35/05/03


تحمیل
الموضوع:لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس
مسألة 20: لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا فإنه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه [1]وهذه المسألة ومابعدها مبنية على دعوى لزوم الترتيب عند الجهل اما تكليفا او وضعا كما هو مبنى مشهور القدماء وتقدم ان مشهور القدماء عند العلم التفصيلي أما عند الجهل فهو بالعكس وهو عدم اللزوم، وان السيد اليزدي بنى على اللزوم مطلقا تكليفا ووضعا
فيريد المصنف ان يقول عندما يشك في تعدد القضاء لابد من الالتزام بالقدر المتيقن عند مشهور المتأخرين فلماذا يلزم هنا بالاثنتين فيريد ان يقول لأن الفراغ اليقيني من هذه الصلاة حتى الواحدة لايتم الاّ بالاثنتين اذ لو كانت الفائتة هي العصر فلا تصح العصر بدون الظهر لان المفروض احتمال التعدد والعصر لاتصح بدون الظهر، الاّ ان ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا فان كان هو العصر فمعناه انه قد اتى بالظهر وان كان هو الظهر فهو الذي اشتغلت به الذمة
وهذا بخلاف ما اذا نوى مافي الذمة فان مافي الذمة قد يكون العصر والعصر لاتصح الاّ بالظهر لو فرض ان الظهر أيضا قد فاتته فلا يتيقن بالفراغ أما اذا نوى ما اشتغلت به ذمته اولاً فانه على هذا التقدير يستيقن اتيان واحدة صحيحة والمفروض انه القدر المعلوم اللزم اتيانه
مسألة 21: لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مردد بين الظهر والعصر والعشاء، مخيرا فيها بين الجهر والإخفات، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الأربع وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة ومغرب[2] كما اذا تردد بين المسافر والحاضر وفاته الفرض فيأتي بركعتين مرددتين بين أربع صلوات وهي الصبح والظهر والعصر والعشاء، و يأتي بأربع ركعات مرددة بين الصلوات ثلاث وهي الظهر والعصر والعشاء، ثم يأتي بالمغرب وهذ هو الفرض الأخير في المسألة
مسألة 22: إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح وهذا هو المبدأ والمنتهى
ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء وبهذه الطريقة يكون قد تيقن ان ذمته قد فرغت وقد أتى بالترتيب
فلو فاتته صلاتين واراد ان يحفظ الترتيب ويأتي بأربع صلوات فقط فيأتي بركعتين من الصبح ثم يأتي بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء وذلكفان الأربع الاولى أتى بها مرددة بين الظهر والعصر فتكون مجزية عن الظهر فقط والأربع الاخرى للعصر
وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ثم يأتي بالصبحفيعلم بأن الصبح هي آخر الترتيب أما ماقبل فيحتمل الظهر والعصر والعشاء
وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب، ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء وهذا أيضا يستوفي فيه كل الاحتمالات
وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، والأخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين بين العصر والعشاء والصبح، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء[3]