36/07/23
تحمیل
الموضوع:الخيار في الدفع للمالك لا الساعي
قلنا ان صاحب العروة قال عندما ندفع من النصاب أو من غيره لابد ان يكون المدفوع هو الفرد الأوسط من المسمى فلايجب الأعلى ولايجوز الأدنى فالنصاب يجب فيه دفع الريضة المتوسطة فلو أراد المكلف دفع الأعلى فهو زيادة وزيادة في الخير، وهذه هي فتوى السيد صاحب لعروة حيث يدعي الانصراف وهكذا صاحب الجواهر يدعي الانصراف وقد أفتى بعض الأعلام بذلك أيضا
قال السيد الخوئي لايوجد دليل على فتوى صاحب العروة الاولى فان الشارع قال لابد من دفع الشاة وان الطبيعة من الجذع تنطبق حتى على من أكمل الشهر الثاني عشر فتقييد الدفع بالمتوسطة لادليل عليه فالأكثر من هذا لايجب باعتبار ان الدليل مطلق
نحن هنا نؤيد السيد الخوئي ونقول ان هذا الوسط غير مستقر بل يجري فيه التفاوت بالزيادة والنقصان ولو بمقدار ما ومعه فلايمكن ان يجب هنا الحد غير المستقر، ثم ان المالك لو دفع الأعلى مع وجوب الوسط فهنا يكون قد دفع الفريضة مع الزيادة مع انه لم يقل أحد بذلك
هنا نريد ان نؤيد المشهور ونؤيد صاحب العروة فنقول ان الدفع اذا كان من النصاب أو من خارجه فتنطبق عليه طبيعة الشاة الاّ ان هذه الشاة التي تنطبق عليها الطبيعة لو كانت أقل قيمة من الغالب المتعارف ومن الحد الوسط فان الحيوان تختلف قيمته صغيرا وكبيرا
فلانتبع الإطلاق اللغوي فيما نحن فيه فإن إتباع الإطلاق اللغوي يكون في الاُمور التعبدية وهذا ليس من الاُمور التعبدية بل هنا لابد من إتباع الارتكازات العرفية والعقلائية فإن هذا الفعل هو ضريبة مالية ولابد فيه من ملاحظة الحد الأوسط من المالية
وهكذا نقول لو أراد ان يدفع الزكاة من مكان آخر فلايجوز دفع قيمة الشاة في استراليا مثلا باعتبار ان الشاة في استراليا رخيص جدا باعتبار ان المسألة هنا هي الضريبة والامور المالية ولانتبع فيها الاطلاقات اللغوية بل ان الميزان هو الفهم العرفي والإرتكازات العقلائية ومعه فنفهم من كل ماتقدم ان الجذع منصرف الى الوسط، كما انه يمكن ان نقول ان الظهور هنا يتغير من الشاة الصغيرة الى الشاة الوسط فان النهي عن الفعل ظاهره الحرمة وان النهي عن العبادات ظاهره الشرط فإن الشاة التي هي ضريبة مالية وليست عبادة فانه يغيّر ظهور الشاة من الطبيعة الى الشاة الوسط باعتبار الشركة المالية فلو أعطى الصغير فلايكون قد أدىّ حق الشركة المالية بينما اذا أعطى الوسط فيكون قد أعطى الحق وان أعطى الكبيرة فيكون قد أعطى حقه وزيادة
والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل[1] فالخيار في تعيين الحد الوسط هو للمالك
وان الشركة مع الفقراء لو كانت بنحو الشرطة المالية كما هو الصحيح أو ان نقول ان المالك في ذمته حق للفقير وهو الشاة الوسط فلابد من ان يكون هو الذي يين ذلك فالخيار في التطبق ثابت للمالك على القاعدة
بل حتى اذا قلنا ان الشركة على نحو الاشاعة فان المالك يتخير وذلك لوجود رواية بريد التي تدل على ذلك ومعه فنخرج عن القاعدة التي تقول لايجوز لأحدهما التصرف بدون إذن الآخر والاّ فالقرعة
عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثر دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فاقله ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت اولا حتى تقبض حق الله في ماله[2]فهذه الرواية تمييز الشريك المالك عن غيره فهو الذي يطبق الوسط وهذه الشركة تختلف عن بقية الشركات التي هي شركات حقيقية على نحو الإشاعة فالساعي لايجوز له معارضة المالك في تعيين الزكاة
قلنا ان صاحب العروة قال عندما ندفع من النصاب أو من غيره لابد ان يكون المدفوع هو الفرد الأوسط من المسمى فلايجب الأعلى ولايجوز الأدنى فالنصاب يجب فيه دفع الريضة المتوسطة فلو أراد المكلف دفع الأعلى فهو زيادة وزيادة في الخير، وهذه هي فتوى السيد صاحب لعروة حيث يدعي الانصراف وهكذا صاحب الجواهر يدعي الانصراف وقد أفتى بعض الأعلام بذلك أيضا
قال السيد الخوئي لايوجد دليل على فتوى صاحب العروة الاولى فان الشارع قال لابد من دفع الشاة وان الطبيعة من الجذع تنطبق حتى على من أكمل الشهر الثاني عشر فتقييد الدفع بالمتوسطة لادليل عليه فالأكثر من هذا لايجب باعتبار ان الدليل مطلق
نحن هنا نؤيد السيد الخوئي ونقول ان هذا الوسط غير مستقر بل يجري فيه التفاوت بالزيادة والنقصان ولو بمقدار ما ومعه فلايمكن ان يجب هنا الحد غير المستقر، ثم ان المالك لو دفع الأعلى مع وجوب الوسط فهنا يكون قد دفع الفريضة مع الزيادة مع انه لم يقل أحد بذلك
هنا نريد ان نؤيد المشهور ونؤيد صاحب العروة فنقول ان الدفع اذا كان من النصاب أو من خارجه فتنطبق عليه طبيعة الشاة الاّ ان هذه الشاة التي تنطبق عليها الطبيعة لو كانت أقل قيمة من الغالب المتعارف ومن الحد الوسط فان الحيوان تختلف قيمته صغيرا وكبيرا
فلانتبع الإطلاق اللغوي فيما نحن فيه فإن إتباع الإطلاق اللغوي يكون في الاُمور التعبدية وهذا ليس من الاُمور التعبدية بل هنا لابد من إتباع الارتكازات العرفية والعقلائية فإن هذا الفعل هو ضريبة مالية ولابد فيه من ملاحظة الحد الأوسط من المالية
وهكذا نقول لو أراد ان يدفع الزكاة من مكان آخر فلايجوز دفع قيمة الشاة في استراليا مثلا باعتبار ان الشاة في استراليا رخيص جدا باعتبار ان المسألة هنا هي الضريبة والامور المالية ولانتبع فيها الاطلاقات اللغوية بل ان الميزان هو الفهم العرفي والإرتكازات العقلائية ومعه فنفهم من كل ماتقدم ان الجذع منصرف الى الوسط، كما انه يمكن ان نقول ان الظهور هنا يتغير من الشاة الصغيرة الى الشاة الوسط فان النهي عن الفعل ظاهره الحرمة وان النهي عن العبادات ظاهره الشرط فإن الشاة التي هي ضريبة مالية وليست عبادة فانه يغيّر ظهور الشاة من الطبيعة الى الشاة الوسط باعتبار الشركة المالية فلو أعطى الصغير فلايكون قد أدىّ حق الشركة المالية بينما اذا أعطى الوسط فيكون قد أعطى الحق وان أعطى الكبيرة فيكون قد أعطى حقه وزيادة
والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل[1] فالخيار في تعيين الحد الوسط هو للمالك
وان الشركة مع الفقراء لو كانت بنحو الشرطة المالية كما هو الصحيح أو ان نقول ان المالك في ذمته حق للفقير وهو الشاة الوسط فلابد من ان يكون هو الذي يين ذلك فالخيار في التطبق ثابت للمالك على القاعدة
بل حتى اذا قلنا ان الشركة على نحو الاشاعة فان المالك يتخير وذلك لوجود رواية بريد التي تدل على ذلك ومعه فنخرج عن القاعدة التي تقول لايجوز لأحدهما التصرف بدون إذن الآخر والاّ فالقرعة
عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثر دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فاقله ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت اولا حتى تقبض حق الله في ماله[2]فهذه الرواية تمييز الشريك المالك عن غيره فهو الذي يطبق الوسط وهذه الشركة تختلف عن بقية الشركات التي هي شركات حقيقية على نحو الإشاعة فالساعي لايجوز له معارضة المالك في تعيين الزكاة