36/06/15


تحمیل
الموضوع:لو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه
مسألة 17: لو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة فإن الإسلام يجب ما قبله[1] فهذا الفرع الذي تقدم من ان الانسان اذا كان كافرا وعنده نصاب وتعلقت به الزكاة فبناء على القول المشهور تجب عليه الزكاة فاذا أسلم فقالوا لاتجب عليه الزكاة مع ان النصاب موجود واستدلوا لذلك بحديث الجب
ولكننا أشكلنا على هذا الدليل وقلنا ان حديث الجب ضعيف السند مع ان دلالة هذا الحديث غير تامة بل المراد من الجب هو ان العقوبات التي تحملها سابقا تزول عنه بمجرد ان يُسلم ولايعاقب بها، فلو قلنا بتكليف الكفار بالفروع لاتسقط الزكاة اذا كانت العين موجودة بل لابد من دفع الزكاة حتى بعد الاسلام
فالتفصيل هو الصحيح لأن حديث الجب ليس معتبرا مضافا الى انه ليس فيما نحن فيه من الضمانات بل هو في العقوبات والذنوب والمعاصي
لايقال: يمكن ان نستدل على سقوط الزكاة بالاجماع حيث قال صاحب الكرامة ان الكافر اذا اسلم وكانت العين موجود فيستدل على سقوط الزكاة بالاجماع كما نص عليه المفيد والشيخ الطوسي وابن ادريس وابن حمزة وماوجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المدارك وصاحب الذخيرة
فنقول: اننا نحتمل كون هذا الاجماع مدركي بمعنى ان المجمعين استندوا الى حديث الجب في رفع وجوب الزكاة عن الكافر اذا أسلم، فلادليل على عدم الدفع بل لابد من دفع الزكاة من الكافر اذا اسلم
مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها[2] بناء على ان الكافر مكلف بالفروع فلابد من اخراج الزكاة من المسلم لأن الزكاة حق ثابت في العين، فلابد من دفع حصة الفقراء الى الفقراء
نعم في باب الخمس لايجب على المسلم اخراج خمس ما اشتراه من الكافر لنصوص التحليل التي تقول (مالنا من أموالنا عند الغير لشيعتنا) ولاتوجد هذه الرواية في الزكاة
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة وهي الإبل، والبقر، والغنم، والنقدين وهما الذهب والفضة، والغلات الأربع وهي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب[3]
ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:
أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقث والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها[4]فتجب الزكاة في تسعة أشياء وهي الغلات الأربع والأنعام الثلاثة والذهب والفضة ولاتجب على غيرها على الأصح
اما ان الزكاة تجب في الاصناف التسعة فهذا لاخلاف فيه بين الخاصة والعامة بل عد من ضروريات الدين وفيه نصوص كثيرة وقد ادعى صاحب الجواهر تواتر النصوص
وقد ناقش السيد الخوئي تواتر الروايات فقال نرى ان المباشرين للمعصوم (عليه السلام) أربعة عشر فقط وأما الروايات التي نقلها لنا أصحاب الموسوعات فهم ثلاثة فقط وهم الكليني والصدوق والشيخ الطوسي بينما نحن نريد ان يتحقق التواتر في جميع الطبقات
ولكن صاحب الجواهر عندما ادعى التواتر فإنه لاحظ روايات العامة أيضا فضلا عن رواياتنا فقد ذكر العامة ذلك على نحو التواتر، واما رواياتنا فمنها:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الزكاة؟ قال: الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك[5]
رواية عن أبي بصير، والحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم [6]
وهناك روايات تدل على وجوب الزكاة في كل ما انبتتت الارض ففيه الزكاة مما يكال كالفاصولية والعدس غير الفواكه وغير البقول، منها:
صحيح محمد بن مسلم قال : سألته عن الحرث، ما يزكى منها؟ قال (عليه السلام): البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه[7]وهذا عين الوجوب
صحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة[8]
ورواية حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه [9] فظاهر هذه الروايات الوجوب، لكن المشهور حملها على الاستحباب حيث جمع بينها وبين الروايات التي حصرت الزكاة في التسعة
وقال السيد الخوئي ان هذا الجمع غير صحيح لوجود التدافع بين مضمون الطائفتين المتناقضتين عرفا ولكن هذه الطائفة الثانية للتقية
نحن نقول لايوجد تضاد بينهما فان الزكاة في كل مايكال ويعفى عن غير التسعة وهذا بعينه يعني الاستحباب، وان المستحب الشرعي هو طلب من المولى يرافق ان الله يريد ان يكون العبد حرا في التصرف والتصرف والكراهة هي نهي يرافق رغبة المولى في ان يكون حرا في التصرف بينما الوجوب هو طلب لايرافق رغبة المولى في كون العبد حرا في التصرف وعكسه الحرمة