33/10/29
تحمیل
الموضوع: منجزية العلم الاجمالي
الوجه الرابع الذي احتمله المرحوم الاصفهاني وهو ان الحكم الظاهري المخالف الذي هو مفاد الاصول العملية يؤخذ عدمه شرطا في تمام الفعلية لا في أصل الفعلية
وهذا المبنى على تقدير التسليم به في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي الاّ انه قد تقدم ان اجراء الاصول العملية في جميع الاطراف غير ممكن نظرا للعلم بارتفاع موضوع أحدها بلحاظ المرتبة الاولى لايمكن تصور انحفاظ موضوع الحكم الظاهري خلافا لدعوى الآخوند ويبقى بحث المرتبة الثانية وسوف ياتي بحثها في الاقتضاء وهو يقتضي التجيز
فهذا الوجه الرابع الذي استند اليه الآخوند لايمكن قبوله في منجزية العلم الاجمالي بلحاظ المرتبة الاولى نظرا لوجود العلم وارتفاع موضوع الحكم الظاهري ولايصغى الى دعوى الآخوند من ان موضوع الحكم الظاهري منحفظ مرتبة
وهذا تمام الكلام في بحث اصل منجزية العلم الاجمالي
ويقع الكلام في احراز الامتثال الاجمالي فهل هو منجز أو غير منجز وهو المعروف بالاحتياط التام
وهذا البحث على مقامين فتارة في الشبهة الحكمية وتارة في الشبهة الموضوعية
ثم ان هذه الشبهة الحكمية قد يحتاط المكلف مع امكان التوصل الى العلم وتارة يحتاط مع عدم امكان التوصل الى العلم التفصيلي وقد يقسم الى الزام تكرار العبادة وعدمه وكذا الكلام يجري في الشبهة الموضعية
المعروف عن المتقدمين حيث ادعي عليه الاجماع في الشبهة الحكمية لابد من تحصيل العلم الوجداني او التعبدي مع امكانه والاّ فالعلم باطل
ومن المتأخرين ذهب الميرزا القمي في القوانين بان تارك الاجتهاد والتقليد مع امكانه عملة باطل وكذا ذهب اليه الميرزا النائيني
بل وكذا في الرسالات العملية من ان عمل العامي من دون اجتهاد وتقليد باطل وليس المراد منه البطلان الواقعي بل البطلان الظاهري وهو على صعيد الاحراز ومقصودهم البطلان الاثباتي
أما المتقدمون والميرزا القمي والنائيني مرادهم البطلان الواقعي في العبادات لا البطلان الظاهري سواء استلزم التكرار أم لم يستلزم وفي المعاملات هناك نكتة اخرى
ثم ان الاحتياط له اقسام فهناك الاحتياط الواقعي الذي هو محل البحث بأن تأتي بكل محتملات الواقع وهذا هو الموجود في الذهن وهذا القسم الأول
وقسم ثاني من الاحتياط وهو الاحتياط الأقوالي ويسمى الاحتياط في التقليد وهذا بالدقة ليس من الاحتياط المعهود بل هذا احتياط في التقليد
وقسم ثالث من الاحتياط هو الاحتياط في الاجتهاد فالمجتهد يحتاط في مراحل استنتاج الحكم الشرعي فيستنبط بطريقة تأليفية احتياطية للأدلة وهذا النوع من الاحتياط ليس مل كلامنا
وقسم رابع وهو الاحتياط بين الاجتهاد والتقليد وهذا أيضا ليس محل كلامنا
وقسم خامس وقد ذكره الشيخ الانصاري في الرسائل وهو الاحتياط بأن يأتي بمقتضى التقليد أولا ثم يأتي بمحتملات الواقع أو إنه يأتي بمقتضى الاجتهاد ثم يحتاط بمحتملات الواقع وقد اسماه الشيخ الانصاري بالاحتياط الأكبر
وان عمل الشيخ الانصاري كان على هذه الطريقة باعتباره كان محتاطا وان العمل بهذه الطريقة من الاحتياط لا وسوسة فيه كما قاله الشيخ (قده)
والكلام كل الكلام في القسم الأول من الاحتياط وهو الاحتياط الواقعي مع امكان تحصيل العلم في الشبهة الحكمية فالمشهور من المتقدمين قالوا ببطلانه
فما هو وجه البطلان لمن يقول بالبطلان؟
الوجه الأول: قالوا هو الاجماع وسياتي ان الاجماع وان لم يكن بنفسه حجة الاّ انه ملزم بالفحص بمقدار مزيد على الفحص الاعتيادي