36/12/13
تحمیل
الموضوع: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها
نذكر هنا تتمة بعض الامور المستفاداة من ضابطة المتابعة في صلاة الجماعة، فتقدم ان قلنا ان قوام انعقاد الجماعة كما مر ليس هو استمرار المتابعة بل يكفي قصد وارداة المتابعة في الجملة، ومر بنا أيضا ان ذكرنا الفرق بين ادراك الجماعة وادراك الركعة فإن إدراك الركعة يمكن ان يكون فقط بادراك الوقوف وان لم يتعقبه إدراك الركوع
ومن باب المثال نقول: لو كبّر والامام راكع وبمجرد ان ركع المأموم فان الامام قد رفع رأسه من الركوع، هنا الفتاوى عند المعاصرين مختلفة فمنهم من يصحح الصلاة فرادى لأن المأموم لم يدرك الامام ولم تنعقد جماعته، ومنهم من ذهب الى بطلان صلاته لان الجماعة لم تنعقد من الفرادى لم تنعقد أيضا لأنه ترك القراءة، وقول ثالث يقول ان هذه الصلاة لاتبطل جماعة بدليل ان إدراك الجماعة يتغاير مع ادراك الركعة فمع عدم ادراك الركعة لايعني عدم إدراك الجماعة فان ادراك الجماعة وآسع وهو قصد المتابعة والتتالي بين حركات المأموم والامام كما ذهب اليه المشهور فان انعقاد الجماعة كما في الطائفتين الاخيرتين المتقدمتين يتحقق قبيل السلام في صلاة الامام وليس من الضروري التطابق بين حركات الامام والمأموم في البداية
لايقال لماذا لايحسب له ركعة اولى، فنقول لايمكن ذلك لأن احتساب العدد في الركعات للمأموم لابد ان يكون بالتطابق بين فعل المأموم مع فعل الامام والحال هنا لايوجد تطابق في القيام ولا في الركوع فهنا لايتم احتساب الركعة
فلذا يكون كلام السيد اليزدي في المسالة الثامنة عشر وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الإنفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة[1] فيترك المأموم الحمد في المقام ويتلحق بالامام ركوعا وسجودا للنص الموجود في المقام وهو صحيحة معاوية بن وهب
ويوجد نص آخر صحيح في أبواب الصلاة خلف من لايقتدى به، وهي صحيح علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام) في الرجل يكون خلف الامام لايقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة، قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع[2] فمع ان الصلاة ليست جماعة الاّ انه يترك الحمد ويركع وهذا يوجب الاستيناس على مانحن فيه، وعليه فماذكره الامام لابأس به
مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه، وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد، بل استحبابه أيضا، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها[3]
ففي الركعة الثالثة أو الرابعة للامام هي بالنسبة للمأموم الثانية ومع كونها الثانية للمأموم فيجب على المأموم القراءة لأن الامام لايتحمل فيها عن المأموم شيئا
ولو التحق المأموم بثالثة الامام والامام في الركوع فبحسب الأدلة لاتوجد هنا نيابة من الامام عن المأموم وان سقوط القراءة عن المأموم هنا من باب سقوط القراءة عن المأموم في هذا المورد للضيق أو غير ذلك فالامام في الركعة الثالثة والرابعة لايتحمل شيئ عن المأموم كما قال المصنف
وأما القنوت فهو لابأس به للمأموم من باب المتابعة للامام وان النص الذي سيأتي يقول ان هذا القنوت يكفي عن قنوت الركعة الثانية للمأموم بينما التشهد ليس كذلك فإن التشهد المتابعي لايؤدي الى سقوط التشهد في الركعة الثانية