35/04/22
تحمیل
الموضوع:لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية
كنّا في مسألة قضاء النوافل واستعرضنا صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في النوافل اليومية وتبين منها اجمالا صحة فتوى المشهور لمراتب التصدق لمن عجز عن الصلاة
ونستعرض الآن بقية الروايات الدالة على قضاء النوافل ولو غير اليومية:
صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها [1] فبهذا المقدار من التقريب يمكن استظهار الاطلاق
صحيحة ابن سنان يعني عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه، فيقول: ملائكتي، عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه[2] وقلنا ان استعمال يقضي في الروايات والايات يعني الإتيان داخل الوقت وهو نفس الأداء بينما هنا نرى ان هذا المتن لايختص بالاتيان داخل الوقت بل يشمل خارج الوقت أيضا فيكون عام
وان هذا التقريب لعموم روايات القضاء للنافلة الموقتة غير اليومية يؤيده ويعضده ما مرّ مرارا من ان ديدن الفقهاء ان النوافل والمندوبات عموما ذات مراتب، وأيضا يعضده ما قررناه من القاعدة الشرعية الموجودة وهي توسعة الحريم الزماني والمكاني للامور الشرعية المؤقتة كاكتساب فضيلة يوم الجمعة ليلة السبت وغير ذلك
فالنوافل المؤقتة غير اليويمة كصلاة الرغائب وغيرها يمكن المصير فيها الى القول برجحان قضائها من باب قاعدة توسعة الحريم الزماني والمكاني
مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوائت أو تأخر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات[3]فلايعتبر الترتيب بين صلاة الآيات مع اليومية ولابعضها مع البعض الآخر وذلك لاطلاق أدلة قضاء بل حتى في الجنس الواحد من الخسوف والكسوف
وقد تكون بعض أدلة المسألة اللاحقة شاملة لهذه المسألة ففي المسألة لدينا ادلة مطلقة في القضاء بأن تقضي الفائتة الأسبق في الفوات وتقدم في القضاء من دون تقييدها باليومية ومن تقييدها بفريضة معينة فيمكن ان يدعى ان بعض أدلة المسألة اللاحقة شاملة في المقام
مسألة 16: يجب الترتيب في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين، أو مغربا بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما يكونان مختلفين في عدد الركعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى [4]الكلام في هذه المسألة في الفرائض اليويمة، وفيها أقوال:
قول بلزوم الترتيب، وهذا الترتيب هل هو وضعي او تكليفي ففيه اختلاف، ربما يستظهر انه وضعي بينما متأخري هذا العصر ذهبوا الى ان الترتيب لزوم تكليفي وضعي يختص بالظهرين والعشائين فقط
وقد حكى الاجماع في الجواهر على الترتيب فيما بين الفوائت فيكون الترتيب بين الفوائت عليه اجماع بين طوائف مطلقة واما ترتيب الفوائت ليس فيما بينها بل مع الصلاة الحاضرة فهنا محل كلام ونزاع بين الفقهاء ولا اجماع في البين، وفي المصابيح نقل بحر العلوم: ان المشهور في كل طبقة من الفقهاء عدم الوجوب وعدم الترتيب بين الفائتة مع الحاضرة ولو ذكرها في الاثناء وقد نقل عدم الوجوب مستفيضا جدا جدا في قبال القلة النادرة والقليلة الذين ذهبوا الى لزوم الترتيب بين الفائتة بأن تقدّم على الحاضرة الاّ ان يضيق وقت الحاضرة
فيظهر منهم التسالم في ربط بحث الترتيب هنا بين الفائتة والحاضرة مع القول بالمضايقة في القضاء، فهنا مسألة اخرى مبحوثة في القضاء وهي مسألة المضايقة والمواسعة فهل يجب في القضاء الفورية أو انك في سعة من القضاء، فلو التزم بلزوم الفورية في القضاء فلامحالة يجب تقديم القضاء على الحاضرة فالحاضرة موسعة بينما الفائتة مضيقة فتكون الفائتة مقدمة وترتيب اللزوم يكون تكليفيا وليس وضعيا
فيظهر منهم التسالم في هذا الشق من بحث الترتيب وهو الترتيب بين الفائتة والحاضرة هو ان البحث في الترتيب بين الفائتة والحاضرة منشأه القول بفورية القضاء في المضايقة ومن ثم ينفي الترتيب بين الفائتة والحاضرة من قال بالمواسعة أما بحث الترتيب من دون بحث له على المضايقة فهو من القسم الأول وهو الترتيب فيما بين الفوائت وكذا الترتيب في الحواضر
وعن القديمين - ابن ابي عقيل وابن الجنيد - والشيخين - المفيد والطوسي- والسيدين - المرتضى وابن زهرة - والحلبي والقاضي بن البراج وحلي وجماعة فقالوا بقضاء الفوائت فورا عند تذكرها مالم يتضيق الأداء
وبعضهم صرح ببطلان الاخلال بالترتيب فقال بأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة لزومه وضعي وليس تكليفي وحسب
وهذا مجمل الأقوال في المسألة وشعبها وان التدبر في أصل فرض المسألة مهم جدا وربما تطرح تساؤلات جديدة خلاف ماهو مركوز في الأذهان
كنّا في مسألة قضاء النوافل واستعرضنا صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في النوافل اليومية وتبين منها اجمالا صحة فتوى المشهور لمراتب التصدق لمن عجز عن الصلاة
ونستعرض الآن بقية الروايات الدالة على قضاء النوافل ولو غير اليومية:
صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها [1] فبهذا المقدار من التقريب يمكن استظهار الاطلاق
صحيحة ابن سنان يعني عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه، فيقول: ملائكتي، عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه[2] وقلنا ان استعمال يقضي في الروايات والايات يعني الإتيان داخل الوقت وهو نفس الأداء بينما هنا نرى ان هذا المتن لايختص بالاتيان داخل الوقت بل يشمل خارج الوقت أيضا فيكون عام
وان هذا التقريب لعموم روايات القضاء للنافلة الموقتة غير اليومية يؤيده ويعضده ما مرّ مرارا من ان ديدن الفقهاء ان النوافل والمندوبات عموما ذات مراتب، وأيضا يعضده ما قررناه من القاعدة الشرعية الموجودة وهي توسعة الحريم الزماني والمكاني للامور الشرعية المؤقتة كاكتساب فضيلة يوم الجمعة ليلة السبت وغير ذلك
فالنوافل المؤقتة غير اليويمة كصلاة الرغائب وغيرها يمكن المصير فيها الى القول برجحان قضائها من باب قاعدة توسعة الحريم الزماني والمكاني
مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوائت أو تأخر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات[3]فلايعتبر الترتيب بين صلاة الآيات مع اليومية ولابعضها مع البعض الآخر وذلك لاطلاق أدلة قضاء بل حتى في الجنس الواحد من الخسوف والكسوف
وقد تكون بعض أدلة المسألة اللاحقة شاملة لهذه المسألة ففي المسألة لدينا ادلة مطلقة في القضاء بأن تقضي الفائتة الأسبق في الفوات وتقدم في القضاء من دون تقييدها باليومية ومن تقييدها بفريضة معينة فيمكن ان يدعى ان بعض أدلة المسألة اللاحقة شاملة في المقام
مسألة 16: يجب الترتيب في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين، أو مغربا بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما يكونان مختلفين في عدد الركعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى [4]الكلام في هذه المسألة في الفرائض اليويمة، وفيها أقوال:
قول بلزوم الترتيب، وهذا الترتيب هل هو وضعي او تكليفي ففيه اختلاف، ربما يستظهر انه وضعي بينما متأخري هذا العصر ذهبوا الى ان الترتيب لزوم تكليفي وضعي يختص بالظهرين والعشائين فقط
وقد حكى الاجماع في الجواهر على الترتيب فيما بين الفوائت فيكون الترتيب بين الفوائت عليه اجماع بين طوائف مطلقة واما ترتيب الفوائت ليس فيما بينها بل مع الصلاة الحاضرة فهنا محل كلام ونزاع بين الفقهاء ولا اجماع في البين، وفي المصابيح نقل بحر العلوم: ان المشهور في كل طبقة من الفقهاء عدم الوجوب وعدم الترتيب بين الفائتة مع الحاضرة ولو ذكرها في الاثناء وقد نقل عدم الوجوب مستفيضا جدا جدا في قبال القلة النادرة والقليلة الذين ذهبوا الى لزوم الترتيب بين الفائتة بأن تقدّم على الحاضرة الاّ ان يضيق وقت الحاضرة
فيظهر منهم التسالم في ربط بحث الترتيب هنا بين الفائتة والحاضرة مع القول بالمضايقة في القضاء، فهنا مسألة اخرى مبحوثة في القضاء وهي مسألة المضايقة والمواسعة فهل يجب في القضاء الفورية أو انك في سعة من القضاء، فلو التزم بلزوم الفورية في القضاء فلامحالة يجب تقديم القضاء على الحاضرة فالحاضرة موسعة بينما الفائتة مضيقة فتكون الفائتة مقدمة وترتيب اللزوم يكون تكليفيا وليس وضعيا
فيظهر منهم التسالم في هذا الشق من بحث الترتيب وهو الترتيب بين الفائتة والحاضرة هو ان البحث في الترتيب بين الفائتة والحاضرة منشأه القول بفورية القضاء في المضايقة ومن ثم ينفي الترتيب بين الفائتة والحاضرة من قال بالمواسعة أما بحث الترتيب من دون بحث له على المضايقة فهو من القسم الأول وهو الترتيب فيما بين الفوائت وكذا الترتيب في الحواضر
وعن القديمين - ابن ابي عقيل وابن الجنيد - والشيخين - المفيد والطوسي- والسيدين - المرتضى وابن زهرة - والحلبي والقاضي بن البراج وحلي وجماعة فقالوا بقضاء الفوائت فورا عند تذكرها مالم يتضيق الأداء
وبعضهم صرح ببطلان الاخلال بالترتيب فقال بأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة لزومه وضعي وليس تكليفي وحسب
وهذا مجمل الأقوال في المسألة وشعبها وان التدبر في أصل فرض المسألة مهم جدا وربما تطرح تساؤلات جديدة خلاف ماهو مركوز في الأذهان