34/11/03
تحمیل
الموضوع: حرمة قطع الصلاة
كان الكلام في الأدلة الواردة على حرمة قطع الصلاة مطلقا
وقد وصل بنا المقام الى الدليل الثاني وهو جملة من الروايات الواردة لدفع توهم قاطعية بعض الامور، ولكن في ضمن تعرّض تلك الأدلة كصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم التي مرت بنا في ضمن نفيها لتوهم قاطعية بعض الامور فإن تلك الروايات تنهى ضمنا والتزاما عن قطع الصلاة ولامانع من لك لما مرّ من ان الكثير من الطوائف الروائية أو الآيات في الأبواب الفقهية المختلفة قد لايكون دلالتها على المسألة او القاعدة الفقهية قد لاتكون دلالتها بالمطابقة ولا بالدلالة الالتزامية القريبة بل تكون دلالتها بالدلالة الالتزامية البعيدة عن منال التفات الكثير وهذا الأمر ليس خاصا في الاستدلال في فقه الفروع بل يأتي في العقائد أيضا والامثلة في ذلك كثيرة جدا، فنرى الاستصحاب هو جملة واحدة وهو (لاتنقض اليقين بالشك) ولكننا نرى في تحقيقة هناك ثروة علمية كاملة
الرواية الثالثة في نفس الطائفة مصحح علي بن جعفر عن اخيه موسى بن حعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل قطع ذلك صلاته؟ قال اذا كانت الفريضة والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ماصلى ولايعتد به وان كانت نافلة لايقطع ذلك صلاته ولكن لايعود
[1]
وان الرواية في صدد قاطعية الالتفات ولكن بالدلالة الالتزامية نرى انها نهي وضعي وتكليفي عن العود الى الالتفات الى الخلف
قال البعض ان هذه الرواية تدل بصراحة على حرمة قطع الصلاة في الفريضة دون النافلة وذلك للتفصيل الموجود في الرواية
وهذه الدعوى مسامحة لأن الرواية في صدد بيان ان الالتفات الى الخلف سهوا في الفريضة قاطع وفي النافلة ليس بقاطع، وهذا النهي هو نفس بحث التحليل والتحريم فإن النهي والأمر عند القدماء لايخصص بالمفاد الوضعي بل يعممونه لمعنى جامع بين المفاد الوضعي والمفاد التكليفي
حينئذ يتم دلالة هذه الرواية على حرمة قطع الصلاة في النافلة بناء على مسلك القدماء من ان الكلمة الجامعة سواء كانت تحليل أو تحريم أو صيغة أمر أو صيغة وجوب فلو وردت وكان لها معنى جامع بين التكليف والوضع فيقرر استعمالها في الجامع ولايخصص بأحدهما حتى لوكان المورد لأحدهما لأن المورد لايخصص الوارد، وهذه هي الطائفة الثانية التي تدل على حرمة قطع الصلاة مطلقا
الطائفة الثالثة: التي يمكن ان يستدل بها على الحرمة التكليفية لقطع الصلاة أعم من الفريضة والنافلة
وهي مادل على ترخيص قطع الفريضة أو مطلق الصلاة مع الحاجة لامطلقا ومعه فيكون لها مفهوم
صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق او غريما لك عليه ماله أو حيّة تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية
[2]
وقد رواها الكليني والصدوق عن حريز، ومفهوم هذا المنطوق هو ان لم يكن هكذا فلاتقطع
موثقة سماعة قال سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه او متعاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعة ثم يستقبل الصلاة، قلت فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابة فيخاف ان تضهب أو يصيب فيها؟ فقال لاباس بان يقطع صلاته ويتحرز ويعود لصلاته
[3]
فالإرتكاز هنا عند الراوي الحضر والمنع
هنا المفاد المطابقي في صدد بيان موارد التسويغ لكنه مبني على شيء إرتكازي يقرره الامام (عليه السلام)
موثق السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو الى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء؟ قال فالينصرف وليحرز مايتخوف ويبني على صلاته مالم يتكلم
[4]
والراوي هنا عنده ارتكاز على المنع من رفع اليد عن الصلاة والجواب يقرر هذا الارتكاز الاّ في هذه المسوغات
فالوجه الثالث فيه روايات مطلقة شاملة للنافلة وكذا الوجه الأول والثاني فالصحيح مع التعميم الى هذا القدر من استعراض الادلة
هناك اشكال في الرواية الاولى من الطائفة الثالثة وهي صحيحة حريز من انها لامفهوم لها لأن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع وهو نفس الإشكال الوارد في آية النبأ في حجية الخبر الواحد
ولكن الجواب هو نفس الجواب من ان الشرطية التي يؤتى بها في سياق تحقق الموضوع إذا أتي بجزء اخر بحيث أمكن تصور انتفاء أحد الجزئين مع بقاء الموضوع فيكون لها مفهوم
[1] وسائل الشيعة، ابواب قواطع الصلاة الباب 3، الحديث 2
[2] وسائل الشيعة، ابواب قواطع الصلاة، الحديث الاول
[3] وسائل الشيعة، الباب 21 من ابواب قواطع الصلاة
[4] وسائل الشيعة، الباب 21 من ابواب قواطع الصلاة