35/01/27
تحمیل
الموضوع:فصل في صلاة القضاء
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليوميةالفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا وستأتي بقية الصور والشقوق التي يجب فيها قضاء الصلاة اليومية، وكان البناء الخوض في الأدلة الخاصة وبعد ذلك نذكر مقتضى القاعدة في باب القضاء من انه هل ان مقتضى القاعدة وجوب لقضاء بتوسط الأصل العملي أو الأصل اللفظي اذا كان في البين أو ماذا هو مقتضى القاعدة، وسيأتي بيان مقتضى القاعدة انشاء الله
أما الادلة الخاصة على لزوم قضاء اليومية ومنها ماهو عام لكل فريضة ولايختص بالفريضة، وهي:
عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها، وان شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائك فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك ان تصليها في اي حالة كنت [1] وان متن الرواية في الأصل هو في صدد ان الشك في الوقت لابد من مراعاته للمكلف سواء شك في الأداء أو في القضاء، فقبل الوقت يجب المراعاة وبعد الوقت لايجب المراعاة وهذا شبيه بقاعدة التجاوز والفراغ فان منطوقها تفريغ الذمة ومفهومها فبل التجاوز والفراغ انك ملزم بها، وان قاعدة الحيلولة عامة وغير مختصة باليومية
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ان سُئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها اذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ماقد فاته فاليقضه مالم يتخوف أو يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فاليصلها فاذا قضاها فاليصل ماقد فاته مما قد مضي ولايتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها [2] وهذه الرواية ليست في خصوص الفريضة اليومية بل في مطلق القضاء
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هؤلاء تصليهن في الساعات كلها [3] ففوت الفريضة ليس مختصا بالفريضة بل مطلق الفريضة
قلت له رجل فاتته صلاة من صلوات السفر فيقضيها في الحضر؟ قال يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة حضر فاليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته [4] فالمدار هو ما فاته وليس موطن ومكان القضاء
وهناك روايات اخرى يمكن للمتتبع ان يجدها في أبواب شتّى ولذا فالمعروف عند الفقهاء انه من فنون الفقيه ومهارته ان يعرف ماتقدم ويأتي بدقة في الوسائل فلابد من ان تكون عنده ممارسة في الوسائل وان لايكتفي بالباب الواحد الذي عنونه صاحب الوسائل، وهذا تمام الكلام في الأدلة الواردة وهناك روايات عديدة اخرى مرتبطة بهذا المطلب
وأما مقتضى القاعدة فان الأعلام قد حرروا وجوب القضاء بتوسط الاستصحاب من انه هل الاستصحاب جاري أو ليس بجاري، فقالوا بان وجوب القضاء هل هو بوجوب ثان آخر غير وجوب الأداء أو ان وجوب القضاء هو عين وجوب الأداء متحدا معه أو مغايرا له والوحدة ان كانت فهل هي ثبوتا أو اثباتا أو ملاكا
اما الاثبات فلو قلنا ان اصل دليل الاداء مقيد بالوقت لابدليل منفصل كما لو زعم شخص ان الصلاة اليومية هي فقط مادل عليها اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فلو زعم زاعم ان الدليل متصل وليس بمنفصل فاذا كان الدليل منفصلا فلا اطلاق لدليل الوجوب فاثباتا لايمكن الادعاء ان الامر بالاداء او وجوب الاداء والقضاء متحد لعدم الدليل فلابد من الاحتمال ثبوتا ان يكون الوجوب والملاك واحد ويحتمل ثبوتا ان لايكون الوجوب واحد ويحتمل ان يكون وجوبان وملاكان متعددان
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليوميةالفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا وستأتي بقية الصور والشقوق التي يجب فيها قضاء الصلاة اليومية، وكان البناء الخوض في الأدلة الخاصة وبعد ذلك نذكر مقتضى القاعدة في باب القضاء من انه هل ان مقتضى القاعدة وجوب لقضاء بتوسط الأصل العملي أو الأصل اللفظي اذا كان في البين أو ماذا هو مقتضى القاعدة، وسيأتي بيان مقتضى القاعدة انشاء الله
أما الادلة الخاصة على لزوم قضاء اليومية ومنها ماهو عام لكل فريضة ولايختص بالفريضة، وهي:
عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها، وان شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائك فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك ان تصليها في اي حالة كنت [1] وان متن الرواية في الأصل هو في صدد ان الشك في الوقت لابد من مراعاته للمكلف سواء شك في الأداء أو في القضاء، فقبل الوقت يجب المراعاة وبعد الوقت لايجب المراعاة وهذا شبيه بقاعدة التجاوز والفراغ فان منطوقها تفريغ الذمة ومفهومها فبل التجاوز والفراغ انك ملزم بها، وان قاعدة الحيلولة عامة وغير مختصة باليومية
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ان سُئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها اذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ماقد فاته فاليقضه مالم يتخوف أو يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فاليصلها فاذا قضاها فاليصل ماقد فاته مما قد مضي ولايتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها [2] وهذه الرواية ليست في خصوص الفريضة اليومية بل في مطلق القضاء
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هؤلاء تصليهن في الساعات كلها [3] ففوت الفريضة ليس مختصا بالفريضة بل مطلق الفريضة
قلت له رجل فاتته صلاة من صلوات السفر فيقضيها في الحضر؟ قال يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة حضر فاليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته [4] فالمدار هو ما فاته وليس موطن ومكان القضاء
وهناك روايات اخرى يمكن للمتتبع ان يجدها في أبواب شتّى ولذا فالمعروف عند الفقهاء انه من فنون الفقيه ومهارته ان يعرف ماتقدم ويأتي بدقة في الوسائل فلابد من ان تكون عنده ممارسة في الوسائل وان لايكتفي بالباب الواحد الذي عنونه صاحب الوسائل، وهذا تمام الكلام في الأدلة الواردة وهناك روايات عديدة اخرى مرتبطة بهذا المطلب
وأما مقتضى القاعدة فان الأعلام قد حرروا وجوب القضاء بتوسط الاستصحاب من انه هل الاستصحاب جاري أو ليس بجاري، فقالوا بان وجوب القضاء هل هو بوجوب ثان آخر غير وجوب الأداء أو ان وجوب القضاء هو عين وجوب الأداء متحدا معه أو مغايرا له والوحدة ان كانت فهل هي ثبوتا أو اثباتا أو ملاكا
اما الاثبات فلو قلنا ان اصل دليل الاداء مقيد بالوقت لابدليل منفصل كما لو زعم شخص ان الصلاة اليومية هي فقط مادل عليها اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فلو زعم زاعم ان الدليل متصل وليس بمنفصل فاذا كان الدليل منفصلا فلا اطلاق لدليل الوجوب فاثباتا لايمكن الادعاء ان الامر بالاداء او وجوب الاداء والقضاء متحد لعدم الدليل فلابد من الاحتمال ثبوتا ان يكون الوجوب والملاك واحد ويحتمل ثبوتا ان لايكون الوجوب واحد ويحتمل ان يكون وجوبان وملاكان متعددان