36/08/12
تحمیل
الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية
كان الكلام في جواب نقض المرحوم العراقي (قدس سره) على الطولية في بحث الملاقي فيما لو تلف الملاقى بقاء فقد ذهب الشيخ الانصاري (رحمه الله) الى ان الاصل العملي في الملاقي يعارض الاصل العملي في الطرف أي ان العلم الاجمالي بعد تلف الملاقى بقاء ينجز الملاقي بعد ان لم يكن منجزا له وذلك لان الاصل العملي في الملاقى الذي كان يعارض الاصل العملي في الطرف والذي هو مقدم على الملاقي هذا الاصل بعد تلف الملاقى يرتفع واذا ارتفع فيحل محله في المعارضة الاصل العملي في الملاقي فيكون الاصل العملي في الملاقي المتأخر رتبة معارض للأصل العملي في الطرف فمن ثم العلم الاجمالي ينجز الملاقي بقاءً ن هذا محصل كلام الشيخ (رحمه الله) وهو مادة نقض للمحقق العراقي (قدس سره) على الطولية.
الجواب الاول:- كنا في هذه المقدمة لحلحلة الحال في هذا البحث وقلنا ان الزمان في الاصل العملي او في الحجية في الدليل الاجتهادي او في الحكم الواقعي الفقهي مثل صحة البيع او لزوم البيع هو ظرف وليس قيد والزمان لما يكون ظرف فيقولون انه يفرد الموضوع والمتعلق فلا يتكثر الحكم فصحة البيع ولزومه لا يتكثر هذا بالنسبة للحكم الفقهي اما الحكم الاصولي مثل حجية الخبر او حجية الاصل العملي فالزمان لما يكون ظرف لا يتكثر لا الموضوع ولا المتعلق.
فالزمان الذي هو ظرف ليس لديه دور لا يفرد الافراد ولا يكثر الحكم بخلاف الزمان الذي هو قيد اما في المتعلق او في الموضوع فانه يكثر الافراد.
فاذا كان الزمان ظرف وليس بقيد فالشيء لا يتكثر سواء افترضته بقاء او حدوثا والحكم ايضا واحد سواء كان حكم فقهي او اصولي لان المفروض ان الزمان لا يكثره ولا يفرده فالحكم واحد سواء بقي او انقطع بقاءه.
واذا كان الحكم واحد وليس بكثير فطرف المعارضة أي الاصل العملي في الملاقى لو سلمنا انه ينعدم بانعدام الملاقى فهذا هذا الاصل العملي الذي صارت مدته محدودة الذي هو طرف معارض للأصل العملي في الطرف فهو لا يتعدد وهو شيء واحد سواء افترضناه ممتد او غير ممتد وحينئذ كونه طرفا للمعارضة هو بسبب اصل وجوده فهو يشكل طرفا للمعارضة حتى بعد وجوده.
وبعبارة اخرى اننا من الاول نعلم ان هذا الملاقى فيه مائع شربي سريع التبخر بخلاف الطرف فانه فيه ماء وهو لا يتبخر بسرعه، اذن نعلم انه بعد ساعتين او اكثر ان هذا الذي في الملاقى سوف يتبخر فالأصل العملي في الملاقى بلا شك انه يتعارض مع الاصل العملي في الطرف وكذا ان المعارض ليست مقصورة على فترة وجودة بل حتى في فترة ما بعد وجوده لان التعارض ليس بسبب التزامن والمحاذات الزمانية بل التعارض بسبب التناقض كما سياتي في التنبيه اللاحق ان الصحيح لدينا ان العلم الاجمالي منجز مطلقا، اذن تنجيز العلم الاجمالي غير متقوم بالتقارن الزماني.
اذا اتضح هذا فهنا في المقام نقول هذا الاصل العملي في الملاقى لو سلمنا انه ينعدم بانعدام الملاقى ولكن هذا الاصل العملي في الملاقى القصير المدة يعارض الاصل العملي في الطرف الطويل البقاء في كل ازمنة الاصل العملي في الطرف لان التعارض غير متقوم بالتزامن، اذن التعارض باق على حاله ولو انعدم فان الفترة السابقة للأصل العملي في الملاقى هي تعارض الاصل العملي في الطرف حتى لفترة ما بعد الانعدام.
لا سيما انه قد مر بنا ان الزمان في الاصل العملي في الطرف ظرف له وليس قيد مفرد فهو اصل عملي واحد وليس متعدد والزمان ظرف له فاذا كان في البداية يتعارض مع الاصل العملي في الملاقى فالتعارض يبقى على حاله وان انعدم الاصل العملي في الملاقى.
فما ذكره الشيخ (قدس سره) والعراقي (قدس سره) غير مقبول من انه بعد انعدام الاصل العملي في الملاقى يصل النوبة الى التعارض بين الاصل العملي في الملاقي مع الاصل العملي في الطرف.
الجواب الثاني:- ما تقدم في الجواب الاول مبني على انعدام الاصل العملي في الملاقى ولكن الجواب الثاني مبنى على عدم التسليم بانعدام الاصل العملي في الملاقى فإننا لا نسلم انعدم الاصل العملي في الملاقى ولو انعدم الملاقى نفسه.
والوجه في عدم انعدام الاصل العملي:- لان الاصل العملي الجاري في الملاقى ليس تمام اثاره منحصرة في الملاقى كي ينعدم بانعدام الملاقى بل احد اثاره طهارة الملاقي فانه مسبب عنه واذا كان احد اثاره طهارة الملاقي فبالتالي يجري بلحاظ بعض اثاره وليس من الضروري ان يجري الاصل العملي بلحاظ جميع اثاره، اذن الاصول العملية بينها طولية على حالها حتى بعد تلف الملاقى.
توضيح هذا الجواب:- ومعنى ان الاصل العملي باق بعد انعدام الموضوع وهو الملاقى ان الحكم بالطهارة الظاهرية هل هو حكم ووصف لمعدوم او حكم لموجود سابق؟
الصحيح انه حكم فعلي ولكن موضوعه موجود سابق فصار زمان الحكم غير زمان المحكوم أي حكم بالطهارة فعلي لزمان فعلي لموجود سابق وهو الملاقى.