36/08/19
تحمیل
الموضوع:مضي الحول على العين الزكوية جامعة للشرائط
قلنا ان الشرط الرابع الذي ذكره صاحب العروة لوجود الزكاة بعد النصاب والسوم والملكية فقد ذكر المصنف بعد هذه الشرائط الثلاثة قال لابد من مضي الحول عليها
الشرط الرابع : مضي الحول عليها جامعة للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب، بل الأقوى استقراره أيضا، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه[1]
نحن قلنا ان كانت الشرائط راجعة للمال الزكوي لابد ان تكون موجودة في جميع الحول كما قال المصنف من قبيل الملكية للنصاب
والدليل على لزوم مضي الحول على تلك الشروط مجموعة هو انه لاخلاف في هذا الحكم بين المسلمين عامة كما قيل وذلك باعتبار وجود بعض المخالفين، ومعنى هذا فلو نقص النصاب في الشهر العاشر مثلا فهنا يكون الشرط منخرم ومعه فلابد من تجديد حول جديد كما لو خرج المال عن الملك وملك نصاب جديد فلابد فيه من مضي حول عليها وي جامعة الشرائط، ودليل هذا الحكم روايات
صحيحة الفضلاءعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الشاة: في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ
وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه[2]
صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه فنادى في الناس: إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال : - ثم لم يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول [3]ولكن هذه الرواية لاتدل على شرطية الحول مع انهم يأتون بها على شرطية الحول
وعدم دلالتها على شرطية الحول هو باعتبار انه لعلّ التأخير والتأجيل للإرفاق بهم أو للإمهال فهذه الرواية لاتدل على الوجوب فهذه تشترط أكثر من الحول
هنا توجد أدلة اخرى فنحن نستدل بتلك الروايات الصحيحة التي وردت في السخال مثل صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج [4] فاشترطت هذه الرواية الصحيحة الحول
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا يزكي من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن [5] فالتي لم يحل عليها الحول فلازكاة فيها
والمراد من الحول كما نعرفه هو ان تدور عليه سنة كاملة الاّ انه هنا في الزكاة قال اذا هل هلال الشهر الثاني عشر فانه يكون الحول، ففي خصوص الزكاة يتحقق الحول ويحصل بحصول الشهر الثاني عشر لاباتمام الشهر الثاني عشر
وقد خالف المحدث الكاشاني فقال ان الحول ما هو معروف هو سنة كاملة وقد وافقه صاحب الحدائق ولم يعتنوا بالنص الذي يقول ان الحول في الزكاة هو دخول الشهر الثاني عشر
فمثلا قال السيد الخوئي ان النهار من طلوع الشمس الى الغروب وليس من طلوع الفجر فيكون الفجر قد دخل في الليل ومعه فيكون حساب نصف الليل هو ان يحسب من الغروب الى طلوع الشمس وتقسيمه على اثنين، بينما بقية العلماء قالوا ان النهار هو البياض فقد أدخلوا الفجر في النهار، ففرق بين السيد الخوئي وبين المشهور في تحديد منتصف الليل
ولكن السيد الخوئي يرفع يده عن هذا المبنى اللغوي في مسألة البقاء في منى الى منتصف الليل حيث انه هنا لم يقل بان منتصف الليل من المغرب الى طلوع الشمس وذلك للروايات الواردة التي تحسب من المغرب الى الفجر فلذا يرفع يده عن هذاالمبنى اللغوي في خصوص منى للروايات
فالمحدث الكاشاني وصاحب الحدائق خالفا في الحكم، فنقول هنا ان حلول الحول يتم بحلول الشهر الثاني عشر وليس باتمام الشهر الثاني عشر ومستند هذاالحكم روايات
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ ابدا
قال: وقال زرارة عنه: إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال : إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال عليه، فأما ما [ لم ] يحل فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه
قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له : فان أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فر بها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: إنه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟ قلت: فإنه دفعها إليه على شرط، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا
ثم قال زرارة قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه[6]
هنا توجد استفادة وهي انه لو وهبه قبل حل الحول وقبل حل الزكاة فلا مشكلة ولكن لو وهبه بعد الحول وحل الزكاة فهنا الزكاة موجودة فهنا أجاب الامام (عليه السلام) عن هذه الاستفادة المطوية فقال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه فهذه الرواية ليست مرتبكة كما ادعى البعض، فهنا توجد استفادة مطوية وهي إذا وهبه بعد حله وبعد حوله فعليه الزكاة فتكون الجملة مرتبطة بما قبلها وهو التفريع على الاستفادة المطوية فالرواية ليست مرتبكة، فالى هنا الرواية متينة ولا ارتباك فيها
ولكن بقية الرواية قالت وقال: إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال عليه فبهلال الثاني عشر تجب الزكاة، فلو ملكها أول شهر رمضان وبعد ان يهلّ هلال الثاني عشر وهو شعبان فتجب الزكاة مع انه لم تتحقق السنة الكاملة
ثم التكملة في الرواية قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة وهذا تصريح بان دخول الشهر الثاني عشر موجب لوجوب الزكاة ولاتصح معه الهبة
فقد صرحت هذه الرواية مرتان وفي موردين بأن الحول في الزكاة هو دخول الشهر الثاني عشر فنلتزم بهذا، ونقول ان الحول في اللغة وفي كل مورد اذا جاء موضوعا للحكم فان المراد به السنة الكاملة الاّ في الزكاة فقد ورد الدليل بأن الحول هو دخول الشهر الثاني عشر وهذه الرواية لاتعارض المتقدمة التي قالت يشترط مرور حول فان هذه الرواية حاكمة على تلك الروايات ولسانها لسان الحكومة على تلك الروايات فهي ناظرة الى الروايات السابقة ومبينة للحول في الزكاة وهو عبارة عن دخول هلال الشهر الثاني عشر فهذه الرواية حاكمة على تلك
السيد الحكيم قال تسالم الأصحاب واتفقوا على ان الزكاة تجب بحلول الحول الثاني عشر حيث عملوا بهذه الرواية، ولكن الجمع بين الروايات السابقة التي تقول ان الحول يحصل بمرور سنة كاملة وبين هذه الرواية التي تقول بأن الحول هو بدخول الشهر الثاني عشر فالجمع بينها يقتضي حمل هذه الرواية على الاستحباب فنقول يستحب ان يعطي الزكاة بمرور أحد عشر شهرا ودخول الشهر الثاني عشر، هكذا قال السيد الحكيم
ولكن الجواب هو ان هذه الرواية هي تفسير للحول في خصوص نصاب الزكاة ومعه فلا مجال لحملها على الاستحباب فان الحمل على الاستحباب يكون في صورة التعارض بينما هنا لاتعارض أصلا فان هذه الرواية قد فسرت الحول فهي حاكمة على الروايات السابقة، ثم ان هذه الرواية صرحت في موردين ان الحول هو بحلل الشهر الثاني عشر
قال السيد الخوئي ان هذه الرواية مصححة لوجود ابراهيم بن هاشم في السند حيث يرويها علي بن ابراهيم عن ابيه، ثم قال السيد الخوئي لقد وثّق ابراهيم بن هاشم ابن طاوس في فلاح السائل
ولكن لايصح توثيق ابن طاوس فانه من المتاخرين وتوثيقه حدسي فلابد من قبول توثيق المتقدمين لأن توثقهم حسي أو قريب من الحس او انه نفس المجتهد يحصل له وثاقة
ولكن في الحقيقة ان السيد الخوئي لم يعتمد على توثيق ابن طاوس ولكن ابن طاوس قال اتفق الأصحاب على العمل برواية ابراهيم بن هاشم فهذا من اتفاق الأصحاب وان ابن طاوس لايكذب فيكون الاعماد على كلام ابن طاوس الذي هو صادق في كلامه
كما انهم قالوا ان ابراهين بن هاشم ممدوح بلا اشكال فتكون الرواية حسنة فهي معتبرة، وثالثا ان روايات علي بن ابراهيم عن أبيه أكثر من خمسة الآف رواية أربعة الآف منها رواها عن أبيه والف رواية لم يروها عن أبيه، وقلنا ان علي بن ابراهيم شهد بوثاقة شيوخه وان أبوه من شيوخه فعلي بن ابراهيم يشهد بوثاقة أبيه، ثالثا ان العلماء قالوا في تفسير علي بن ابراهيم بانه شهد بوثاقة مشايخه فقط وقال السيد الخوئي بأنه شهد بوثاقة كل من كان في السند
نحن لم نقبل هذا الكلام من السيد الخوئي بان علي بن ابراهيم شهد بوثاقة كل من جاء في السند أما نقبل ان شهادة صحيحة بتوثيق شيوخه، ونقول ان ابراهيم بن هاشم لجلالته وعظمته فان الأصحاب لايبحثون عن وثاقته باعتباره فوق الثقة فرواياته صحيحة
قلنا ان الشرط الرابع الذي ذكره صاحب العروة لوجود الزكاة بعد النصاب والسوم والملكية فقد ذكر المصنف بعد هذه الشرائط الثلاثة قال لابد من مضي الحول عليها
الشرط الرابع : مضي الحول عليها جامعة للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب، بل الأقوى استقراره أيضا، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه[1]
نحن قلنا ان كانت الشرائط راجعة للمال الزكوي لابد ان تكون موجودة في جميع الحول كما قال المصنف من قبيل الملكية للنصاب
والدليل على لزوم مضي الحول على تلك الشروط مجموعة هو انه لاخلاف في هذا الحكم بين المسلمين عامة كما قيل وذلك باعتبار وجود بعض المخالفين، ومعنى هذا فلو نقص النصاب في الشهر العاشر مثلا فهنا يكون الشرط منخرم ومعه فلابد من تجديد حول جديد كما لو خرج المال عن الملك وملك نصاب جديد فلابد فيه من مضي حول عليها وي جامعة الشرائط، ودليل هذا الحكم روايات
صحيحة الفضلاءعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الشاة: في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ
وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه[2]
صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه فنادى في الناس: إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال : - ثم لم يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول [3]ولكن هذه الرواية لاتدل على شرطية الحول مع انهم يأتون بها على شرطية الحول
وعدم دلالتها على شرطية الحول هو باعتبار انه لعلّ التأخير والتأجيل للإرفاق بهم أو للإمهال فهذه الرواية لاتدل على الوجوب فهذه تشترط أكثر من الحول
هنا توجد أدلة اخرى فنحن نستدل بتلك الروايات الصحيحة التي وردت في السخال مثل صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج [4] فاشترطت هذه الرواية الصحيحة الحول
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا يزكي من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن [5] فالتي لم يحل عليها الحول فلازكاة فيها
والمراد من الحول كما نعرفه هو ان تدور عليه سنة كاملة الاّ انه هنا في الزكاة قال اذا هل هلال الشهر الثاني عشر فانه يكون الحول، ففي خصوص الزكاة يتحقق الحول ويحصل بحصول الشهر الثاني عشر لاباتمام الشهر الثاني عشر
وقد خالف المحدث الكاشاني فقال ان الحول ما هو معروف هو سنة كاملة وقد وافقه صاحب الحدائق ولم يعتنوا بالنص الذي يقول ان الحول في الزكاة هو دخول الشهر الثاني عشر
فمثلا قال السيد الخوئي ان النهار من طلوع الشمس الى الغروب وليس من طلوع الفجر فيكون الفجر قد دخل في الليل ومعه فيكون حساب نصف الليل هو ان يحسب من الغروب الى طلوع الشمس وتقسيمه على اثنين، بينما بقية العلماء قالوا ان النهار هو البياض فقد أدخلوا الفجر في النهار، ففرق بين السيد الخوئي وبين المشهور في تحديد منتصف الليل
ولكن السيد الخوئي يرفع يده عن هذا المبنى اللغوي في مسألة البقاء في منى الى منتصف الليل حيث انه هنا لم يقل بان منتصف الليل من المغرب الى طلوع الشمس وذلك للروايات الواردة التي تحسب من المغرب الى الفجر فلذا يرفع يده عن هذاالمبنى اللغوي في خصوص منى للروايات
فالمحدث الكاشاني وصاحب الحدائق خالفا في الحكم، فنقول هنا ان حلول الحول يتم بحلول الشهر الثاني عشر وليس باتمام الشهر الثاني عشر ومستند هذاالحكم روايات
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ ابدا
قال: وقال زرارة عنه: إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال : إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال عليه، فأما ما [ لم ] يحل فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه
قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له : فان أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فر بها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: إنه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟ قلت: فإنه دفعها إليه على شرط، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا
ثم قال زرارة قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه[6]
هنا توجد استفادة وهي انه لو وهبه قبل حل الحول وقبل حل الزكاة فلا مشكلة ولكن لو وهبه بعد الحول وحل الزكاة فهنا الزكاة موجودة فهنا أجاب الامام (عليه السلام) عن هذه الاستفادة المطوية فقال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه فهذه الرواية ليست مرتبكة كما ادعى البعض، فهنا توجد استفادة مطوية وهي إذا وهبه بعد حله وبعد حوله فعليه الزكاة فتكون الجملة مرتبطة بما قبلها وهو التفريع على الاستفادة المطوية فالرواية ليست مرتبكة، فالى هنا الرواية متينة ولا ارتباك فيها
ولكن بقية الرواية قالت وقال: إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال عليه فبهلال الثاني عشر تجب الزكاة، فلو ملكها أول شهر رمضان وبعد ان يهلّ هلال الثاني عشر وهو شعبان فتجب الزكاة مع انه لم تتحقق السنة الكاملة
ثم التكملة في الرواية قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة وهذا تصريح بان دخول الشهر الثاني عشر موجب لوجوب الزكاة ولاتصح معه الهبة
فقد صرحت هذه الرواية مرتان وفي موردين بأن الحول في الزكاة هو دخول الشهر الثاني عشر فنلتزم بهذا، ونقول ان الحول في اللغة وفي كل مورد اذا جاء موضوعا للحكم فان المراد به السنة الكاملة الاّ في الزكاة فقد ورد الدليل بأن الحول هو دخول الشهر الثاني عشر وهذه الرواية لاتعارض المتقدمة التي قالت يشترط مرور حول فان هذه الرواية حاكمة على تلك الروايات ولسانها لسان الحكومة على تلك الروايات فهي ناظرة الى الروايات السابقة ومبينة للحول في الزكاة وهو عبارة عن دخول هلال الشهر الثاني عشر فهذه الرواية حاكمة على تلك
السيد الحكيم قال تسالم الأصحاب واتفقوا على ان الزكاة تجب بحلول الحول الثاني عشر حيث عملوا بهذه الرواية، ولكن الجمع بين الروايات السابقة التي تقول ان الحول يحصل بمرور سنة كاملة وبين هذه الرواية التي تقول بأن الحول هو بدخول الشهر الثاني عشر فالجمع بينها يقتضي حمل هذه الرواية على الاستحباب فنقول يستحب ان يعطي الزكاة بمرور أحد عشر شهرا ودخول الشهر الثاني عشر، هكذا قال السيد الحكيم
ولكن الجواب هو ان هذه الرواية هي تفسير للحول في خصوص نصاب الزكاة ومعه فلا مجال لحملها على الاستحباب فان الحمل على الاستحباب يكون في صورة التعارض بينما هنا لاتعارض أصلا فان هذه الرواية قد فسرت الحول فهي حاكمة على الروايات السابقة، ثم ان هذه الرواية صرحت في موردين ان الحول هو بحلل الشهر الثاني عشر
قال السيد الخوئي ان هذه الرواية مصححة لوجود ابراهيم بن هاشم في السند حيث يرويها علي بن ابراهيم عن ابيه، ثم قال السيد الخوئي لقد وثّق ابراهيم بن هاشم ابن طاوس في فلاح السائل
ولكن لايصح توثيق ابن طاوس فانه من المتاخرين وتوثيقه حدسي فلابد من قبول توثيق المتقدمين لأن توثقهم حسي أو قريب من الحس او انه نفس المجتهد يحصل له وثاقة
ولكن في الحقيقة ان السيد الخوئي لم يعتمد على توثيق ابن طاوس ولكن ابن طاوس قال اتفق الأصحاب على العمل برواية ابراهيم بن هاشم فهذا من اتفاق الأصحاب وان ابن طاوس لايكذب فيكون الاعماد على كلام ابن طاوس الذي هو صادق في كلامه
كما انهم قالوا ان ابراهين بن هاشم ممدوح بلا اشكال فتكون الرواية حسنة فهي معتبرة، وثالثا ان روايات علي بن ابراهيم عن أبيه أكثر من خمسة الآف رواية أربعة الآف منها رواها عن أبيه والف رواية لم يروها عن أبيه، وقلنا ان علي بن ابراهيم شهد بوثاقة شيوخه وان أبوه من شيوخه فعلي بن ابراهيم يشهد بوثاقة أبيه، ثالثا ان العلماء قالوا في تفسير علي بن ابراهيم بانه شهد بوثاقة مشايخه فقط وقال السيد الخوئي بأنه شهد بوثاقة كل من كان في السند
نحن لم نقبل هذا الكلام من السيد الخوئي بان علي بن ابراهيم شهد بوثاقة كل من جاء في السند أما نقبل ان شهادة صحيحة بتوثيق شيوخه، ونقول ان ابراهيم بن هاشم لجلالته وعظمته فان الأصحاب لايبحثون عن وثاقته باعتباره فوق الثقة فرواياته صحيحة