34/11/23
تحمیل
الموضوع: كيفية صلاة الآيات
كنّا في صدد استعراض الروايات المتعرضة لتفصيل ماهية صلاة الآيات والمتعرضة لكيفية القراءة
بقيت زاوية في الصحيحة الاولى التي تم استعراضها وسنعاود اليها فيما بعد
الصحيحة الثانية: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصلّيها؟ فقالا هي عشر ركعات وأربع سجدات تتفتح الصلاة بتكيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة الاّ في الخامسة التي تسجد فيها وتقول سمع الله لمن حمده وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود، فاذا فرغت
[1]
وان الاستحباب في تساوي الامور الأربعة وهي القنوت والقراءة والسجود والركوع عام في كل الصلاة سيما بين القراءة والسجود والركوع، فأن دأبه (صلى الله عليه واله وسلم) ان يساوي بين قدر القراءة وقدر الركوع وقدر السجود
نعم لدينا استحباب خاص في إطالة السجود في نفسه ولدينا استحباب خاص في إطالة الركوع في نفسه ولدينا استحباب خاص في إطالة القنوت في نفسه بغض النظر عن المساواة وهذا لاينافي الاستحباب العام
فإن فرغت قبل ان ينجلي فاقعد (فأعد) وادعو الله حتى ينجلي فإن انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم مابقي وتجهر في القراءة، قال قلت فكيف القراءة فيها؟ فقال ان قراءة سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولاتقرأ فاتحة الكتاب وعموم هذه القاعدة شامل للركعة الخامسة فلو حصلت قراءة ناقصة للسورة فيتممها في السادسة
وان دليل أصل مطلوبية السورة في كل ركعة هو الأدلة العامة في طبيعة الصلاة من ان الركعتين الأولتين من الفرائض أو من كل صلاة تشتملان على الفاتحة وعلى السورة
فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولاتقرأ فاتحة الكتاب أيضا قد يستفاد من هذه الصحيحة ان السورة المكررة ليس من اللازم إتماها
الصحيحة الثالثة: صحيحة الحلبي انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسوف الشمس وخسوف القمر؟ قال (عليه السلام) عشر ركعات وأربع سجدات الى ان قال وان شئت قرأت سورة في كل ركعة وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فاذا قراءت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وان قرأت نصف سورة أجزاءك ان لاتقرأ فاتحة الكتاب الاّ في أول ركعة حتى تستأنف اخرى ولاتقول سمع الله لمن حمده في رفع الرأس من الركوع الّ في الركعة التي تريد ان تسجد فيها
[2]
لايقال عندما تقول أجزاءك ان لاتقرأ فاتحة الكتاب حتى تستانف كأنما هو رخصة في عدم قراءة فاتحة الكتاب في كل ركوع فهو ليس بعزيمة
نقول ان هذه الدلالة وان كانت موجودة في هذه الصحيحة الاّ اننا نرفع اليد عنها لأن صريح ماتقدم في الصحاح السابقة هو عدم قراءة فاتحة الكتاب الاّ ان يتم السورة فتلك أصرح في العزيمة
وان الزواية التي لم نتعرض لها هي: هل في الأدلة الدالة على تفريق السورة دلالة على الإجتزاء بما دون الآية أو الآية أو ماذا؟ فلابد ان نتوقف ونتريث عن كل صحيحة بمعنى الاستثمار المعلق الى ان تجتمع كافة دلالة الروايات
نرجع الى الصحيحة الاولى فنرى ان التفريق في الصحيحة الاولى موجود في كلام السائل قال قلت وان هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات یفرقها بينها؟ قال أجزاءه ام القران في أول مرّة فان قرأ خمس سور فمع كل سورة ام الكتاب هنا استفادة الإطلاق لما دون الآية مشكل لأن غالب السور الاّ نادرا هي التي تقلّ عن الأربع آيات فشمولها الى الآية الواحدة بشكل قوي هو أمر صعب فضلا عن مادون الآية مما لايفيد جملة تامة
في علم الاصول الاطلاق على أقسام عديدة وان أحد أقسام الاطلاق يعبر عنه الاطلاق الملاكي بمعنى ان الملاك في نفسه له سعة، وقسم من الاطلاق يعبّر عنه بالاطلاق الذاتي والطبعي بمعنى ان الطبيعة بنفسها ذات سعة فعنوان الانسان يشمل كل أفراد الانسان من القديم وحتى الآن ويعبر عن هذه السعة بالسعة الذاتية والطبعية، وهناك اطلاق لحاظي وهو لحاظ ذهن المتكلم وقد يعبر عنه بلحاظ ذهن المخاطب، وهناك الاطلاق الدلالي وهو الاثباتي فان الالفاظ الدالة على الكلام هي فيها عموم، كما انه هناك اطلاق مقامي وغير ذلك
فالمهم في كل بحث انه لابد من الالتفات الى أن أي نوع من أنواع الاطلاق يعتمد عليه وغالبا الذي يبحث عنه هو الاطلاق الدلالي وبقية أقسام الاطلاق يعتمد عليها في أحكام اخرى فمثلا في مبحث اجتماع الأمر والنهي لايفيد في ذلك المقام فقط الاطلاق الدلالي بل المهم الاطلاق الملاكي والطبعي وكذا الكلام في بحث الورود والحكومة
فالمهم ان الاطلاق والعموم الذي يبحث عنه غالبا هو الدلالي وقد يبحث في مباحث اخرى اقسام اخرى من الاطلاق وان كان الغالب هو الاطلاق الدلالي، وفي المقام نريد ان نستفيد الاطلاق الدلالي لا الاطلاق الطبعي فإن الاطلاق الطبعي هو موجود في سؤال السائل وان هو قرأ سورة وهذا فيه اطلاق الاّ انه في صدد السؤال عن أصل التفريق ومعه فتصعب الاستفادة من الاطلاق الطبعي بل نستفيد من الاطلاق الدلالي
قال قلت وان هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات یفرقها بينها؟ قال أجزاءه ام القران في أول مرّة فالسؤال والجواب عن أصل المبحث لاعن كيفيته، فتحديد جهة البيان هو أمر حساس
وأما الصحيحة الثانية فهل فيها اطلاق في تفريق السورة الى ماهو أقل من اية قال قلت فكيف القراءة فيها؟ فقال ان قراءة سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولاتقرأ فاتحة الكتاب فالاطلاق جدا مشكل في هذه الرواية
وأما الصحيحة الثالثة فان موضع الشاهد منها وان شئت قرأت سورة في كل ركعة وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة في كل ركعة فاذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وان قرأت نصف سورة اجزاءك ان لاتقرأ فاتحة الكتاب الاّ في أول ركعة فان أول ركعة من المجموعتين لابد ان تشتمل على فاتحة الكتاب، وهذا نص صريح على ان الركوع السادس لابد ان يشتمل على فاتحة الكتاب
[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 7، الحديث 6 ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 7، الحديث 7 ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام