35/05/08


تحمیل
الموضوع:لو علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها
وصل بنا الكلام الى استعراض الروايات الواردة في وجوب قضاء مافي الذمة المردد بين الأقل والأكثر من الفرائض حيث ذهب مشهور القدماء الى لزوم القضاء الى درجة الظن بالفراغ وعدم الاكتفاء بالقدر المتيقن وعدم لزوم الموافقة القطعية بل كفاية الموافقة الظنية في الكمية
واستعرضنا صحيح مرازم حيث سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: أصلحك الله إن عليّ نوافل كثيرة، فكيف أصنع؟ فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت، لا أحصيها، قال: توخ [1] فأجاب الامام (عليه السلام) بالتوخي وهو توخي الظن في الفرائض
وصحيحة اخرى لاسماعيل بن جابر يرويها هو نفسه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة تجتمع علي؟ قال: تحر، واقضها [2]وهذا المتن ليس فيه تقييد بالنوافل، فهل هذه الرواية هي في مورد النوافل أيضا أو هي عامة في النوافل والفرائض؟
يقع الكلام هنا في انه هل هذه الرواية واحدة مع صحيحة مرازم أو هما اثنتان، وتقدم سابقا ان هناك وحدة المروي ووحدة الرواية ووحدة الراوي ولاتلازم بين هذه الامور الثلاثة فقد يتصور وحدة المروي مع تعدد الرواي وتعدد الرواية وقد يتصور تعدد المروي ووحدة الراوي ووحدة الرواية كما اذا نقل الراوي الواحد عن مجالس متعددة فهذه حيثيات متمايزة عن بعضها البعض والثمرة في ذلك كثيرة جدا
فكما يقال التبعيض في الحجة، فهل تتبعض الحجة بتعدد المروي أو وبتعدد الرواية فإن الخبر عندما يتعدد فان الحجية تتعدد فتعدد الخبر بالرواية او بالمروي، وان التحقيقات الأخيرة للعلماء الأعلام بأن تعدد حجية الخبر وتعدد الخبر بالمروي وليس بالرواية كما لو أتى زرارة ونقل خمسة جمل منفكة عن بعضها البعض فهذه بالدقة بمثابة خمسة أخبار، ومن ثم فيفتح باب كبير في بحث معالجات التعارض وبحث التقية
فالتحقيقات الدقيقة الأخيرة في علم الاصول ان تعدد حجية الظهور ليس فقط بالجمل بل تتعدد حجية الظهور في الجملة الواحدة فقد يكون المحمول مجمل والموضوع مبيّن وقد يكون عكس ذلك ولاتسقط حجية الظهور
وهذا المبنى قد بينه أهل البيت (عليهم السلام) في القران الكريم لعظمة منهجهم في تفسير القران من ان الكلمة الواحدة في القران الكريم لها دورها الخاص وليس الآية والسورة فقط بل ربما الكلمة لها سبب نزول تختلف عن الكلمة الاخرى في نفس الجملة في الآية الواحدة في سبب النزول، وهذا التحليل الدقي العقلي عند المتأخرين في الروايات والآيات أخذ يتبلور بشكل أكثر والحمد لله
ومن ثمار الدقة في وحدة الرواية ووحدة المروي ووحدة الراوي هو قضية التبعيض في الحجية ومن ثمارها أيضا هو كيفية تحصيل التواتر والاستفاضة والوثوق بالصدور وهكذا تمييز جهة الصدور وهكذا تمييز حجة الصدور، وأيضا من الثمار في تشخيص الرواية والراوي والمروي هو ان الروايت المتعددة اذا كان المروي فيها واحدا فتلقائيا لابد من ضم مفاد الروايات الى بعضها البعض وان لم يكن عام وخاص ولاحاكم ومحكموم وان لم يكن ناظرية من بعضها للاخرى وذلك بدليل وموجب وحدة المروي ان كانت في البين فان كان في البين وحدة المروي فلامحالة لابد من ضم بعضها الى البعض ولاحاجة الى قرينة اخرى، ومن الثمرات المهمة الاخرى هو معرفة وحدة المروي وهنا اذا بني على ان المروي واحد فلامحالة انه سئل عن النوافل وليس عن مطلق الصلاة باعتبار ان مرازم كان يروي سؤال اسماعيل
قد يقال ان مرازم قد نقل هذه الصورة من السؤال كما ذكرها نفسه لكن اسماعيل بقرائن معينة هو الذي سئل ومراده بهذه القرائن وهو يعلم ان الامام (عليه السلام) كان يعلم بهذه القرائن ان أصل سؤاله كان عن عموم الصلاة لاعن خصوص النوافل
لكنه في البين قد تسجل الخدشة على معتبرة اسماعيل بأنها ليست في مطلق الصلاة بل بخصوص النوافل، مضافا الى استبعاد آخر وهو انه كيف تجتمع على اسماعيل صلوات فريضة وهو بهذه المثابة من الجلالة فالسؤال كلي وليس سؤال شخصي، واجمالا فكون الرواية شاملة للفريضة بشكل متين وغير متزلزل محل تأمل
واشكال آخر وخدشة في هذه المعتبرة لأن في الطريق الرواية يرويها الشيخ وغيره عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب كتاب النوادر وهو من تلاميذ سعد بن عبد الله الاشعث فقد ادرك الغيبة الصغرى وقبل الغيبة الصغرى وهو ثقة جليل من الأشاعرة الكبار في قم إلاّ ان كتابه قد شبهه القميون بدبة شبيب بمعنى انه ليس متقن علميا لذا فالقميون استثنوا من كتابه حسب كلام الشيخ والنجاشي عشرون راوي بأن لايعمل برواياتهم ومنهم محمد بن أحمد بن يحيى وعرف هذا بأنه نوع من تضعيف القميين
وبالتتبع توصلنا الى ان هذا ليس هو مذهب كل القميين بل هذا هو موقف مجموعة ومدرسة من مدارس القميين يقودها محمد بن الحسن بن الوليد القمي شيخ الصدوق وقد ذكرنا في كتابنا ان القميين ليسوا على مدرسة واحدة
وعليه فان استثناءات القميين من كتاب النوادر لاننسبه الى كل القميين بل بخصوص ابن الوليد كما ان نفس محمد بن يحيى المعاذي هو صاحب كتاب اعتمده سعد بن عبد الله وابن قولويه الأب والابن فان هذا الخط العلمي قد اعتمد روايات محمد بن يحيى المعاذي
وان نفس الصدوق في بداية حياته العلمية كان مشيه مشي استاذه ابن الوليد في الرجال والعقائد والفقه وبعد ان توفي ابن الوليد سافر الصدوق والتقى آخرين فتغير مشيه ومبناه العلمي كثيرا
لذا ما ينسب الى القميين هو محل تامل والصحيح هو الاعتماد ي على محمد بن يحيى المعاذي فان كلمات الطوسي والنجاشي الناشئة من مدرك معين للتضعيف والتوثيق ينبغي تضعيفها وتوثيقها ودراستها وعدم الاسترسال في تقليد فتاوى الرجاليين، فالصحيح الاعتماد على محمد بن يحيى المعاذي
مصحح علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي،كيف يقضي؟ قال: يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم [3]وفي هذه دلالة على ان مرتبة القضاء في النوافل الى درجة الفراغ اليقيني
صحيح عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع ؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك[4] وهذه الفقرة الأخيرة ان كان المراد منها القدر المتيقن فهو خلاف مطلوب وان كان المراد علمه الاجمالي فهو موافق للمطلوب
وأما الدلالة فكيف تعدى المشهور عن الروايات الواردة في النافلة الى القضاء، فمن التقريبات هو الأولوية فانه اذا كان مفاد الروايات في النافلة هكذا فكيف بالفريضة
ولكن هذه الأولوية قد يشكل عليها بأن المندوب في اصله مندوب وكذا القضاء هو أيضا مندوب نعم لو يقال ان الرجحان الموجود في المندوب بعينة رجحان غير الزامي موجود في الفريضة فتكون الأولولية قطعية
نعم يمكن جبر الدلالة في هذه الروايات واعتماد كلام المشهور في مورد التفريط لأنه مع التفريط فلا مجرى للبرائة
يبقى الكلام في جبر المضمون والمدلول