36/04/21


تحمیل
الموضوع:الحرية فلا زكاة على العبد
الثالث: الحرية فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب[1] بالنسبة لهذه المسألة قلنا ان العبد لازكاة على ماله وان العبد يملك، ففي الإرث توجد ادلة تقول ان العبد يملك وكذا في موردنا هذا تقول ان الأدلة ليس في مال المملوك زكاة وفي مورد ثالث أيضا توجد أدلة على ملكية العبد
ثم ان العبد المبعض وهو الذي يكون نصفه حر ونصفه عبد فقلنا بأنه يملك فلو ملك ألف كيلو من التمر فتكون زكاته بمقدار خمسمائة كيلو من التمر وهو مقدار حريته، قال السيد صاحب العروة وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب فبمقدار حريته دفع الزكاة
وأما العبد المكاتب وهو ان يكاتبه سيده فيقول له ان أتيتني بالف دينار فستكون حرا وان أتيتني بخمسمائة دينار فيتحرر نصفك وان أتيتني بمائتين وخمسين دينار فيتحرر ربعك وهكذا، فهذا المكاتب لو تحرر نصفه مثلا وكان يملك ثلاثة الآف كيلو من التمر فتكون زكاته بمقدار حريته وهو مقدار الف وخمسمائة كيلو من التمر
هنا قال صاحب الجواهر ان هذا الحكم على القاعدة باعتبار ان المقتضي موجود للزكاة لأن نصفه حر ويملك حد النصاب كما ان المانع من إعطاء الزكاة هنا منتفي فانه بمقدار نصفه حر وليس مملوك بهذا المقدار
وقد أشكل السيد الحكيم على صاحب الجواهر في المستمسك فقال اذا كان كما يقول صاحب الجواهر وهو وجود المقتضي للزكاة وفقدان المانع فلابد ان تكون الزكاة على تمام مقدار التمر وهو ثلاثة الآف كيلو
في الجواب نقول ان صاحب الجواهر عندما قال ان المانع مفقود يعني المانع في جزئه الحر مفقود وليس المانع مفقود في كل المال لكن المانع في جزئه الآخر موجود وهو المملوكية
ثم قال السيد الحكيم ان تطبيق الدليل على أجزاء المكلف فيه تعسف وتكلّف، نحن نقول لايوجد تعسف ولايوجد تكلف بل بمقدار حريته يدفع الزكاة كما في الحدود والقصاص فلو كان نصفه حر ونصفه عبد وشرب الخمر فقالوا بأن نصف الحر أربعين جلدة ونصف العبد عشرين جلدة فيكون المجموع ستين جلدة فليس هو أربعين جلدة وليس هو ثمانين جلدة حيث وزّع الفقهاء الحد على الحر والعبد بالنسبة لهذا المكاتب، فنقول ان هذه الموارد المنصوصة التوزيع في الحدود والقصاص في أبواب متفرقة دلت على ان التوزيع مفروغ عنه حتى في موردنا كما ان الجاني إذا جنى وكان نصفه حر ونصفه عبد فتكون ديته نصفها دية الحر ونصفها دية العبد، ولافرق في هذه الموارد وبين مانحن فيه
فالصحيح ماذكره صاحب الجواهر وماذكره صاحب العروة من لان وجوب الزكاة من جهة الحرية وهذا يقتضي التقسيط والتوزيع في صورة التبعيض، وان الندرة في الوجود لاتمنع من الاطلاق
الرابع: أن يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول أو قبل القبض وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض[2]فلابد من الملكية لأجل تحقق وجوب الزكاة فان غير المالك سالبة بإنتفاء الموضوع
ثم ان القبض شرط في ملكية الموهوب فلو وهب شخص لآخر خمسين جمل وناقة ولكن الحول حال ولم تصل بعد هذه الجمال الى يد الموهوب له بمعنى ان الموهوب له لم يقبض وقد حال الحول فهنا لاتجب الزكاة على الموهوب له لأن القبض شرط في ملكيّة الموهوب له، فلو مات الواهب قبل قبض الموهوب له انتقل المال الى الورثة فان كانت كل حصة من حصص الورثة تبلغ النصاب ففيها الزكاة والاّ فلا زكاة على الورثة لأن حصة كل واحد منهم لاتبلغ النصاب
والأدلة على عدم زكاة غير المالك ثلاثة، أولا: الاية المباركة نسبت الملك الى المال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم[3] أما غير المالك فلا يوجد أمر بالنسبة اليه، الدليل الثاني: الأخبار تقول ان لازكاة الاّ على صاحب المال، الدليل الثالث: التسالم