37/03/30


تحمیل
الموضوع:شرطيّة طهارة مولد امام الجماعة
كنّا في بحث الشك في نسبت شخص ولاتوجد له شهرة في الاسم، وان نسبة ابن الزنا لأبيه موجودة ولابد ان يقيّد برمز معين لكي لايحصل الالتباس فالنسبة موجودة لكنها نسبة حرام وليست الطهارة وذلك لأجل ان لايتقمص مواقع شرعية ولأنه لايرث من أبيه ولايرثه الأب وكذا الكلام في الام على المشهور
فالشهرة في النسب هو النسب الحلال وليس النسب الحرام وهو من امارية الشهرة فهنا تكون قاعدة الشهرة محكمة، ومع الشك هل تاتي أصالة عدم كونه من الزنا؟ باعتبار ان المانع في الأدلة كونه ابن زنا اما اشتراط كونه طاهر المولد فلم يؤخذ في الادلة.
الكثير من الأعلام أبدوا علاج المسألة بهذا الطريق، وهذا مبني على قاعدة صناعية اصولية فقهية صحيحة وهي هناك فرق بين الشك في المانع والشك في الشرط الوجودي فان الشك في الشرط الوجودي لابد من احراز وجوده كالشك في الطهارة فلابد من احرازة، وأما الشك في المانع كما لو شك بأنه قد وقع على لباسه شيء من شعر القطة مثلا فهنا ليس ملزما بالفحص بل يجري البرائة أو أصالة الحل أو أصالة العدم فان أصل العدم يحرز له الشرط العدمي وان المانع يرجع الى الشرط العدمي يحرز باصالة العدم، وهذا أمر مقرر في فرض المانع عن الشرط في الشبهة الموضوعية
لكن هنا لابد من تثبيت العرش ثم النقش، فهل هنا في المقام الأدلة تدل على المانعية أو ان الأدلة تدل على أخذ الشرط الوجودي، فالكلام يقع هل ان خلاصة الأدلة الواردة في مانعية ابن الزنا ولم تتضمن الأدلة شرطية طهارة المولد فعلى ماذا نبني؟ وان استصحاب العدم مبني على ان النتيجة هي ان المقام مانع وليس شرطا وجوديا
وهذا يبتني على مبحث آخر فماهو الذي تصنعه عملية التخصيص او التقييد وماهو الذي تغيره في العام والاطلاق وهذا مبحث حساس في المطلق والمقيد وهو مبحث لفظي مؤثر على الاصول العملية ويرتبط بعلم البلاغة ويرتبط أيضا بعلم الاصول وهو ليس مبحث استصحابي بل الزاوية فيه موضوع الاستصحاب لذا يبحث في العام والخاص وليس في الاستصحاب.
والمبحث المعقد في العام والخاص لاتنحصر ثمرته في الاستصحاب العدم الأزلي بل تثبت ثمرته في المقام من انه هل تكفينا أصال لعدم أو لابد من إحراز نسبه الطاهر، وقد خاض الميرزا النائيني في بحث اللباس المشكوك هذا البحث.
فقيل ان الخاص لايتصرف في الإطار التنظيري والقالبي للعام كما ورد لدينا (جهز كل ميت) فانه يخرج منه الكافر فان خروج الكافر يتصرف في العموم او لا يتصرف، فان العموم موضوعه الميت ومحموله التجهيز فهنا توجد قضية عامة فهل يتصرف الخاص بالعام؟ المفروض انه لايتصرف.
وقول آخر ان الخاص يتصرف في العام وان المقيد يتصرف المطلق فان التقييد والتخصيص هو تبديل وتضيق في المطلق، هنا وقع النزاع بأن التبديل والتضيق بأيّ نحو يكون فهل ان الخاص يكسب العام عنوانا عدميا أو عنوانا وجوديا؟
فبعد خروج الكافر من عموم تجهيز الميت فيؤخذ المسلم أو المؤمن فالخاص يكسب ويضيق العنوان هذا اذا بني على ان الخاص يكسب العام عنوانا وجوديا فيضيّقه، وجماعة اخرى قالوا ان المقيد والخاص لايكسب العام عنواناً وجوديا بل يكسبه عنوانا عدميا، فيخرج الكافر من تجهيز الميت بمعنى ان الذي يجب تجهيزه هو الميت الذي ليس بكافر.
وقد اختلفوا في العنوان العدمي فهل هو عنوان نعتي أو ليس عنوانا نعتيا، وسبب هذه التدقيقات هو الثمرة التي تترتب عليه.
ثم ان ماقيل من ان الخاص والمقيد يتصرف في العام والمطلق أو لايتصرف واذا تصرف فكيف يتصرف، فهل هذا الكلام هو في خصوص المخصصات والمقيدات وهي ضابطة واحدة أو في بعض المخصصات والمقيدات التي لها طبيعة اخرى.
هنا قالوا اذا كان الخاص يخرج أحد الضدين الذين لاثالث لهما كالكافر والمسلم، فهنا قال البعض ان الضابطة تختلف وهو الصحيح لانه هنا اذا خرج ابن الزنا فلا شق ثالث لهما حيث انه يبقى طاهر المولد وكذا بالنسبة لاخراج الميت فيبقى المسلم الذي يلزم تجهيزه لأنه لا ثالث لهما
فالنزاع في ان الخاص والمقيد يتصرف أو لايتصرف ثم انه يتصرف بعنوان عدمي أو وجودي ثم بعنوان النعتي أو الضميمي هو فيما اذا اخرج الخاص أو المقيد ضد له أضداد أما اذا أخرج ضد لاثالث له فهو ليس مبحث شك لأنه بلاشك ان الخاص يُكسب العام عنوانا وجوديا.
وفي العقود والإيقاعات يشترط البلوغ والرشد بينما البعض قال في العقود والايقاعات السفه والصباوة مانع، فهنا هل نبني على كليهما أو ماذا؟ فالفقهاء بين هذين الأمرين.