العامية الضعيفة الخفعمية بل له بديل صحاح موجودة في باب الصوم والصلاة والحج
مضافا الى القرائن الصناعية الاخرى التي مرت بنا من ان بقاء التكليف مع العجز هو نوع شبيه الوضع وان اللسان الوارد في حجة الاسلام يقضصى عنه هو نفس اللسان الوارد في الصوم والصلاة فيحمل مافي الصوم والصلاة على الحج وقرينة اخرى وهي انه يتبين من اشتغال ذمة الميت بالصوم والصلاة والواجبات البدنية حتى بعد الموت هو ان الواجب واللازم على الميت من العمل البدني هو أعم من المباشرة والتسبيب فقد بيّن الشارع بشكل واضح ان ذمة الميت لازالت مشغولة وهو شبيه حجة الاسلام في الأداء فان المكلف اذا عصى في الفورية فلا يسقط أصل الوجوب بل العصيان يكون بلحاظ الفورية وليس العصيان في أصل الواجب بل وفي تسويف الواجبات الفورية الاخرى فإنه لازال مجال لأداء الواجب
وان بقاء الواجب في ذمة الميت يدل على ان المطلوب من العمل في الصلاة والصوم عند الشارع هو أعم من المباشرة أو التسبيب فالشارع يريد الأعم ففي أصل جعل الصلاة والصوم بالدقة الواجب أعم من التسبيب والمباشرة غاية الأمر الشارع يكتفي بالأداء بالتسبيب بعد الموت أو بعد العجز الدائم كما في الحج، فالبدل الاضطراري ثانوي الموضوع وأولي الحكم
فالشارع يدلل على ان اللازم عنده هو ان الواجب اعم من الاداء المباشري او التسبيبي بالمال ومن ثم يخرج من أصل التركة ومنه يفهم ان روايات الحج الصحيحة يراد منها التعميم ولاتختص بالحج
هذا تمام الكلام في أصل هذه القاعدة من ان الواجبات على المكلف على الميت ليست تكليفية محضة وان عُرف بذلك بل بالدقة هي تكليفية ذات مردود ونتيجة وضعية ومن ثم تخرج من أصل التركة ويترتب على هذا البحث نتائج عديدة تأتي تباعا في بقية مسائل هذا الفصل وفي الفصل اللاحق وهذا هو مسلك جملة من المتقدمين وهو الصحيح
مسألة 4: إذا عُلم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته، وإن لم يوص [2] فبناء على المبنى الصحيح خلافا لمتأخري الأعصار من ان الواجبات البدنية دين يخرج من أصل التركة فحكمه حكم الديون ولايتوقف ولايعلق على كونه وصيّة فهو اون لم يوصي يلزم إخراج الاُجرة للنيابة عنه من أصل التركة
والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة[3] فقيمة الوصية بمنزلة الإخبار بمعنى انها امارة محرزة للدين فالتعامل مع الوصية ليس من باب الوصية بل من باب انه امارة على وجود الدين فان الدين مقدم حتى الوصية
فالمقصود ان إخبار الميت أو وصيته باشتغال ذمته بالصيام أو الصلاة أو النذورات أو الكفارات هو إخبار من باب الامارة لكن هذه الوصية أو الاقرار أو الإخبار مالم يكن الميت متهما بالتواطئ مع الموصى له أو المقر له فمع التهمة يكون الاقرار ساقطا وحينئذ يكون إقراره وصية نافذة بمقدار الثلث فيكون التصرف بمقدار ثلث المال لابأس به، وليس كل اخبار الميت اخبار ولاكل وصايا الميت وصية فقد يكون وصية ينقلب الى اخبار وقد يكون اخبار ينقلب الى وصية
تتمة متن العروة فيما ذهب اليه الماتن من ان الواجبات البدنية هي على نسق الواجبات الوضعية المالية بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى[1]هنا قال الكثير من شرّاح العروة ان هذه القاعدة التي استند اليها السيد اليزدي أو التعليل الذي استند اليه الماتن روايته عامية ضعيفة
هنا المقطع الأول يقول لأنها دين الله والمقطع الثاني يقول ودين الله أحق أن يقضى فالمقطع الثاني روايته عامية وضعيفة والمعروفة برواية الخفعمية، أما المقطع الأول لأنها دين الله فهو وآرد في روايات صحيحة وكثيرة في باب الصوم والصلاة كما مرّ بنا فان التعليل في هذا المقطع غير مستند الى رواية عامية ضعيفة
وان الرواية الخفعمية معروفة وهي ان امرأة او رجل أتى الى النبي (صلى الله عليه واله) وان والده كان مستطيعا ولم يحج فل يُحج عنه؟ فقال (صلى الله عليه واله) نعم لأنه دين وان دين الله أحق ان يقضى، ولذا فقد استشكل الكثير بأن هذه الرواية عامية لايمكن الاستناد اليها ولكن هذا تام بلحاظ المقطع الثاني للتعليل الاّ ان أصل دينية الواجبات البدنية المحضة فقد وردت به نصوص كثيرة كما مر بنا وان المقطع الثاني من التعليل لاينحصر بهذه الرواية العامية بل يمكن الاستعاضة عن هذا الحديث بروايات اخرى
فالاستدلال الذي ذكره الماتن لايتوقف على الرواية العامية الضعيفة الخفعمية بل له بديل صحاح موجودة في باب الصوم والصلاة والحج
مضافا الى القرائن الصناعية الاخرى التي مرت بنا من ان بقاء التكليف مع العجز هو نوع شبيه الوضع وان اللسان الوارد في حجة الاسلام يقضصى عنه هو نفس اللسان الوارد في الصوم والصلاة فيحمل مافي الصوم والصلاة على الحج وقرينة اخرى وهي انه يتبين من اشتغال ذمة الميت بالصوم والصلاة والواجبات البدنية حتى بعد الموت هو ان الواجب واللازم على الميت من العمل البدني هو أعم من المباشرة والتسبيب فقد بيّن الشارع بشكل واضح ان ذمة الميت لازالت مشغولة وهو شبيه حجة الاسلام في الأداء فان المكلف اذا عصى في الفورية فلا يسقط أصل الوجوب بل العصيان يكون بلحاظ الفورية وليس العصيان في أصل الواجب بل وفي تسويف الواجبات الفورية الاخرى فإنه لازال مجال لأداء الواجب
وان بقاء الواجب في ذمة الميت يدل على ان المطلوب من العمل في الصلاة والصوم عند الشارع هو أعم من المباشرة أو التسبيب فالشارع يريد الأعم ففي أصل جعل الصلاة والصوم بالدقة الواجب أعم من التسبيب والمباشرة غاية الأمر الشارع يكتفي بالأداء بالتسبيب بعد الموت أو بعد العجز الدائم كما في الحج، فالبدل الاضطراري ثانوي الموضوع وأولي الحكم
فالشارع يدلل على ان اللازم عنده هو ان الواجب اعم من الاداء المباشري او التسبيبي بالمال ومن ثم يخرج من أصل التركة ومنه يفهم ان روايات الحج الصحيحة يراد منها التعميم ولاتختص بالحج
هذا تمام الكلام في أصل هذه القاعدة من ان الواجبات على المكلف على الميت ليست تكليفية محضة وان عُرف بذلك بل بالدقة هي تكليفية ذات مردود ونتيجة وضعية ومن ثم تخرج من أصل التركة ويترتب على هذا البحث نتائج عديدة تأتي تباعا في بقية مسائل هذا الفصل وفي الفصل اللاحق وهذا هو مسلك جملة من المتقدمين وهو الصحيح
مسألة 4: إذا عُلم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته، وإن لم يوص [2] فبناء على المبنى الصحيح خلافا لمتأخري الأعصار من ان الواجبات البدنية دين يخرج من أصل التركة فحكمه حكم الديون ولايتوقف ولايعلق على كونه وصيّة فهو اون لم يوصي يلزم إخراج الاُجرة للنيابة عنه من أصل التركة
والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة[3] فقيمة الوصية بمنزلة الإخبار بمعنى انها امارة محرزة للدين فالتعامل مع الوصية ليس من باب الوصية بل من باب انه امارة على وجود الدين فان الدين مقدم حتى الوصية
فالمقصود ان إخبار الميت أو وصيته باشتغال ذمته بالصيام أو الصلاة أو النذورات أو الكفارات هو إخبار من باب الامارة لكن هذه الوصية أو الاقرار أو الإخبار مالم يكن الميت متهما بالتواطئ مع الموصى له أو المقر له فمع التهمة يكون الاقرار ساقطا وحينئذ يكون إقراره وصية نافذة بمقدار الثلث فيكون التصرف بمقدار ثلث المال لابأس به، وليس كل اخبار الميت اخبار ولاكل وصايا الميت وصية فقد يكون وصية ينقلب الى اخبار وقد يكون اخبار ينقلب الى وصية