36/06/15
تحمیل
الموضوع:-اصالة
الاشتغال - الأصول
العملية.
تبين وجه القولين في الصورة الثالثة فصحاب الكفاية (قدس سره) يفصّل والشيخ الانصاري (قدس سره) والميرزا النائيني (قدس سره) يقولان ببقاء منجزية العلم الاجمالي.
وقبل بيان المختار ننوه الى هذه المقدمة:-
اولاً:- ان مرحلة الامتثال ذات مراتب كما في باب الصلاة وباب الحج وهذا له فائدة مهمة في ابواب اصولية وفقهية، وكما ان مرحلة الامتثال ذات مراتب فان مرحلة احراز الامتثال ذات مراتب.
ثانياً:- وكما لا تلازم بين مراتب الامتثال فقد يكتفي الشارع بامتثال متوسط او ناقص الامتثال في ظروف وحالات معينة ايضا في احراز الامتثال فلا تلازم بينها، فاذا لم يكن هناك إلزام بالمرتبة العليا من احراز الامتثال فقد يكون هناك إلزام بالمراتب الاخرى لإحراز الامتثال لان الاحراز للامتثال ذو مراتب فقد يرفع الشارع اليد عن مرتبة او مرتبتين ولكنه يلزم بالمراتب الاخرى.
ثالثاً:- وهذه النقطة وان كان سبق وقد نوهنا عليها في بداية البحث ولكن نعيد تكرارها لالتصاق بيان المختار بها وهي: ان الاضطرار والحرج والنسيان والاكراه والخطأ هذه القواعد الخمس الثانوية مع قاعدة البراءة كما مر على مسلك مشهور القدماء هي من جهة ليس الرفع فيها رفع واقعي حقيقي للأحكام الشرعية أي ليس رفع لأصل الفعلية (أي الفعلية الناقصة) وانما هذه ترفع المؤاخذة أي التنجيز وربما ترفع الفعلية التامة بحسب قرائن الادلة كما هو الحال في البراءة فإنها ليست رافعة للحكم واقعا وانما هي رافعة للمؤاخذة والتنجيز فكذا الحال في القواعد الست باي لسان وباي دليل وردت، غاية الامر في البراءة يقال عن الرفع بانه رفع ظاهري باعتبار عدم العلم او ما شابه ذلك لا انه في البراءة الرفع ظاهري وفي باقي الفقرات يكون الرفع واقعي كما اشتهر في كلمات متأخري العصر.
وهي تعتبر قيود شرعية ولكن لأي مرحلة من مراحل الحكم؟
الجواب:- ان المرحوم الآخوند (قدس سره) وان كان مبناه غير مبنى الشيخ الانصاري (قدس سره) فانهم يجعلون القيد الشرعي كأنما حصريا مأخوذ في اصل الفعلية الناقصة فلا يعقل عندهم ان يكون قيد شرعي وهو غير مأخوذ في اصل الفعلية بينما مشهور الفقهاء والاصوليين عندهم ان القيد الشرعي غير مقصور على مرحلة الفعلية بل هو يشمل الفعلية التامة وقد يكون قيد شرعي مختص بالفعلية التامة كما هو الحال في البلوغ وذهب الى ذلك مشهور القدماء وهو الصحيح فالبلوغ قيد شرعي في الفعلية التامة لا في اصل فعلية الاحكام خلافا لمتأخري هذا العصر وقد يكون القيد قيد شرعي في التنجيز كما هو الصحيح في الاستطاعة بالنسبة الى الحج فهي ليست دخيلة في الملاك ولا في الفعلية الناقصة ولا في الفعلية التامة بل هي دخيلة في التنجيز في العقوبة على الحج وقد يكون القيد قيد شرعي في الامتثال او في احراز الامتثال، اذن القيود الشرعية لا تختص بأصل الفعلية كما جعلها الميرزا النائيني (قدس سره) من المسلمات.
نعم غالب القيود الشرعية في اصل الفعلية وهذا صحيح ولكن لا كلها، وغالبا في الادلة الخاصة للقيود الشرعية تكون مأ خوذة في اصل الفعلية لا دائما،وغالب القيود الشرعية الآتية من الادلة العامة لا تكون دخيلة في اصل الفعلية بل تكون دخيلة في الفعلية التامة او في التنجيز او في غيرها.
اذن بناءً على هذه النقاط فالاضطرار اصلا لا يرفع التكليف ولا يعدم المعلوم بالإجمال خلافاً لما ذكره الاعلام من ان الاضطرار يعدم المعلوم بالإجمال سواء كان الاضطرار الى معين او غير معين وسواء كان بعد العلم الاجمالي او قبله او سواء كان قبل المعلوم بالإجمال او بعده فالاضطرار لا يفسح المجال لتحقق موضوع التكليف هكذا عبروا.
ولكن لاحظوا ان هذا البيان مبنائي أي على مبناهم من ان الاضطرار يرفع الفعلية اما على ما نبني عليه من انه لا يرفع الفعلية بل هي موجودة ويمانع التنجيز لأنه قيد في التنجيز فحينئذ لا يوجد فرق بين الصور الثلاث اصلا لان المرفوض ان هذا الاضطرار غير مانع وليس قيد في اصل الفعلية بل هو يمانع التنجيز فلا يختلف الامر في الصور الثلاث.
وجانب آخر ـ مر بنا ـ ان لا تلازم بين درجات احراز الامتثال سواء كان الاضطرار الى معين او غير معين فحسب ما يقدر الشارع الضرورة فهذا غاية ما يلزم منه رفع المرتبة الثانية لا رفع المرتبة الاولى فلا مسوغ لارتكاب المرتبة الاولى لان المعلوم موجود وفعلية التكليف موجودة فقط التنجيز مونع من جانب.
لذا هذه التفاصيل التي ذكرها الاعلام لا نقبلها جملة وتفصيلا ولا نحتاج الى فكرة العلم المورب التي ذكرها المرحوم الآخوند (قدس سره).
تتمه:- قد تعرضنا في بيان المختار الى بعض المقدمات التي تعتبر قواعد وضوابط في ابواب علم الاصول وتتميما لها وتمهيدا للتنبيهات اللاحقة نقول: ان للحكم في كل مرحلة اسماء لا اسم واحد فمثلا الحكم الانشائي يسمى الجعل او التدوين في الشريعة عدم النسخ وكذا ان كل مرحلة من مراحل الحكم الانشائي الثلاث لها اسم، فالحكم المنسوخ للمرتبة الاولى فمثلا (عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لولا أن أشقّ على أُمتي لأَخّرت العشاء إلى نصف الليل)[1] فهذا شبيه بالمنسوخ فهو صحيح انه صلى الله عليه وآله ولكن الملاك في المرتبة الاولى من الانشاء موجود والمرتبة الثانية اسمها التدوين في الشريعة والمرتبة الثالثة اسمها الفعلي المقدر فهذه اسماء مراتب المرحلة الانشائية، وكل مرحلة من مراحل الحكم قد يكون للحكم اكثر من اسم او اسمين، وكذا الفعلية الناقصة لها اسماء وتسمى فعلي من قبل المولى وتسمى الفعلية الناقصة وتسمى حكم اقتضائي وتسمى اصل الملاك فبعضهم لا يسمه حكم فعلي بل يسميه وجود الملاك، والمحقق النائيني 0قدس سره) ينكر تقسيم المرحلة الفعلية الى قسمين ولكن ارتكازا يقر بها فانه يسمي الفعلية الناقصة اصل الملاك، وكذا الفعلية التامة لها اسماء فعلية تامة وتسمى فعلي من قبل العبد وتسمى الحدود تامة كما هو التعبير في الروايات او البلوغ، وكذا مرحلة الفاعلية لها اسماء فمثلا الخطاب الشرعي اسم لمرحلة الفاعلية وتسمى الداعوية او التحريك وقد تسمى هذه المرحلة بالتكليف مع ان التكليف كما يطلق على الفاعلية ايضا يطلق على التنجيز وكذا التنجيز لها اسم آخر غير التكليف فيقال حكم منجز او يقال حكم يستحق عليه العقوبة، وكذا مرحلة الامتثال تسمى الامتثال وتسمى الاداء وتسمى سقوط الحكم، وكذا احراز الامتثال له اسماء مثل احراز الامتثال او فراغ الذمة او براءة الذمة.
والمشكلة تنشأ من ان الاعلام مان يرون امتناع عنوان من عناوين واسم من اسماء الحكم ووصف من اوصاف الحكم يسحبون هذا الامتناع الى اصل الفعلية بل بعضهم كالميرزا النائيني (قدس سره) لا يكتفي بأصل الفعلية بل يجره الى مرحلة الانشاء.
واحد اسباب هذه الممارسة الغفلة عن ان هذه الاسماء او العناوين او الاوصاف ليست اسماء لأصل الحكم وطبيعة الحكم وانما هي اسماء للحكم بلحاظ مرحلة من مراحله، فاذا امتنع الحكم في مرحلة فلا دليل على انه يسحب الى مرحلة اخرى وهذه الغفلة ـ التي هم ذكروها ولسنا من ابتكرها ـ امر مهم لابد من الالتفات اليها. إذا ان شاء الله نكمل الحديث عنها.
تبين وجه القولين في الصورة الثالثة فصحاب الكفاية (قدس سره) يفصّل والشيخ الانصاري (قدس سره) والميرزا النائيني (قدس سره) يقولان ببقاء منجزية العلم الاجمالي.
وقبل بيان المختار ننوه الى هذه المقدمة:-
اولاً:- ان مرحلة الامتثال ذات مراتب كما في باب الصلاة وباب الحج وهذا له فائدة مهمة في ابواب اصولية وفقهية، وكما ان مرحلة الامتثال ذات مراتب فان مرحلة احراز الامتثال ذات مراتب.
ثانياً:- وكما لا تلازم بين مراتب الامتثال فقد يكتفي الشارع بامتثال متوسط او ناقص الامتثال في ظروف وحالات معينة ايضا في احراز الامتثال فلا تلازم بينها، فاذا لم يكن هناك إلزام بالمرتبة العليا من احراز الامتثال فقد يكون هناك إلزام بالمراتب الاخرى لإحراز الامتثال لان الاحراز للامتثال ذو مراتب فقد يرفع الشارع اليد عن مرتبة او مرتبتين ولكنه يلزم بالمراتب الاخرى.
ثالثاً:- وهذه النقطة وان كان سبق وقد نوهنا عليها في بداية البحث ولكن نعيد تكرارها لالتصاق بيان المختار بها وهي: ان الاضطرار والحرج والنسيان والاكراه والخطأ هذه القواعد الخمس الثانوية مع قاعدة البراءة كما مر على مسلك مشهور القدماء هي من جهة ليس الرفع فيها رفع واقعي حقيقي للأحكام الشرعية أي ليس رفع لأصل الفعلية (أي الفعلية الناقصة) وانما هذه ترفع المؤاخذة أي التنجيز وربما ترفع الفعلية التامة بحسب قرائن الادلة كما هو الحال في البراءة فإنها ليست رافعة للحكم واقعا وانما هي رافعة للمؤاخذة والتنجيز فكذا الحال في القواعد الست باي لسان وباي دليل وردت، غاية الامر في البراءة يقال عن الرفع بانه رفع ظاهري باعتبار عدم العلم او ما شابه ذلك لا انه في البراءة الرفع ظاهري وفي باقي الفقرات يكون الرفع واقعي كما اشتهر في كلمات متأخري العصر.
وهي تعتبر قيود شرعية ولكن لأي مرحلة من مراحل الحكم؟
الجواب:- ان المرحوم الآخوند (قدس سره) وان كان مبناه غير مبنى الشيخ الانصاري (قدس سره) فانهم يجعلون القيد الشرعي كأنما حصريا مأخوذ في اصل الفعلية الناقصة فلا يعقل عندهم ان يكون قيد شرعي وهو غير مأخوذ في اصل الفعلية بينما مشهور الفقهاء والاصوليين عندهم ان القيد الشرعي غير مقصور على مرحلة الفعلية بل هو يشمل الفعلية التامة وقد يكون قيد شرعي مختص بالفعلية التامة كما هو الحال في البلوغ وذهب الى ذلك مشهور القدماء وهو الصحيح فالبلوغ قيد شرعي في الفعلية التامة لا في اصل فعلية الاحكام خلافا لمتأخري هذا العصر وقد يكون القيد قيد شرعي في التنجيز كما هو الصحيح في الاستطاعة بالنسبة الى الحج فهي ليست دخيلة في الملاك ولا في الفعلية الناقصة ولا في الفعلية التامة بل هي دخيلة في التنجيز في العقوبة على الحج وقد يكون القيد قيد شرعي في الامتثال او في احراز الامتثال، اذن القيود الشرعية لا تختص بأصل الفعلية كما جعلها الميرزا النائيني (قدس سره) من المسلمات.
نعم غالب القيود الشرعية في اصل الفعلية وهذا صحيح ولكن لا كلها، وغالبا في الادلة الخاصة للقيود الشرعية تكون مأ خوذة في اصل الفعلية لا دائما،وغالب القيود الشرعية الآتية من الادلة العامة لا تكون دخيلة في اصل الفعلية بل تكون دخيلة في الفعلية التامة او في التنجيز او في غيرها.
اذن بناءً على هذه النقاط فالاضطرار اصلا لا يرفع التكليف ولا يعدم المعلوم بالإجمال خلافاً لما ذكره الاعلام من ان الاضطرار يعدم المعلوم بالإجمال سواء كان الاضطرار الى معين او غير معين وسواء كان بعد العلم الاجمالي او قبله او سواء كان قبل المعلوم بالإجمال او بعده فالاضطرار لا يفسح المجال لتحقق موضوع التكليف هكذا عبروا.
ولكن لاحظوا ان هذا البيان مبنائي أي على مبناهم من ان الاضطرار يرفع الفعلية اما على ما نبني عليه من انه لا يرفع الفعلية بل هي موجودة ويمانع التنجيز لأنه قيد في التنجيز فحينئذ لا يوجد فرق بين الصور الثلاث اصلا لان المرفوض ان هذا الاضطرار غير مانع وليس قيد في اصل الفعلية بل هو يمانع التنجيز فلا يختلف الامر في الصور الثلاث.
وجانب آخر ـ مر بنا ـ ان لا تلازم بين درجات احراز الامتثال سواء كان الاضطرار الى معين او غير معين فحسب ما يقدر الشارع الضرورة فهذا غاية ما يلزم منه رفع المرتبة الثانية لا رفع المرتبة الاولى فلا مسوغ لارتكاب المرتبة الاولى لان المعلوم موجود وفعلية التكليف موجودة فقط التنجيز مونع من جانب.
لذا هذه التفاصيل التي ذكرها الاعلام لا نقبلها جملة وتفصيلا ولا نحتاج الى فكرة العلم المورب التي ذكرها المرحوم الآخوند (قدس سره).
تتمه:- قد تعرضنا في بيان المختار الى بعض المقدمات التي تعتبر قواعد وضوابط في ابواب علم الاصول وتتميما لها وتمهيدا للتنبيهات اللاحقة نقول: ان للحكم في كل مرحلة اسماء لا اسم واحد فمثلا الحكم الانشائي يسمى الجعل او التدوين في الشريعة عدم النسخ وكذا ان كل مرحلة من مراحل الحكم الانشائي الثلاث لها اسم، فالحكم المنسوخ للمرتبة الاولى فمثلا (عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لولا أن أشقّ على أُمتي لأَخّرت العشاء إلى نصف الليل)[1] فهذا شبيه بالمنسوخ فهو صحيح انه صلى الله عليه وآله ولكن الملاك في المرتبة الاولى من الانشاء موجود والمرتبة الثانية اسمها التدوين في الشريعة والمرتبة الثالثة اسمها الفعلي المقدر فهذه اسماء مراتب المرحلة الانشائية، وكل مرحلة من مراحل الحكم قد يكون للحكم اكثر من اسم او اسمين، وكذا الفعلية الناقصة لها اسماء وتسمى فعلي من قبل المولى وتسمى الفعلية الناقصة وتسمى حكم اقتضائي وتسمى اصل الملاك فبعضهم لا يسمه حكم فعلي بل يسميه وجود الملاك، والمحقق النائيني 0قدس سره) ينكر تقسيم المرحلة الفعلية الى قسمين ولكن ارتكازا يقر بها فانه يسمي الفعلية الناقصة اصل الملاك، وكذا الفعلية التامة لها اسماء فعلية تامة وتسمى فعلي من قبل العبد وتسمى الحدود تامة كما هو التعبير في الروايات او البلوغ، وكذا مرحلة الفاعلية لها اسماء فمثلا الخطاب الشرعي اسم لمرحلة الفاعلية وتسمى الداعوية او التحريك وقد تسمى هذه المرحلة بالتكليف مع ان التكليف كما يطلق على الفاعلية ايضا يطلق على التنجيز وكذا التنجيز لها اسم آخر غير التكليف فيقال حكم منجز او يقال حكم يستحق عليه العقوبة، وكذا مرحلة الامتثال تسمى الامتثال وتسمى الاداء وتسمى سقوط الحكم، وكذا احراز الامتثال له اسماء مثل احراز الامتثال او فراغ الذمة او براءة الذمة.
والمشكلة تنشأ من ان الاعلام مان يرون امتناع عنوان من عناوين واسم من اسماء الحكم ووصف من اوصاف الحكم يسحبون هذا الامتناع الى اصل الفعلية بل بعضهم كالميرزا النائيني (قدس سره) لا يكتفي بأصل الفعلية بل يجره الى مرحلة الانشاء.
واحد اسباب هذه الممارسة الغفلة عن ان هذه الاسماء او العناوين او الاوصاف ليست اسماء لأصل الحكم وطبيعة الحكم وانما هي اسماء للحكم بلحاظ مرحلة من مراحله، فاذا امتنع الحكم في مرحلة فلا دليل على انه يسحب الى مرحلة اخرى وهذه الغفلة ـ التي هم ذكروها ولسنا من ابتكرها ـ امر مهم لابد من الالتفات اليها. إذا ان شاء الله نكمل الحديث عنها.