37/02/05
تحمیل
الموضوع:إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة
عنها
كان الكلام في ذيل المسألة 33وهو: ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم [بالظن الاجتهادي] وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما[1]وهذا كما مر لأنه في المساحة الظنية بين الامام والمأموم جائز حتى في الأركان وهذا خلافا للمتأخرين
وان نفس المأموم يكون عمل الامام بالنسبة له صحيح من جهة ومن جهة ثانية ليس بصحيح لأن المأموم من جهة الركن لايجوز الوضوء بماء الورد بنحو الظن المعتبر أو ان امام الجماعة يرى كفاية الغسل المستحب مطلقا عن الوضوء فلو كان المأموم يقلد من لايرى الكفاية فهنا من جهة متعلق الظن فإن المأموم يخطأ الامام ومن جهة اخرى وبحسب الظن المعتبر لديه فان ظن الامام على الموازين
فمثلا الأعلم الحي من الفقهاء عندما يفتي بجواز البقاء على تقليد الميت الأعلم والمفروض انه يختلف مع الأعلم الميت في الفتاوى فكيف يفتي على جواز تقليده؟ وذلك لأن هذا الفقيه يفتي حسب موازين الظن من البقاء على تقليد الميت
أما على مبنى السيد الخوئي والميرزا النائيني فان التدافع هنا مستحكم مع ان نفس السيد الخوئي قد أفتى بجواز تقليد الميت الاّ انه فيما بعد أي بعد تصديه للمرجعية أفتى بوجوب البقاء على الأعلم وهكذا الكلام بالنسبة للميزرا النائيني حيث أوجب البقاء على تقليد الأعلم
فالصحيح هو تصحيح عمل الآخرين فان موازين الظن لديهم على المقررات الشرعية وهو مقدم على الأخذ بمتعلق الظن الآخر بخلاف مبنى الميزرا النائيني وتلاميذه والسيد الخوئي وتلاميذه فعلى مبناهما يتحقق التدافع الذي لايمكن الفرار منه فانه ثابت
وان أحد وجوه دعم مشهور القدماء قبال المتأخرين ذكرنا ان الظنون لكل مكلف مجال اعتبارها محدود بالمكلف وليست هذه الظنون سارية على المكلفين الاخرين الذين لهم ظنون اخرى معتبرة وهذا قد اتى من الاجتهاد والتقليد، بينما الميرزا النائيني بحسب الاجتهاد والتقليد والمنظومة المتحققة عنده هو كون الظن خاص بالمجتهد نفسه ولايسري على الآخرين وكذا العكس
وقد عبر السيّد اليزدي (قده) بذلك تبعا للمشهور حيث قال: بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا[2] فالمراد شرعي كونه على الموازين، وظاهري المراد منه انه قد يكون على صواب، والمراد من في حقه هو كون المجال محدود
مسألة 34: إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة
وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ[3] ففصل الماتن في صحة صلاة المأموم بين ما اذا لم يخل المأموم بصلاة الفرادى فان صلاته الفرادى تقع صحيحة وهذه هي فتوى الماتن بهذا التفصيل لكنه يحتاط استحبابا بالاعادة عند كون إمام الجماعة امرأة أو مجنون أو صبي بل حتى في الفرض الأول وهو كون إمام الجماعة فاسقا أو كافرا فالأحوط استحبابا اعادة الصلاة
كان الكلام في ذيل المسألة 33وهو: ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم [بالظن الاجتهادي] وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما[1]وهذا كما مر لأنه في المساحة الظنية بين الامام والمأموم جائز حتى في الأركان وهذا خلافا للمتأخرين
وان نفس المأموم يكون عمل الامام بالنسبة له صحيح من جهة ومن جهة ثانية ليس بصحيح لأن المأموم من جهة الركن لايجوز الوضوء بماء الورد بنحو الظن المعتبر أو ان امام الجماعة يرى كفاية الغسل المستحب مطلقا عن الوضوء فلو كان المأموم يقلد من لايرى الكفاية فهنا من جهة متعلق الظن فإن المأموم يخطأ الامام ومن جهة اخرى وبحسب الظن المعتبر لديه فان ظن الامام على الموازين
فمثلا الأعلم الحي من الفقهاء عندما يفتي بجواز البقاء على تقليد الميت الأعلم والمفروض انه يختلف مع الأعلم الميت في الفتاوى فكيف يفتي على جواز تقليده؟ وذلك لأن هذا الفقيه يفتي حسب موازين الظن من البقاء على تقليد الميت
أما على مبنى السيد الخوئي والميرزا النائيني فان التدافع هنا مستحكم مع ان نفس السيد الخوئي قد أفتى بجواز تقليد الميت الاّ انه فيما بعد أي بعد تصديه للمرجعية أفتى بوجوب البقاء على الأعلم وهكذا الكلام بالنسبة للميزرا النائيني حيث أوجب البقاء على تقليد الأعلم
فالصحيح هو تصحيح عمل الآخرين فان موازين الظن لديهم على المقررات الشرعية وهو مقدم على الأخذ بمتعلق الظن الآخر بخلاف مبنى الميزرا النائيني وتلاميذه والسيد الخوئي وتلاميذه فعلى مبناهما يتحقق التدافع الذي لايمكن الفرار منه فانه ثابت
وان أحد وجوه دعم مشهور القدماء قبال المتأخرين ذكرنا ان الظنون لكل مكلف مجال اعتبارها محدود بالمكلف وليست هذه الظنون سارية على المكلفين الاخرين الذين لهم ظنون اخرى معتبرة وهذا قد اتى من الاجتهاد والتقليد، بينما الميرزا النائيني بحسب الاجتهاد والتقليد والمنظومة المتحققة عنده هو كون الظن خاص بالمجتهد نفسه ولايسري على الآخرين وكذا العكس
وقد عبر السيّد اليزدي (قده) بذلك تبعا للمشهور حيث قال: بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا[2] فالمراد شرعي كونه على الموازين، وظاهري المراد منه انه قد يكون على صواب، والمراد من في حقه هو كون المجال محدود
مسألة 34: إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة
وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ[3] ففصل الماتن في صحة صلاة المأموم بين ما اذا لم يخل المأموم بصلاة الفرادى فان صلاته الفرادى تقع صحيحة وهذه هي فتوى الماتن بهذا التفصيل لكنه يحتاط استحبابا بالاعادة عند كون إمام الجماعة امرأة أو مجنون أو صبي بل حتى في الفرض الأول وهو كون إمام الجماعة فاسقا أو كافرا فالأحوط استحبابا اعادة الصلاة