36/12/06
تحمیل
الموضوع:- مبحث الإجـــزاء.
كلامٌ للشيخ العراقي(قده):- ذهب الشيخ العراقي(قده)[1] إلى أنّ الامتثال بعد الامتثال لا يجوز سواءً بنينا في باب مقدّمة الواجب على أنّ الواجب خصوص الموصلة كما هو الصحيح[2] أو ذهبنا إلى أنّ الواجب مطلق المقدّمة - كما ذهب إليه الشيخ الخراساني في الكفاية لأنّ الغرض هو التمكّن والتمكّن ثابتٌ في مطلق المقدّمة[3] -، فعلى كلّا التقديرين لا يجوز الامتثال بعد الامتثال.
أمّا بناءً على وجوب خصوص الموصلة:- فالعبد إذا أتى بالماء ووضعه أمام المولى فإذا شربه المولى فهذه المقدّمة سوف تكون – أي هذا الاتيان - موصلة إلى الشرب فيكون هو الواجب وقد سقط الأمر وبالتالي لا يمكن الاتيان بماءٍ جديدٍ ليتحقّق به الامتثال فإنّ الأمر قد سقط بهذا الامتثال لأنّ هذه المقدّمة كانت موصلة.
وإذا لم يشربه المولى إلى أن أريق فهذه المقدّمة ليست موصلة لأنّ الشرب لم يتحقّق فلا يتحقّق بها سقوط الأمر والامتثال فيلزم أن يأتي العبد بفردٍ ثانٍ ويكون الامتثال به، فبالتالي يكون الامتثال بواحدٍ إمّا الأوّل إذا تحقّق الشرب بعده وإما الثاني فقط إذا تحقّق الشرب بعده أما بالاثنين فلا يمكن الامتثال لأنّ الموصل هو واحدٌ منهما دون الاثنين فالامتثال بالاثنين لا يمكن.
وأما بالنسبة إلى مثال الصلاة إذا صلّى المكلف فرادي وأراد أن يعيدها جماعة والرواية دلّت على جواز ذلك فكيف نطبّق مسألة المقدّمة الموصلة هنا ؟
قال(قده):- وأمّا في مثال الصلاة فيمكن أن نطبّق نفس الفكرة فنقول إذا صلّى المكلّف الصلاة الأولى فتارةً يختارها الله عزّ وجلّ فإذا اختارها كانت موصلةً وبذلك يسقط الأمر والثانية لا يمكن أن يتحقّق بها الامتثال - وواضحٌ أنّ الأولى موصلة يعني أنها موصلة إلى اختيار الله عزّ وجلّ فذي المقدّمة هو اختيار الله عزّ وجلّ -، وإذا لم يخترها الله عزّ وجلّ واختار الثانية فالموصلة سوف تصير هي الثانية ويكون الامتثال بالثانية وأمّا الأولى فلا يكون بها الامتثال.
إذن بناءً على فكرة وجوب خصوص الموصلة لا يمكن أن نتصوّر إمكان تحقّق امتثالين لأنّ الموصل هو واحدٌ إمّا الأوّل وإمّا الثاني أمّا الاثنين فلا يمكن أن يكونا موصلين إلى اختيار الله عزّ وجلّ في مثال الصلاة أو إلى شرب المولى في مثال الماء.
وأمّا إذا بنينا على وجوب مطلق المقدمة:- فالأمر أوضحٌ، يعني أنّ الامتثال لا يكون إلّا بواحدٍ، ولكن أيّ واحد ؟ هو الأوّل فقط، لأنّه في مثال الإناء يكون الأوّل مقدّمة غايته ليست موصلة فيكون واجباً رغم أنّ المولى لم يشرب الماء ولكنّها مقدّمة واجبة فتحقّق بها الامتثال.
وفي مثال الصلاة أيضاً كذلك، فإذا لم يختر الله عزّ وجلّ الصلاة الأولى فهي مصداقٌ للواجب لأنّ الواجب مطلق المقدّمة فتحقّق بها الامتثال، فالامتثال يكون بالأولى فقط دائماً وأمّا الثانية فلا يمكن بها الامتثال، فلا يتصوّر الامتثال بعد الامتثال.
وفيه:-
أوّلاً:- هو(قده) ربط مسألة الصلاة بمسألة المقدّمة الموصلة - يعني كأنّ الصلاة قد وجبت من باب المقدّمة فهي واجبٌ غيري وليست واجباً نفسياً - وهذا شيءٌ مرفوضٌ فإن الصلاة قد وجبت لنفسها، أمّا بناءً على كلامه فسوف تتحول جميع الواجبات النفسيّة إلى واجبات غيريّة.
وإذا قلت دفاعاً عنه:- إنّ الصلاة هي مقدّمة للواجب والمقصود من الواجب هو المصلحة وهي النهي عن الفحشاء والمنكر وقربان كلّ تقي أو غير ذلك، فالصلاة وجبت مقدّمةً لتلك المصلحة ولولا تلك المصلحة لم تجب الصلاة، فهي واجبٌ غيريٌّ وليست واجباً نفسياً، وبذلك يكون هذا بياناً جيداً ويكون ربط الصلاة بمسألة مقدّمة الواجب وجيهاً فإنّ الصلاة مقدّمة الواجب فهي مقدّمة تحصيل المصلحة.
قلت:- صحيح أنّ الصلاة وجبت لغيرها لا لنفسها ولكن ذلك الغير ليس واجباً، فإنّ الله عزّ وجلّ أوجب علينا الصلاة حيث قال:- ﴿ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ أمّا تلك المصالح فهي مرتبطة به ولم يشغل ذمّتنا بها، فهي لم يتعلّق بها الأمر حتى تصير واجبة، ولسنا مكلّفين بها أبداً، فلا يصدق على الصلاة أنها مقدّمة لواجبٍ آخر.
إن قلت:- قد يقال لنفسّر مقدّمة الواجب بتفسيرٍ آخر وهو ما وجب لأجل شيءٍ آخر - وليس لأجل واجبٍ آخر أي من دون تقييد بــ ( لأجل واجبٍ آخر ) - وإن اتفق الأصوليون على أنّ مقدّمة الواجب هو ما وجب لواجبٍ آخر، فقد يلتزم الشيخ العراقي(قده) بذلك.
قلت:- إذن لا يبقى واجبٌ نفسي، لأنّ كلّ شيءٍ وجب لأجل مصلحةٍ وإلا يلزم العبث، فصارت كلّ الواجبات من الصوم والحج وغيرهما غيريّة.
نعم قد تفكّر وتأتي بمثالٍ واحدٍ مثل معرفة الله عزّ وجلّ فيقال هي بنفسها محبوبةٌ مرغوبٌ فيها بما هي هي، ولكنّ هذا مثال واحدٍ أو اثنين، ولكن سوف تصير كلّ الواجبات غيريّة، وهذا لا يلتزم به حتى الشيخ العراقي(قده).
ثانياً:- لو تنزّلنا وقلنا إنّه يكفي - في صدق أنّ الصلاة واجب غيري - أنّ تكون مقدّمةً للغير وإن لم يكن الغير واجباً - يعني ولو كان ذلك الغير هو المصلحة - ولكن نقول هو قد ذكر أنّ الصلاة إذا أتى بها المكلّف فرادى فإن اختارها الله عزّ وجلّ فإنّها بناءً على وجوب المقدّمة الموصلة تصير مصداقاً للموصلة - يعني أنّ المقدّمة هو الصلاة وذو المقدمة صار هو اختيار الله عزّ وجلّ - ومن المعلوم أنّ الصلاة لم تجب مقدّمةً لاختيار الله عزّ وجلّ، نعم سلّمنا أنّ الصلاة قد وجب للمصلحة أمّا أنها وجبت لاختيار الله عزّ وجلّ فهذا لا معنى له !!
إذن ما أفاده(قده) واضح الوهن.
كلامٌ للشيخ العراقي(قده):- ذهب الشيخ العراقي(قده)[1] إلى أنّ الامتثال بعد الامتثال لا يجوز سواءً بنينا في باب مقدّمة الواجب على أنّ الواجب خصوص الموصلة كما هو الصحيح[2] أو ذهبنا إلى أنّ الواجب مطلق المقدّمة - كما ذهب إليه الشيخ الخراساني في الكفاية لأنّ الغرض هو التمكّن والتمكّن ثابتٌ في مطلق المقدّمة[3] -، فعلى كلّا التقديرين لا يجوز الامتثال بعد الامتثال.
أمّا بناءً على وجوب خصوص الموصلة:- فالعبد إذا أتى بالماء ووضعه أمام المولى فإذا شربه المولى فهذه المقدّمة سوف تكون – أي هذا الاتيان - موصلة إلى الشرب فيكون هو الواجب وقد سقط الأمر وبالتالي لا يمكن الاتيان بماءٍ جديدٍ ليتحقّق به الامتثال فإنّ الأمر قد سقط بهذا الامتثال لأنّ هذه المقدّمة كانت موصلة.
وإذا لم يشربه المولى إلى أن أريق فهذه المقدّمة ليست موصلة لأنّ الشرب لم يتحقّق فلا يتحقّق بها سقوط الأمر والامتثال فيلزم أن يأتي العبد بفردٍ ثانٍ ويكون الامتثال به، فبالتالي يكون الامتثال بواحدٍ إمّا الأوّل إذا تحقّق الشرب بعده وإما الثاني فقط إذا تحقّق الشرب بعده أما بالاثنين فلا يمكن الامتثال لأنّ الموصل هو واحدٌ منهما دون الاثنين فالامتثال بالاثنين لا يمكن.
وأما بالنسبة إلى مثال الصلاة إذا صلّى المكلف فرادي وأراد أن يعيدها جماعة والرواية دلّت على جواز ذلك فكيف نطبّق مسألة المقدّمة الموصلة هنا ؟
قال(قده):- وأمّا في مثال الصلاة فيمكن أن نطبّق نفس الفكرة فنقول إذا صلّى المكلّف الصلاة الأولى فتارةً يختارها الله عزّ وجلّ فإذا اختارها كانت موصلةً وبذلك يسقط الأمر والثانية لا يمكن أن يتحقّق بها الامتثال - وواضحٌ أنّ الأولى موصلة يعني أنها موصلة إلى اختيار الله عزّ وجلّ فذي المقدّمة هو اختيار الله عزّ وجلّ -، وإذا لم يخترها الله عزّ وجلّ واختار الثانية فالموصلة سوف تصير هي الثانية ويكون الامتثال بالثانية وأمّا الأولى فلا يكون بها الامتثال.
إذن بناءً على فكرة وجوب خصوص الموصلة لا يمكن أن نتصوّر إمكان تحقّق امتثالين لأنّ الموصل هو واحدٌ إمّا الأوّل وإمّا الثاني أمّا الاثنين فلا يمكن أن يكونا موصلين إلى اختيار الله عزّ وجلّ في مثال الصلاة أو إلى شرب المولى في مثال الماء.
وأمّا إذا بنينا على وجوب مطلق المقدمة:- فالأمر أوضحٌ، يعني أنّ الامتثال لا يكون إلّا بواحدٍ، ولكن أيّ واحد ؟ هو الأوّل فقط، لأنّه في مثال الإناء يكون الأوّل مقدّمة غايته ليست موصلة فيكون واجباً رغم أنّ المولى لم يشرب الماء ولكنّها مقدّمة واجبة فتحقّق بها الامتثال.
وفي مثال الصلاة أيضاً كذلك، فإذا لم يختر الله عزّ وجلّ الصلاة الأولى فهي مصداقٌ للواجب لأنّ الواجب مطلق المقدّمة فتحقّق بها الامتثال، فالامتثال يكون بالأولى فقط دائماً وأمّا الثانية فلا يمكن بها الامتثال، فلا يتصوّر الامتثال بعد الامتثال.
وفيه:-
أوّلاً:- هو(قده) ربط مسألة الصلاة بمسألة المقدّمة الموصلة - يعني كأنّ الصلاة قد وجبت من باب المقدّمة فهي واجبٌ غيري وليست واجباً نفسياً - وهذا شيءٌ مرفوضٌ فإن الصلاة قد وجبت لنفسها، أمّا بناءً على كلامه فسوف تتحول جميع الواجبات النفسيّة إلى واجبات غيريّة.
وإذا قلت دفاعاً عنه:- إنّ الصلاة هي مقدّمة للواجب والمقصود من الواجب هو المصلحة وهي النهي عن الفحشاء والمنكر وقربان كلّ تقي أو غير ذلك، فالصلاة وجبت مقدّمةً لتلك المصلحة ولولا تلك المصلحة لم تجب الصلاة، فهي واجبٌ غيريٌّ وليست واجباً نفسياً، وبذلك يكون هذا بياناً جيداً ويكون ربط الصلاة بمسألة مقدّمة الواجب وجيهاً فإنّ الصلاة مقدّمة الواجب فهي مقدّمة تحصيل المصلحة.
قلت:- صحيح أنّ الصلاة وجبت لغيرها لا لنفسها ولكن ذلك الغير ليس واجباً، فإنّ الله عزّ وجلّ أوجب علينا الصلاة حيث قال:- ﴿ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ أمّا تلك المصالح فهي مرتبطة به ولم يشغل ذمّتنا بها، فهي لم يتعلّق بها الأمر حتى تصير واجبة، ولسنا مكلّفين بها أبداً، فلا يصدق على الصلاة أنها مقدّمة لواجبٍ آخر.
إن قلت:- قد يقال لنفسّر مقدّمة الواجب بتفسيرٍ آخر وهو ما وجب لأجل شيءٍ آخر - وليس لأجل واجبٍ آخر أي من دون تقييد بــ ( لأجل واجبٍ آخر ) - وإن اتفق الأصوليون على أنّ مقدّمة الواجب هو ما وجب لواجبٍ آخر، فقد يلتزم الشيخ العراقي(قده) بذلك.
قلت:- إذن لا يبقى واجبٌ نفسي، لأنّ كلّ شيءٍ وجب لأجل مصلحةٍ وإلا يلزم العبث، فصارت كلّ الواجبات من الصوم والحج وغيرهما غيريّة.
نعم قد تفكّر وتأتي بمثالٍ واحدٍ مثل معرفة الله عزّ وجلّ فيقال هي بنفسها محبوبةٌ مرغوبٌ فيها بما هي هي، ولكنّ هذا مثال واحدٍ أو اثنين، ولكن سوف تصير كلّ الواجبات غيريّة، وهذا لا يلتزم به حتى الشيخ العراقي(قده).
ثانياً:- لو تنزّلنا وقلنا إنّه يكفي - في صدق أنّ الصلاة واجب غيري - أنّ تكون مقدّمةً للغير وإن لم يكن الغير واجباً - يعني ولو كان ذلك الغير هو المصلحة - ولكن نقول هو قد ذكر أنّ الصلاة إذا أتى بها المكلّف فرادى فإن اختارها الله عزّ وجلّ فإنّها بناءً على وجوب المقدّمة الموصلة تصير مصداقاً للموصلة - يعني أنّ المقدّمة هو الصلاة وذو المقدمة صار هو اختيار الله عزّ وجلّ - ومن المعلوم أنّ الصلاة لم تجب مقدّمةً لاختيار الله عزّ وجلّ، نعم سلّمنا أنّ الصلاة قد وجب للمصلحة أمّا أنها وجبت لاختيار الله عزّ وجلّ فهذا لا معنى له !!
إذن ما أفاده(قده) واضح الوهن.