33/10/17


تحمیل
 الموضوع: منجزية العلم الاجمالي
 كان الكلام في الأقوال في منجزية العلم الاجمالي ومرّ بنا قول الشيخ الأنصاري والنائيني وقول صاحب الكفاية والمحقق العراقي والاصفاني
 والأقوال التي ينقلها الشيخ في الرسائل بتفاصيل عديدة ويظهر منها في جملة من طبقات الفقهاء ان ظاهر كلامهم لايذهبون الى التنجيز فيما اذا كان متعلق العلم الاجمالي ليس متعلقا بحكم واحد كما اذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة أو بين الحكم الوضعي والتكليفي أو كان في الشبهة الموضوعية فهناك آحاد لايقولون بالتنجيز أو بلحاظ بعض الأبواب فينقل الشيخ الانصاري أقوال عديدة
 وبعضهم قال اذا كان الوجوب مردد بين وجوب في باب واحد كالقصر والتمام فالعلم منجز بينما اذا كان الوجوب صدقة مثلا والوجوب من باب آخر فقال ان العلم هنا ليس بمنجز
 والظاهر ان هذه التفاصيل من الأقوال التي نقلها الشيخ ترجع الى الاشكال في نفس المعلومة لامن جهة إجمال العلم
 ويستدل الشيخ لمختاره من التفصيل في منجزية العلم الاجمالي بين المرتبة الاولى التي هي حرمة المخالفة القطعية وان العلم علّة للتنجيز بينما يختار في مرتبة وجوب المخالفة القطعية العلم مقتضي فاجمال استدلال الشيخ هو ان العقل يحكم بقبح الترخيص في المعصية وهي المخالفة المعلومة وهذا بخلاف المخالفة الاحتمالية
 فبين المواققة والمخالفة كما هو الطبع الاولي تضاد او تناقض او تخالف الاّ انه هنا في المرتبة الثانية الموافقة تتسم بالقطعية والمخالفة تتسم بالاحتمالية وهذا عكس المرتبة الاولى
 بالنسبة الى الموافقة القطعية والمخالفة الاحتمالية يقول الشيخ ان العقل لايقول بقبح الترخيص بالمخالفة الاحتمالية بنحو العلة أي يقول يقبح المخالفة الاحتمالية ويلزم الموافقة القطعية لوجود العلم الاجمالي ولكن لايمانع العقل انه لمصلحة مايكتفي الشارع بالموافقة الاحتمالية ولايُلزم بالموافقة القطعية
 وان وقوع المخالفة الاحتمالية يلازم وقوع الموافقة الاحتمالية فاذا ارتكب الموافقة بدرجة الاحتمال فحتماً انه ارتكب المخالفة بدرجة الاحتمال فالموافقة والمخالفة متلازمتان من جهة الحكم
 ووجوب الموافقة القطعية يلازم حرمة المخالفة الاحتمالية فالوجوب يلازم المنع عن احتمالية المخالفة بخلاف الاحتمالية من أحدهما فلا يسد الباب عن إحتمالية الطرف الآخر
 فالاحتماليتان متلازمتان وقوعا لكن حكمهما متخالف اما القطعية من احدهما مع الاحتمالية من الاخر فحمهما متلائم في رتبة واحدة الاّ انهما متناقضتان
 والشاهد ان الشيخ يذهب الى ان العلم الاجمالي في المرتبة الاولى وهي حرمة المخالفة القطعية او وجوب الموافقة الاحتمالية فيذهب الى ان العلم الاجمالي علة فيمكن ان يرخص الشارع واما في المرتبة الثانية وهي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية فالعلم فيها مقتضي يمكن ان يرخص الشارع كما هو الحال في العلم التفصيلي
 المرحوم الاخوند والعراقي والاصفهاني اشكلوا على تفصيل الشيخ الانصاري في تنبيهات القطع وفي قاعدة الاشتغال فقالوا لايمكن التفكيك بين المرتبتين فانهم يذهبون الى العلية عدى المرحوم الآخوند في موضوع من الكفاية وهو المقام في المتن فيذهب الى الاقتضاء
 فصاحب الكفاية يذهب الى ان تأثير العلم في المرتبتين على حدّ سواء كان بالعلية أو بالاقتضاء
 والدليل على التلازم بين المرتبتين وهو بنحو واحد في المرتبتين فهو ان استدلال الشيخ في المرتبة الاولى مبني على ان القطع بالتضاد بين الأحكام لايسوغه العقل لاستحالة وقوع التضاد بين الأحكام
 ويقول المرحوم الاخوند وتلميذيه ان القطع بالتضاد في المرتبة الاولى بعينه يقرر في المرتبة الثانية على نحو الاحتمال لتضاد الأحكام وان احتمال تضاد الأحكام باطل نظير المرتبة الاولى وهي القطع بالتضاد فأيّ تخريج يذكر في المرتبة الثانية يذكر في المرتبة الاولى فهناك تلازم
 وحيث ان القطعية عند العراقي والاصفهاني والآخوند ولا أقل في قاعدة العلم الاجمالي القطعية حيث يقدم جانب الواقعي على الظاهري فكذلك في المخالفة الاحتمالية في المرتبة الثانية
 اما هذه الامثلة من قاعدة الفراغ والتجاوز في العلم التفصيلي وغيرها فيجاب عنها انها لاتشهد بأن العلم الاجمالي مقتضي للموافقة القطعية فلا شهادت فيها وان هذه الامثلة هي عبارة عن امتثال علمي وقطعي لكنه تعبدي فهذه الامثلة نفي للمخالفة الاحتمالية لكن تعبدا
 فهنا الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية كبرويا لم يرفع اليد عنها في هذه الأمثلة والشواهد إنما الشارع أوجد مصداق الموافقة القطعية التعبدية ونفي للمخالفة الاحتمالية تعبدا
 وهذا ليس محل البحث في علّية تنجيز العلم الاجمالي فان العراقي والاضفهاني يركزان على الفرق بين اصل العلم الاجمالي ومن ثم مصداقية الامتثال