36/04/28
تحمیل
الموضوع:-اصالة
الاشتغال - الأصول
العملية.
كان الكلام في منجزية العلم الاجمالي والمراد بها المنجزية العقلية ومر الترديد في ان البحث هل هو في منجزية التكليف او منجزية احراز امتثال التكليف؟
وسيظهر ان شاء الله فيما بعد بشكل مبسوط حيث ان منجزية العلم الاجمالي تبحث على مقامين:-
المقام الاول:- منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية وفي مانعية منجزية العلم الإجمالي من جريان الأصول الترخيصية في جميع أطراف العلم الإجمالي.
المقام الثاني:- منجزية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وفي مانعية منجّزية العلم الإجمالي من جريان الأصول في بعض الأطراف.
ومر بنا التنبيه لكلام الاعلام بان واقع المخالفة وواقع الموافقة ــــ وان كانتا متعاكستين ــــ وان كانا في رتبة واحدة ولكن درجة الاحراز لهما ليست في رتبة واحدة.
وكما سيتضح ان منجزية حرمة المخالفة القطعية راجع الى منجزية نفس الحكم واما منجزية وجوب الموافقة القطعية فهي راجعة الى احراز الامتثال، فحقيقة حرمة المخالفة القطعية ــــ وهي المقام الاول ــــ يرجع الى منجزية الحكم بالعلم الاجمالي.
بعبارة اخرى:- هل الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الاجمالي كما يتنجز بالعلم التفصيل او لا ؟ اذن المقام الاول هو في منجزية الحكم.
ومن الشواهد على ان حرمة المخالفة القطعية مرتبطة بأصل تنجيز الحكم ووجوب الموافقة القطعية مرتبط بإحراز الامتثال ان الاعلام ــــ ارتكازاً ــــ مع اختلاف اقوالهم في مباحث العلم الاجمالي قدموا البحث في المقام الاول وهو حرمة المخالفة القطعية على البحث في المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية ولازم هذا التقديم انه يوجد في البين تقدم رتبي والموجب لهذا التقدم الرتبي هو ان حرمة المخالفة القطعية راجعة الى تنجز الحكم وتنجيز الحكم رتبته متقدمة على الامتثال والامثال رتبته متقدمة على احراز الامتثال.
اذن منجزية العلم الاجمالي ليست على مرتبة واحدة بل على مرتبتين، الاولى هي منجزية العلم الاجمالي لأصل الحكم وهذا يرجع الى حرمة المخالفة القطعية ومنجزية العلم الاجمالي لإحراز الامتثال وهذا يرجع الى وجوب الموافقة القطعية.
الاقوال في منجزية العلم:-
القول الاول:- ان العلم الاجمالي علة تامة لتنجيز حرمة المخالفة القطعية ووجوب المواقة القطعية وهو مختار صاحب الكفاية & والمحقق العراقي + والمحقق الاصفهاني +.
القول الثاني:- ان العلم الاجمالي مقتضي لتنجيز حرمة المخالفة القطعية ومقتضي لتنجيز وجوب الموافقة القطعية وهذا هو ظاهر كلام صاحب الكفاية في تنبيهات القطع واختاره جماعة وقد يظهر من الميرزا القمي + ولعله ينسبه الى كثيرين.
القول الثالث:- وهو المعروف نسبته الى الشيخ الانصاري + واختاره الميرزا النائيني + وحاصله ان العلم الاجمالي علة تامة لتنجيز حرمة المخالفة القطعية ومقتضي لتنجيز الموافقة القطعية أي اذا لم يكن مانع في البين فهو ينجز واما اذا كان مانع في البين في ينجز واكثر تلاميذ النائيني + والسيد الخوئي + واكثر تلاميذه اختاروا هذا التفصيل.
والمحقق العراقي + بالذات والشيخ الاصفهاني + قالوا ان ما نسبت النائيني + هذا القول الى الشيخ الاصفهاني في غير محله فان الشيخ الانصاري يقول بالقول الاول واستشهدوا على ذلك بكلمات للشيخ +، وآل النقاش بين المحقق العراقي + والنائيني + والاصفهاني + الى الاختلاف في تفسير معنى العلية التامة وتفسير معنى المقتضي؟.
النائيني + فسّر العلية التامة بمعنى ان العلم الاجمالي هو علة للتنجيز ولا يمكن معه جريان اصل عملي ولو في طرف واحد.
لا يخفي عليكم ان المقام الاول وهو حرمة المخالفة القطعية المخالفة فيها تكون بلحاظ مجموع الاطراف، واما المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية فالمخالفة فيها تكون بلحاظ بعض الاطراف، والمخالفة القطعية لو كانت سائغة في مجموع الاطراف تعني جريان الاصول العلمية في جميع الاطراف، والموافقة القطعية لو كانت سائغة فهي تعني جريان الاصول العملية في بعض الاطراف فهذا البحث في المقام الثاني ملازم للبحث في جريان الاصل العملي في بعض الاطراف هل هو ممكن او لا؟
بعبارة اخرى:- ان جريان الاصول العلمية المؤمنة او المرخصة او المفرغة او النافية للتكليف او المعذرة، اما الاصل المثبت للتكليف فليس الكلام به لأنه معاضد لتنجيز العلم، اذن حرمة المخالفة القطعية تعني البحث في امكان اجراء الاصول العملية النافية للتكليف او المرخصة في مجموع اطراف العلم الاجمالي ن اما اذا كان البحث في امكان جريان هذا الاصول المرخصة في بعض اطراف العلم الاجمالي فهذا بحث في المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية.
وبعبارة اخرى:- اذا كان البحث في لزوم الموافقة الاحتمالية فهو بحث المقام الاول لان المقام الاول لا اقل يجب فيه موافقة احتمالية للتكليف أي بعض الاطراف لا اقل لا تجري فيه الاصول العملية ن واذا كان البحث في المنع عن المخالفة الاحتمالية فانه يعني ان جريان الاصل العملي في بعض الاطراف ممنوع.
كان الكلام في منجزية العلم الاجمالي والمراد بها المنجزية العقلية ومر الترديد في ان البحث هل هو في منجزية التكليف او منجزية احراز امتثال التكليف؟
وسيظهر ان شاء الله فيما بعد بشكل مبسوط حيث ان منجزية العلم الاجمالي تبحث على مقامين:-
المقام الاول:- منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية وفي مانعية منجزية العلم الإجمالي من جريان الأصول الترخيصية في جميع أطراف العلم الإجمالي.
المقام الثاني:- منجزية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وفي مانعية منجّزية العلم الإجمالي من جريان الأصول في بعض الأطراف.
ومر بنا التنبيه لكلام الاعلام بان واقع المخالفة وواقع الموافقة ــــ وان كانتا متعاكستين ــــ وان كانا في رتبة واحدة ولكن درجة الاحراز لهما ليست في رتبة واحدة.
وكما سيتضح ان منجزية حرمة المخالفة القطعية راجع الى منجزية نفس الحكم واما منجزية وجوب الموافقة القطعية فهي راجعة الى احراز الامتثال، فحقيقة حرمة المخالفة القطعية ــــ وهي المقام الاول ــــ يرجع الى منجزية الحكم بالعلم الاجمالي.
بعبارة اخرى:- هل الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الاجمالي كما يتنجز بالعلم التفصيل او لا ؟ اذن المقام الاول هو في منجزية الحكم.
ومن الشواهد على ان حرمة المخالفة القطعية مرتبطة بأصل تنجيز الحكم ووجوب الموافقة القطعية مرتبط بإحراز الامتثال ان الاعلام ــــ ارتكازاً ــــ مع اختلاف اقوالهم في مباحث العلم الاجمالي قدموا البحث في المقام الاول وهو حرمة المخالفة القطعية على البحث في المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية ولازم هذا التقديم انه يوجد في البين تقدم رتبي والموجب لهذا التقدم الرتبي هو ان حرمة المخالفة القطعية راجعة الى تنجز الحكم وتنجيز الحكم رتبته متقدمة على الامتثال والامثال رتبته متقدمة على احراز الامتثال.
اذن منجزية العلم الاجمالي ليست على مرتبة واحدة بل على مرتبتين، الاولى هي منجزية العلم الاجمالي لأصل الحكم وهذا يرجع الى حرمة المخالفة القطعية ومنجزية العلم الاجمالي لإحراز الامتثال وهذا يرجع الى وجوب الموافقة القطعية.
الاقوال في منجزية العلم:-
القول الاول:- ان العلم الاجمالي علة تامة لتنجيز حرمة المخالفة القطعية ووجوب المواقة القطعية وهو مختار صاحب الكفاية & والمحقق العراقي + والمحقق الاصفهاني +.
القول الثاني:- ان العلم الاجمالي مقتضي لتنجيز حرمة المخالفة القطعية ومقتضي لتنجيز وجوب الموافقة القطعية وهذا هو ظاهر كلام صاحب الكفاية في تنبيهات القطع واختاره جماعة وقد يظهر من الميرزا القمي + ولعله ينسبه الى كثيرين.
القول الثالث:- وهو المعروف نسبته الى الشيخ الانصاري + واختاره الميرزا النائيني + وحاصله ان العلم الاجمالي علة تامة لتنجيز حرمة المخالفة القطعية ومقتضي لتنجيز الموافقة القطعية أي اذا لم يكن مانع في البين فهو ينجز واما اذا كان مانع في البين في ينجز واكثر تلاميذ النائيني + والسيد الخوئي + واكثر تلاميذه اختاروا هذا التفصيل.
والمحقق العراقي + بالذات والشيخ الاصفهاني + قالوا ان ما نسبت النائيني + هذا القول الى الشيخ الاصفهاني في غير محله فان الشيخ الانصاري يقول بالقول الاول واستشهدوا على ذلك بكلمات للشيخ +، وآل النقاش بين المحقق العراقي + والنائيني + والاصفهاني + الى الاختلاف في تفسير معنى العلية التامة وتفسير معنى المقتضي؟.
النائيني + فسّر العلية التامة بمعنى ان العلم الاجمالي هو علة للتنجيز ولا يمكن معه جريان اصل عملي ولو في طرف واحد.
لا يخفي عليكم ان المقام الاول وهو حرمة المخالفة القطعية المخالفة فيها تكون بلحاظ مجموع الاطراف، واما المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية فالمخالفة فيها تكون بلحاظ بعض الاطراف، والمخالفة القطعية لو كانت سائغة في مجموع الاطراف تعني جريان الاصول العلمية في جميع الاطراف، والموافقة القطعية لو كانت سائغة فهي تعني جريان الاصول العملية في بعض الاطراف فهذا البحث في المقام الثاني ملازم للبحث في جريان الاصل العملي في بعض الاطراف هل هو ممكن او لا؟
بعبارة اخرى:- ان جريان الاصول العلمية المؤمنة او المرخصة او المفرغة او النافية للتكليف او المعذرة، اما الاصل المثبت للتكليف فليس الكلام به لأنه معاضد لتنجيز العلم، اذن حرمة المخالفة القطعية تعني البحث في امكان اجراء الاصول العملية النافية للتكليف او المرخصة في مجموع اطراف العلم الاجمالي ن اما اذا كان البحث في امكان جريان هذا الاصول المرخصة في بعض اطراف العلم الاجمالي فهذا بحث في المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية.
وبعبارة اخرى:- اذا كان البحث في لزوم الموافقة الاحتمالية فهو بحث المقام الاول لان المقام الاول لا اقل يجب فيه موافقة احتمالية للتكليف أي بعض الاطراف لا اقل لا تجري فيه الاصول العملية ن واذا كان البحث في المنع عن المخالفة الاحتمالية فانه يعني ان جريان الاصل العملي في بعض الاطراف ممنوع.