35/06/23
تحمیل
الموضوع:يجب على من عليه صلاة وصيام أو غيرهما من
الواجبات أن يوصي بها
مرّ بنا تقسيمات الفقهاء للواجبات فمنها الواجبات البدنية المحضة كالصلاة والصيام، ومنها الواجبات المالية التكليفية كالكفارات ونفقة الأقارب، وهناك تكاليف مالية وضعية مثل الزكاة والخمس، وأما بالنسبة لحجة الاسلام والحج النذري فقد اختلف الأعلام في دخوله في القسم الثاني أو الثالث
فبعد وضوح هذه التقسيمات اختلف الأعلام في إندراج المصاديق في هذه الأقسام فأراد البعض ان يجعل حجة الاسلام ليس من القسم الثاني ولا الثالث بل أراد ان يجعلها من البدنية المحضة بدعوى ان الواجب فيها كله أعمال وان الهدي غير متعين فإن العاجز عنه يصوم
وقد نشأ هذا الاختلاف في اندراج بعض المصاديق في القسم الأول أو الثاني أو الثالث وذلك لوجود الثمرة في الوصية أو الخروج من التركة وغير ذلك، لذا كان الفرز بين الأقسام الأربعة شيء مهم وهكذا تحرير المصاديق هو مهم أيضا وبالتالي فإن الدرج المصداقي أيضا له ضوابط
فالقسم الثالث هو الواجب المالي الوضعي التكليفي الالهي وأما القسم الرابع فهو الواجب المالي الوضعي للناس والتكليفي كديون الناس المالية، ومرّ الاختلاف في الإخراج من التركة فمثل متأخري العصر قالوا ان القسم الأربع يخرج من التركة والبقية يخرج من ثلث التركة اذا انطبق عليه الإيصاء أو يقوم نص خاص بأنه يخرج من أصل التركة أو من الثلث
لذا فقد قالوا ان حجة الاسلام تخرج من أصل التركة بالنص لأن العموم في الآية الكريمة من بعد وصية يوصي بها أو دين[1] فقالوا ان المراد بالدين هو دين الناس بل قالوا حتى الزكاة والخمس لولا النص الشرعي فلا تخرج من أصل التركة لأنه قد قرر ان الدين المستثنى من الإرث هو دين الناس فقط
وفي قبال هذا المبنى قالوا ان الدين ليس دين الناس فقط بل هو الدين الوضعي سواء كان دين الناس أو دين الله فمثل الخمس والزكاة يخرج على القاعدة ولاحاجة للنص الخاص
وقول ثالث وهو الصحيح ان الدين الذي اُخذ هنا هو مطلق الواجب المالي سواء الوضعي أو التكليفي المحض فيشمل القسم الثاني والثالث والرابع دون الأول
وقول رابع يقول ان الدين الذي يستثنى هو جميع الأقسام الأربعة وقد اختاره السيد اليزدي وهو الصحيح فإن كل الزام هو دين، وسيأتي ان المختار هو نفس مختار السيد اليزدي فان اولى الناس بالميت لايتحمل تكاليف الميت فالصحيح انها تخرج من أصل التركة ووظيفة الولد الأكبر إخراجها من أصل التركة مثل حجة الاسلام، سواء كان الميت والد أو والدة أو أخ أو اُخت أو خالة أو عم أو أي قريب قد مات فالحكم غير مختص بالوالد
هنا لابد من التركيز على هذه النقطة وهو ان البحث والكلام في الأقسام الأربعة بعد الفراغ عن إطلاق الواجبات الى مابعد الموت
مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام وهذا هو القسم الأول أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به فلابد للانسان ان يوصي قبل ان يُخاطب ولده الأكبر خصوصا مثل الزكاة والخمس وهذا القسم الثالث والمظالم والكفارات من الواجبات المالية وهذا القسم الثاني ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة [2]فلابد من الوصية لأنها تأكيد من الميت لتفريغ ذمته وهي طريق لاحراز تفريغ ذمته
مرّ بنا تقسيمات الفقهاء للواجبات فمنها الواجبات البدنية المحضة كالصلاة والصيام، ومنها الواجبات المالية التكليفية كالكفارات ونفقة الأقارب، وهناك تكاليف مالية وضعية مثل الزكاة والخمس، وأما بالنسبة لحجة الاسلام والحج النذري فقد اختلف الأعلام في دخوله في القسم الثاني أو الثالث
فبعد وضوح هذه التقسيمات اختلف الأعلام في إندراج المصاديق في هذه الأقسام فأراد البعض ان يجعل حجة الاسلام ليس من القسم الثاني ولا الثالث بل أراد ان يجعلها من البدنية المحضة بدعوى ان الواجب فيها كله أعمال وان الهدي غير متعين فإن العاجز عنه يصوم
وقد نشأ هذا الاختلاف في اندراج بعض المصاديق في القسم الأول أو الثاني أو الثالث وذلك لوجود الثمرة في الوصية أو الخروج من التركة وغير ذلك، لذا كان الفرز بين الأقسام الأربعة شيء مهم وهكذا تحرير المصاديق هو مهم أيضا وبالتالي فإن الدرج المصداقي أيضا له ضوابط
فالقسم الثالث هو الواجب المالي الوضعي التكليفي الالهي وأما القسم الرابع فهو الواجب المالي الوضعي للناس والتكليفي كديون الناس المالية، ومرّ الاختلاف في الإخراج من التركة فمثل متأخري العصر قالوا ان القسم الأربع يخرج من التركة والبقية يخرج من ثلث التركة اذا انطبق عليه الإيصاء أو يقوم نص خاص بأنه يخرج من أصل التركة أو من الثلث
لذا فقد قالوا ان حجة الاسلام تخرج من أصل التركة بالنص لأن العموم في الآية الكريمة من بعد وصية يوصي بها أو دين[1] فقالوا ان المراد بالدين هو دين الناس بل قالوا حتى الزكاة والخمس لولا النص الشرعي فلا تخرج من أصل التركة لأنه قد قرر ان الدين المستثنى من الإرث هو دين الناس فقط
وفي قبال هذا المبنى قالوا ان الدين ليس دين الناس فقط بل هو الدين الوضعي سواء كان دين الناس أو دين الله فمثل الخمس والزكاة يخرج على القاعدة ولاحاجة للنص الخاص
وقول ثالث وهو الصحيح ان الدين الذي اُخذ هنا هو مطلق الواجب المالي سواء الوضعي أو التكليفي المحض فيشمل القسم الثاني والثالث والرابع دون الأول
وقول رابع يقول ان الدين الذي يستثنى هو جميع الأقسام الأربعة وقد اختاره السيد اليزدي وهو الصحيح فإن كل الزام هو دين، وسيأتي ان المختار هو نفس مختار السيد اليزدي فان اولى الناس بالميت لايتحمل تكاليف الميت فالصحيح انها تخرج من أصل التركة ووظيفة الولد الأكبر إخراجها من أصل التركة مثل حجة الاسلام، سواء كان الميت والد أو والدة أو أخ أو اُخت أو خالة أو عم أو أي قريب قد مات فالحكم غير مختص بالوالد
هنا لابد من التركيز على هذه النقطة وهو ان البحث والكلام في الأقسام الأربعة بعد الفراغ عن إطلاق الواجبات الى مابعد الموت
مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام وهذا هو القسم الأول أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به فلابد للانسان ان يوصي قبل ان يُخاطب ولده الأكبر خصوصا مثل الزكاة والخمس وهذا القسم الثالث والمظالم والكفارات من الواجبات المالية وهذا القسم الثاني ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة [2]فلابد من الوصية لأنها تأكيد من الميت لتفريغ ذمته وهي طريق لاحراز تفريغ ذمته