37/03/01
تحمیل
الموضوع:إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير
متطهر أو تاركا لركن
مسألة 34: إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ[1]. فالماتن هنا اسند البطلان للجماعة ولم يسندها الى البطلان ثم قال بأن صلاة المأموم تقع صحيحة اذا لم يزد ركنا او نحوه لأن زيادة الركن غير معفو عنها ولو عن عذر بخلاف زيادة أو نقيصة غير الركن فانها قابلة للعفو عنها.
وهذ البحث كما مرّ هو في أصل صلاة الجماعة فلابد من بحث المسألة بحسب القاعدة الأولية الاجتهادية أو الاصول العملية ثم نبحث المسألة بحسب الروايات الخاصة الواردة في المقام
فبحسب القاعدة الاجتهادية أو الأصل العملي هو في النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى، وهذا البحث لايختص بصلاة الجماعة بل يجري نفس الكلام في باب الحج، وهكذا بالنسبة لباب الوكالة فماهو فرقها عن التولية وعن الإذن، فكل بحث لابد في البداية من التروي والتريث فيه، ويقال ان المحقق الحلي (رحمه الله) صاحب الشرايع قوي في هذه الجهة.
فماهو الفرق الماهوي بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى فهل الفرق هو التباين او ان الفرق هو لابشرط وبشرط شيء وهو العمومو الخصوص المطلق وهناك أقوال اخرى الاّ ان هذين القولين هما بارزين في المسألة
والأصح لدينا وهو خيرة الكبار من المحققين هو ان الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى ليس التباين بل هو يمكن التعبير عنه لابشرط، وهذا البحث ينسحب على القول بين النافلة والفريضة والاصح هو ان النافلة تشبه الفرادى فان النافلة في نسبتها مع الفريضة هي تشبه الفرادى مع الجماعة، والكلام في أصل طبيعة النفل وليس في النافلة الخاصة فان أصل طبيعة النافلة لايحتاج الى قصد خاص
ومرّ بنا الاشارة الى رواية عن الامام الرضا (عليه السلام) حيث قال (عليه السلام) بامكان دمج صلاة جعفر الطيار وادخالها في صلاة الليل، وان السيد الخوئي يفتي بإمكان الدمج بين صلاة الغفيلة وركعتي نافلة المغرب لأن النوافل تتداخل وتندمج
فان باب النوافل فيالصلاة وغير الصلاة هو باب وسيع تصويرا ودمجا ووقوعا والبحث طويل وكله مرتبط بتصوير الماهية فان أكثر القدماء قال بأن النسك في الحج ان لم يقع حجا فانه يكون عمرة للجامع بين نُسك الحج والعمرة وهو النُسك العام
وهكذا الفارق بين حج الافراد والتمتع فانه مبحث حساس حيث قال القدماء ان الفارق بين حج التمتع وحج الإفراد هو كما نحن فيه من المبحث فعندما لايقع تمتع فيكون إفراد فيجزي مع العذر.
أما السيد الخوئي والمعاصرين لايقولون باجزائه عن حجة الاسلام حيث ترددوا في الاجزاء، والمهم هنا القول بأن هذا البحث غير مختص بالصلاة.
وهكذا الوضوء والغسل في نفسه صحيح فهو شرط صحة للصلاة والطواف أي سواء كان الوضوء واجبا أو مستحبا كأن يكون للصلاة أو لقرائة القران الكريم أو لغير ذلك فلم يؤخذ في الصلاة او الطواف وضوء خاص وذلك لأن الماهية هي ماهية واحدة.
فلافرق جوهري بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى وان صلاة الفرادى ليست مباينة لصلاة الجماعة وهذا هو القول الصحيح، وان نيّة الظهر والصبح وغير ذلك لايؤثر لأن الجامع لهما هو أصل الطبيعة المجردة فلا تحتاج صلاة الفرادى قصد وراء طبيعة أصل الصلاة.
واذا تم هذا البحث الصناعي وتمكن الباحث من تنقيح المبحث في فصول عديدة من ابحاث صلاة الجماعة.
فعلى القاعدة في كل موارد الخلل في صلاة الجماعة اذا بطلت ثبوتا واقعا صلاة الجماعة فان لم يخل المصلي بركن زيادة ولانقيصة فتكون صلاة الفرادى صحيحة على القاعدة، وهذا هو مقتضى القاعدة فلو تمت هذه القاعدة فتأتي جملة من الفروض على نفس المفاد.
ولم يخالف في هذه المسألة سوى ابن الجنيد والسيد المرتضى فيما لو تبين كفر الامام وفسقه وكذا الصدوق فيما اذا كانت الصلاة إخفاتية حيث فرق بين الصلاة الجهرية والاخفاتية ففي الاخفاتية لاتصح فرادى بينما الجهرية تصح فرادى
أما العامة فذهبوا الى بطلان الصلاة جماعة وكذا بطلانها فرادى ونكتتهم الصناعية الخاطئة في ذلك عندهم هي انه لديهم قاعدة خاطئة وقد نبّه ائمة أهل البيت (عليهم السلام) على بطلان هذه القاعدة، وهي: ان امام الجماعة يتحمل عن المأموم كل صلاته وليس يتحمل القرائة فقط لأن امام الجماعة ضامن لكل صلاة المأموم ومعه فكأن دور المأموم في صلاة الجماعة هو مشايعته للامام ومع هذا فلو بطلت صلاة الامام فتبطل صلاة المأموم.
مسألة 34: إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ[1]. فالماتن هنا اسند البطلان للجماعة ولم يسندها الى البطلان ثم قال بأن صلاة المأموم تقع صحيحة اذا لم يزد ركنا او نحوه لأن زيادة الركن غير معفو عنها ولو عن عذر بخلاف زيادة أو نقيصة غير الركن فانها قابلة للعفو عنها.
وهذ البحث كما مرّ هو في أصل صلاة الجماعة فلابد من بحث المسألة بحسب القاعدة الأولية الاجتهادية أو الاصول العملية ثم نبحث المسألة بحسب الروايات الخاصة الواردة في المقام
فبحسب القاعدة الاجتهادية أو الأصل العملي هو في النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى، وهذا البحث لايختص بصلاة الجماعة بل يجري نفس الكلام في باب الحج، وهكذا بالنسبة لباب الوكالة فماهو فرقها عن التولية وعن الإذن، فكل بحث لابد في البداية من التروي والتريث فيه، ويقال ان المحقق الحلي (رحمه الله) صاحب الشرايع قوي في هذه الجهة.
فماهو الفرق الماهوي بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى فهل الفرق هو التباين او ان الفرق هو لابشرط وبشرط شيء وهو العمومو الخصوص المطلق وهناك أقوال اخرى الاّ ان هذين القولين هما بارزين في المسألة
والأصح لدينا وهو خيرة الكبار من المحققين هو ان الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى ليس التباين بل هو يمكن التعبير عنه لابشرط، وهذا البحث ينسحب على القول بين النافلة والفريضة والاصح هو ان النافلة تشبه الفرادى فان النافلة في نسبتها مع الفريضة هي تشبه الفرادى مع الجماعة، والكلام في أصل طبيعة النفل وليس في النافلة الخاصة فان أصل طبيعة النافلة لايحتاج الى قصد خاص
ومرّ بنا الاشارة الى رواية عن الامام الرضا (عليه السلام) حيث قال (عليه السلام) بامكان دمج صلاة جعفر الطيار وادخالها في صلاة الليل، وان السيد الخوئي يفتي بإمكان الدمج بين صلاة الغفيلة وركعتي نافلة المغرب لأن النوافل تتداخل وتندمج
فان باب النوافل فيالصلاة وغير الصلاة هو باب وسيع تصويرا ودمجا ووقوعا والبحث طويل وكله مرتبط بتصوير الماهية فان أكثر القدماء قال بأن النسك في الحج ان لم يقع حجا فانه يكون عمرة للجامع بين نُسك الحج والعمرة وهو النُسك العام
وهكذا الفارق بين حج الافراد والتمتع فانه مبحث حساس حيث قال القدماء ان الفارق بين حج التمتع وحج الإفراد هو كما نحن فيه من المبحث فعندما لايقع تمتع فيكون إفراد فيجزي مع العذر.
أما السيد الخوئي والمعاصرين لايقولون باجزائه عن حجة الاسلام حيث ترددوا في الاجزاء، والمهم هنا القول بأن هذا البحث غير مختص بالصلاة.
وهكذا الوضوء والغسل في نفسه صحيح فهو شرط صحة للصلاة والطواف أي سواء كان الوضوء واجبا أو مستحبا كأن يكون للصلاة أو لقرائة القران الكريم أو لغير ذلك فلم يؤخذ في الصلاة او الطواف وضوء خاص وذلك لأن الماهية هي ماهية واحدة.
فلافرق جوهري بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى وان صلاة الفرادى ليست مباينة لصلاة الجماعة وهذا هو القول الصحيح، وان نيّة الظهر والصبح وغير ذلك لايؤثر لأن الجامع لهما هو أصل الطبيعة المجردة فلا تحتاج صلاة الفرادى قصد وراء طبيعة أصل الصلاة.
واذا تم هذا البحث الصناعي وتمكن الباحث من تنقيح المبحث في فصول عديدة من ابحاث صلاة الجماعة.
فعلى القاعدة في كل موارد الخلل في صلاة الجماعة اذا بطلت ثبوتا واقعا صلاة الجماعة فان لم يخل المصلي بركن زيادة ولانقيصة فتكون صلاة الفرادى صحيحة على القاعدة، وهذا هو مقتضى القاعدة فلو تمت هذه القاعدة فتأتي جملة من الفروض على نفس المفاد.
ولم يخالف في هذه المسألة سوى ابن الجنيد والسيد المرتضى فيما لو تبين كفر الامام وفسقه وكذا الصدوق فيما اذا كانت الصلاة إخفاتية حيث فرق بين الصلاة الجهرية والاخفاتية ففي الاخفاتية لاتصح فرادى بينما الجهرية تصح فرادى
أما العامة فذهبوا الى بطلان الصلاة جماعة وكذا بطلانها فرادى ونكتتهم الصناعية الخاطئة في ذلك عندهم هي انه لديهم قاعدة خاطئة وقد نبّه ائمة أهل البيت (عليهم السلام) على بطلان هذه القاعدة، وهي: ان امام الجماعة يتحمل عن المأموم كل صلاته وليس يتحمل القرائة فقط لأن امام الجماعة ضامن لكل صلاة المأموم ومعه فكأن دور المأموم في صلاة الجماعة هو مشايعته للامام ومع هذا فلو بطلت صلاة الامام فتبطل صلاة المأموم.