34/11/16
تحمیل
الموضوع: المخوف السماوي أو الأرضي
كنّا في الأدلة الخاصة على تعميم سبب وجوب صلاة الآيات لكل مخوف سماوي أو أرضي وقد قصد الماتن بالسماوي والأرضي هو الجغرافي بينما في الأدلة يقصد من السماوي أو الأرضي هو التقدير الالهي
ومرت بنا الأدلة العامة كما ان الأدلة الخاصة مرت مثل رواية عمار وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وان متن هذه الصحيحة هو:
صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن
[1]
وقد وقع الكلام بين الأعلام في المراد من حتى يسكن فهل هو قيد للوجوب وهو الهيئة أو قيد للصلاة وهو الصلاة، ثم ان هذا القيد هل هو حكمة للتشريع ومعه فلايكون قيدا بذلك المعنى أو انه قيدا اصطلاحيا، الكثير من الأعلام قالوا بأن حتى يسكن حكمة للتشريع وليس قيدا اصطلاحيا
المهم حتى لو استفيد انه حكمة للتشريع فهل هو حكمة للتشريع المتعلق أو حكمة للتشريع لهيئة الأمر، والفرق بينهما انه اذا قيل انه حكمة للتشريع لصلاة الكسوف فيكون بمثابة الحد الزماني للمتعلق
واجمالا ان صحيح محمد بن مسلم وزرارة يثبت عدم التخصيص لصلاة الآيات لخصوص الخسوف والكسوف بل يشمل كل أخاويف السماء ولاترديد في كونه حكمة لتشريع او غير ذلك من كونه قيدا للمتعلق او قيد هيئة لايسقط الحديث عن الدلالة على اللزوم
صحيح عبد الرحمن بن عبد الله انه سأل الصادق (عليه السلام) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف؟ فقال الصادق (عليه السلام) صلاتهما سواء فتكون الادلة القويمة والمتعددة والمتينة تدل على ان سبب وجوب صلاة الآيات مطلق الآية المخوفة فكل هذه الموارد الآية متحقق فيها
كل مخوف سماوي أو أرضي كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس ولا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات، ولا بخوف النادر، ولا بإنكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للأوحدي من الناس فهذا لايوجب صلاة الآيات فلابد ان تكون الآية ظاهرة وبارزة لعموم الناس فالانكساف للنيرين بشكل غير ظاهر لايحقق موضوع الوجوب
وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفا للغالب من الناس أما اذا لم يكن التغيّر بمثابة بحيث يوجب الوجل العام فلا صلاة فيه
هذا كلّه في أسباب وجوب صلاة الآيات
وأما وقتها ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الإنجلاء على الأقوى فغالبا في الأدلة يكون وقت الواجب مقارنا لوقت الوجوب
فغالبا في الأدلة يكون أول وقت الواجب مقارن لأول وقت الوجوب فمقارة ومزامنة الوجوب والواجب هو امر مرتكز كما ان الانجلاء له بدأ وله منتهى
وهناك جماعة من الأعلام ذهبوا الى منتهى الواجب هو بدأ الانجلاء بينما مشهور فقد ذهبوا الى ان متنهى وقت الواجب هو بدأ الانجلاء بينما مشهور المتاخرين وهو ماعليه الماتن فقد ذهبوا الى ان منتهى الواجب هو تمام الانجلاء على الاقوى
فتجب المبادرة إليها، بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء، وتكون أداء في الوقت المذكور والاّ فخارج هذا هذا الوقت تكون قضاء وهناك أدلة على القضاء
والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الإنجلاء فلايؤخر المكلف صلاة الكسوف والخسوف الى وقت الانجلاء
وسياتي ان الظاهر عند الأكثر وعند المشهور هو وجوب المبادرة أي بمجرد حصول السبب فتجب المبادرة بمعنى ان الوجوب لصلاة الآيات فوري وهذا رأي الكثير من الأعلام وان الماتن لم يلتزم الفورية بهذا المعنى بل التزم بالوجوب خلال الوقت، وقد ذهب مشهور المتقدمين في منتهى الوقت الى الثاني أي عند الأخذ بالانجلاء
وان كلام المتأخرين هو طبقا لمقتضى القاعدة لأن المفروض ان الأخذ بالانجلاء لايُعدم الموضوع لذا فلو لم يطلع أحد المكلفين بالخسوف الجزئي واطلع في الأثناء فالموضوع موجود ولابد من الصلاة
أضف الى ذلك الأدلة الخاصة والتعليل الموجود في الروايات فهو يتناسب مع بقاء الواجب الى تمام الإنجلاء لا الى خصوص بدأ الانجلاء
الروايات في المقام
صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف الشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها
[2]
فمن حيث المبدأ يكون عند تحقق الكسوف بل لها دلالة ايضا على المنتهى، مع ان الصلاة في هذا الوقت وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها عند العامة محرم ولكن عندنا مكروه
مصحح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم قالا قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن
[3]
فظاهره أيضا واضح من ان المنتهى بلحاظ منتهى الاية وكذا المبدأ بلحاظ البدأ
معتبرة الفضل بن شاذان المتقدمة عن الرضا (عليه السلام) قال انما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله لايدرى ءلرحمة ظهرت أو لعذاب فأحب النبي (صلى الله عليه واله) ان تفزع امته الى خالقها وراحمها عن ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا الى الله عزوجل فلولا كانت قرينة امنت فنفعها ايمانها الاّ قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين
[4]
ونتوقف هنا للتأمل في متن الرواية أكثر
[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب صلاة الكسوف، الباب الثاني، الحديث الاول، طبع مؤسسة ال البييت (عليهم السلام) لاحياء التراث
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب الكسوف، الباب الرابع، الحديث 2، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب صلاة الكسوف، الباب الثاني، الحديث الاول، طبع مؤسسة ال البييت (عليهم السلام) لاحياء التراث
[4] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب الكسوف والخسوف، الباب الأول، الحديث 3، طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)