34/07/22
تحمیل
الموضوع : اية الاذن في سورة البراءة
[1]
قوله تعالى (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) مر ان البيان الاجمالي للاستدلال بهذه الاية الكريمة التي بنى على الاستدلال بها صاحب الفصول هو انه يؤمن للمؤمنين اي تصديق لقولهم وهذا الاجمال استدلال بالاية الكريمة الا انه اشكل على الاستدلال بأن الاية بصدد قاعدة الصحة الاخلاقية وليست بصدد الاستدلال بقاعدة حجية الاخبر الواحد بل ليست بصدد قاعدة الصحة الواقعية فضلا من ان تكون مقام حجية الخبر وهذه مراتب من المفاد قاعدة الصحة الاخلاقية لها مفاد قاعدة احراز صحة العمل لها مفاد قاعدة حجية الخبر لها مفاد اوسع يعني سواء كان نفي اثبات تمامية العمل نقص العمل عمل او غير عمل فقاعدة حجية الخبر نطاق واسع اما قاعدة الصحة في العمل فقط نطاقها احراز تمامية العمل وترتيب اثار فنطاقها اضيق مضافة الى ان قاعدة الصحة الفقهية نطاقها من الامارات الفعلية اي الناشأة اماريتها من الفعل وهي الاصول العملية المحرزه طرا حقيقتها امارت ناشأه من الفعل وتسمى محرزه لان جنبة احراز بها وتسمى اصول عملية لان بها جنبة بناء عملي لا ان منشأها الفعل وهو امر اخر مقتضائها البناء العملي لذلك تسمى اصل عملي وهي معروفه انها برزخيه بين الامارات والاصول العملية لذلك تسمى اصول محرزه من جهة الحاقا لها بالامارات ولا تختص هذه البرزخية بالاستصحاب لان الاستصحاب اهم الاصول العملية المحرزه ولكن ليس هو الوحيد لان الاصول الاعملية المحرزه كثيره ، فهي دون خبر الواحد من جهة درجة الكاشفية والحكاية ومن جهة ان خبر الواحد نطاق مفاده واسع جدا بينما قاعدة الصحةة الفقهيه نطاقها فقط في الشبهه الموضوعيه اولا وفي تمامية العمل وترتيب اثاره ثانيا ففيها فارق من جهات عديده محمولا موضوعا نطاقا بين قاعدة الصحة الفقهيه وحجية خبر الواحد ، الاعلام اعتراضهم على الاستدلال في الاية الكريمة ان مفاد الاية اصلا ليست قاعدة الصحة الفقهية فضلا عن ان تكون قاعدة حجية الخبر الواحد بل مفاد الاية الكريمة فقط قاعدة الصحة الاخلاقية .
والفارق بين قاعدة الصحة الاخلاقية وقاعدة الصحة الفقهية : قاعدة الصحة الاخلاقية اماريتها على فرض ان فيها امارية اضعف وادنى من قاعدة الصحه الفقهية واضيق نطاقا كما سيتبين فأماريتها اضعف جدا نطاقها وايضا ليس فيها احراز تمامية العمل انما نطاقها حيثيه معينه ، ويوجد فارق ماهوي اخر ان قاعدة الصحة الاخلاقية اختلف فيها هل اخلاقية محضه او انها فقهيه فقهية لكن بنمط اضيق لنسميها فقهيه اخلاقيه فهل هي اخلاقيه محضه او هي فقهيه اخلاقيه البعض من لمحققين المتأخرين بنى على انها فقهيه واخلاقية وهذا ليس بعيد الصحيح انها ليست اخلاقيه محضه هي فقهية اخلاقيه لكن بمعنى اضيق فكيف بمعنى ضيق يعني نطاقها ليس العمل بما هوهو مثل قاعدة الصحة الفقهيه انما هي ناظرة الى بعض اثار العمل المرتبطه بحقوق العامل صحاب الفعل مثلا مؤمن قاعدة الصحة يجريها الانسان في المؤمن افترض صدر منه سباب اتجاه احد ونقل له لكن هذا الفعل نفترض قامة عليه البينه لكن افترض هذا الفعل احد وجوهه محتمل ان يكون صدر عنه هزلا او صدر عنه اكراها المهم صدر منه فيها جنبه اخلاقيه انه استحقاق الاخ المؤمن ان لا تحكم بما صدر من المؤمن ان كل حيثياته تامة من حيث المداينة والمسؤلية عليه بتعبر الفقهي الافعال التي يترتب عليها ضرر عليه ولو على مستوا تعامل الشخص معه او باقي الناس اذا اردت ان تحكم ان هذا الفعل صدر منه عمدا واختيارا بشكل طبيعي يترتب عليه اثر لايعدل لا يوثق من هذا الجانب بعض المحققين ان قاعدة الصحة الاخلاقيه ليست اخلاقية محضه فيها جنبه فقهيه وهي ليس لك ان تبني ان هذا الفعل تام الشرائط لكي يرتب عليه ضرر على الفاعل فليس لك ان تبني على ان الفعل تام الشرائط من هذا الشخص في نطاق التعامل الفردي وربما كر في قاعدة الصحة الاخلاقيه التي نسميها قاعدة الصحة الاخلاقيه الفقهيه لها الشرائط لانه يعمل بها بلغ فيها ما بلغ ولها ضوابط وشروط اولا ضابطتها ان لا يكثر صدور الفعل المشين في نفسه او الذي عامله مشين من هذا الفعل اما اذا صدر بكثره فليس مورد لقاعدة الصحة الاخلاقيه لذلك حسن الظاهر مهم بغض النظر عن الواقع نفس الانسان المؤمن او المسلم يستطيع ان يبني ظاهره بأن يجعله حسن وهذه درجه من العداله لانه استطاع ان يحصن نفسه ان تبدي معايبه او ان تبدي سيئاته نفس هذه الدرجة يقدرها الشارع وان كان ليست هي غاية الغايات لكن هي درجة من الغاية ان الانسان لا يجاهر بالمعاصي وهي شرط لقاعدة الصحة الاخلاقية وهو امر مهم عدم المجاهره بالمعاصي ولو قام مؤمن او مسلم بأجهار وافشاء معاصي مؤمن او مسلم متستر على تلك المعاصي فقد ارتكب معصيه وهي نطاق قوله تعالى (ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا) لان الشارع يريد ان يحافظ على ظاهر نقي عام للمجتمع للاسرة وهو امر هام تربوي فمن يريد ان يلوث الظاهر العام ولو بأشاعة الفاحشه اكثر معصية من من مرتكبها واشد سوءا ونكاية بالمجتمع من مرتكبها ان الله ستور يحب الستر احد فوائدها صيانة الظاهر لان تهتك الظاهر دائما خطير بالتالي ان قاعدة الصحة الاخلاقيه ليست محضه بل اخلاقية فقهيه نمط الشارع لا تبني على السوء مادام هذا الشخص حسن الظاهر
قاعدة الحذر : قوله تعالى (يايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فحذرو) مع ذلك الاية الكريمة تقول (وان تعفوا وتصفحوا ..........فان الله غفورا رحيم) كثر ما اذا خطبنا ان نصفح او نعفوا نسترسل فلا نحذر وهذا خطأ فليس معنى العفوا عدم الحذر والحذر لا يعني مجازات ولا ترفع اليد عن قاعدة الصفح والاحسان لكن الحذر قاعدة اخرى وهو ما ستقع من افعال مستقبليه يجب ان تكون يقضه عندك لا انك تقاطعه وترتب عليه اثار الضرر فالزوجه والاولاد لا يمكن ان تكون تجاههم هجران وقطيعه لكن الاسلوب الناجح العفوا مع الحذر وهذا معناه ان لا تسمح بوقوع الفعل السيئ وهذه سياسة قرانيه حتى لولي الامر وهو من يلي امور الناس نفس المطلب ....
[1] اية 61