35/07/06
تحمیل
الموضوع:التكاليف التي ترتبط بذمة المكلف حيا
وميتا
وصل بنا الكلام الى عمدة البحث بعد ان مر بنا من ان أقسام الواجبات المتعلقة بالميت هي على أربعة اقسام، فهناك قاعدة تقول ان كل واجب تكليفي على الانسان هو واجب وضعي أيضا عليه وهو مملوك لله تعالى فهو دين ويخرج من أصل التركة بعد تقرير ان الاستثناء في آيات الإرث غير خاص بدين الناس بل يعم دين الله من كل أقسام الديون سواء الواجبات القسم الثالث أو القسم الثاني أو الواجبات الإلهية القسم الأول
ولاثبات تلك القاعدة نحتاج الى مقدمين، المقدمة الأولى: ان كل التكاليف الالهية دين، المقدمة الثانية: ان الدين المستثنى في آيات الإرث ليس خصوص دين الناس بل يعم الدين الالهي وكل أنماط الدين الالهي لكي تثبت هذه القاعدة
ونستعرض أولا كلمات المشهور ومن ثم نستعرض الادلة والاستدلال فمنه الأدلة على مقتضى القاعدة والأدلة الأولية ومنه الروايات، وقبل الدخول في هذه القاعدة نقول ان مدعى ومفاد هذه القاعدة ان كل واجب تكليفي هو دين وضعي فان اللام هنا للمك وليست بمعنى العبادة مثل فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى [1]فان لله هنا ليس بمعى العبادية لذا فان البحث في هذه القاعدة عام وشامل للواجبات التوصلية لأن اللام تفيد هنا الملك الوضعي
وعلى ضوء هذه القاعدة من ان التكاليف مملوكة وضعا لله فهل تصح الاجارة على الواجبات باعتبار انها مملوكة لله تعالى فكيف نملكها لغيره، لذا قالوا ان الأفعال الواجبة لايصح أخذ الاُجرة عليها فان إرشاد الجاهل بالأحكام الشرعية لايجوز أخذ الاجرة عليها لأن التعليم واجب للأدلة الدالة على الوجوب
وأما كلمات الاعلام فقد قال الأردبيلي في مجمع الفائدة ان ظاهر بعض الاخبار مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ؟ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى[2] حيث يقول الامام (عليه السلام) يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضى، فيقول الأردبيلي ان المراد من يقضى يعني الإخراج من أصل التركة فان هذه الصحيحة من دون قيد الولي بل ان هذا في نفسه يقضى عنه فيتمسك باطلاق بعض الروايات الصحيحة الواردة في القسم الأول من الواجبات من أنه يقضى عنه فان هذا الفعل يريده الشارع بقول مطلق
ثم يقول الأردبيلي والظاهر تقييد هذه الصحيحة بما قيد به غيرها أو بعدم الولي، فيحاول ان يستظهر الأردبيلي هنا ان يقضى عنه هو شبيه تجهيز الميت فهو من مال الميت وليس من الولي، فان الانصراف ومناسبات الحكم والموضوع ان النفقات المالية تكون لمن لصالحه الواجب
وتقريب آخر ذكره الأردبيلي لتقريب الاطلاق هو ان كلمة يقضى عنه هل لايعني الإنحصار باتيان الولي أو بالتبرع بل يشمل التسبيب بالإيجار أيضا فعنده نقول ان هذا التسبيب يكون من مال الميت، فالميت عندما يخاطب بالصلاة والصوم ان أتى بها في حياته فهو وان لم يأت بها في حياته فانه يخاطب بالإتيان بها بالتسبيب وهو الإجارة من ماله، وهذا وجه محكم يبيّن ان الواجبات البدنية يعم الإتيان بها تسبيبا ومباشرة
وصل بنا الكلام الى عمدة البحث بعد ان مر بنا من ان أقسام الواجبات المتعلقة بالميت هي على أربعة اقسام، فهناك قاعدة تقول ان كل واجب تكليفي على الانسان هو واجب وضعي أيضا عليه وهو مملوك لله تعالى فهو دين ويخرج من أصل التركة بعد تقرير ان الاستثناء في آيات الإرث غير خاص بدين الناس بل يعم دين الله من كل أقسام الديون سواء الواجبات القسم الثالث أو القسم الثاني أو الواجبات الإلهية القسم الأول
ولاثبات تلك القاعدة نحتاج الى مقدمين، المقدمة الأولى: ان كل التكاليف الالهية دين، المقدمة الثانية: ان الدين المستثنى في آيات الإرث ليس خصوص دين الناس بل يعم الدين الالهي وكل أنماط الدين الالهي لكي تثبت هذه القاعدة
ونستعرض أولا كلمات المشهور ومن ثم نستعرض الادلة والاستدلال فمنه الأدلة على مقتضى القاعدة والأدلة الأولية ومنه الروايات، وقبل الدخول في هذه القاعدة نقول ان مدعى ومفاد هذه القاعدة ان كل واجب تكليفي هو دين وضعي فان اللام هنا للمك وليست بمعنى العبادة مثل فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى [1]فان لله هنا ليس بمعى العبادية لذا فان البحث في هذه القاعدة عام وشامل للواجبات التوصلية لأن اللام تفيد هنا الملك الوضعي
وعلى ضوء هذه القاعدة من ان التكاليف مملوكة وضعا لله فهل تصح الاجارة على الواجبات باعتبار انها مملوكة لله تعالى فكيف نملكها لغيره، لذا قالوا ان الأفعال الواجبة لايصح أخذ الاُجرة عليها فان إرشاد الجاهل بالأحكام الشرعية لايجوز أخذ الاجرة عليها لأن التعليم واجب للأدلة الدالة على الوجوب
وأما كلمات الاعلام فقد قال الأردبيلي في مجمع الفائدة ان ظاهر بعض الاخبار مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ؟ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى[2] حيث يقول الامام (عليه السلام) يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضى، فيقول الأردبيلي ان المراد من يقضى يعني الإخراج من أصل التركة فان هذه الصحيحة من دون قيد الولي بل ان هذا في نفسه يقضى عنه فيتمسك باطلاق بعض الروايات الصحيحة الواردة في القسم الأول من الواجبات من أنه يقضى عنه فان هذا الفعل يريده الشارع بقول مطلق
ثم يقول الأردبيلي والظاهر تقييد هذه الصحيحة بما قيد به غيرها أو بعدم الولي، فيحاول ان يستظهر الأردبيلي هنا ان يقضى عنه هو شبيه تجهيز الميت فهو من مال الميت وليس من الولي، فان الانصراف ومناسبات الحكم والموضوع ان النفقات المالية تكون لمن لصالحه الواجب
وتقريب آخر ذكره الأردبيلي لتقريب الاطلاق هو ان كلمة يقضى عنه هل لايعني الإنحصار باتيان الولي أو بالتبرع بل يشمل التسبيب بالإيجار أيضا فعنده نقول ان هذا التسبيب يكون من مال الميت، فالميت عندما يخاطب بالصلاة والصوم ان أتى بها في حياته فهو وان لم يأت بها في حياته فانه يخاطب بالإتيان بها بالتسبيب وهو الإجارة من ماله، وهذا وجه محكم يبيّن ان الواجبات البدنية يعم الإتيان بها تسبيبا ومباشرة