36/04/07


تحمیل
الموضوع:البيع والشراء في الاعتكاف
مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه[1]فالمعتكف نُهي عن البيع والشراء وقلنا ان النهي عن الشيء في المركّب يوجب انقلاب النهي الى الإرشاد وهو البطلان فاذا باع أو اشترى فإن الإعتكاف يبطل لكن البيع صحيح وكذا الشراء
قال السيد الخوئي ان دليل صاحب العروة هو ان الشارع حرم المعاملة وان الحرمة في المعاملة لاتدل على فسادها اذ لاتنافي بين حرمة المعاملة ونفوذها الوضعي فالبيع نافذ لتحقق شروط البيع فالنهي لايدل على فساد المعاملة نعم النهي يدل على فساد العبادة لأنها مبغوضة للشارع
نحن نقول ان البيع والشراء غير محرم في الإعتكاف نعم البيع والشراء مبطل للاعتكاف لأن النهي وقع على شيء في المعاملة فظهور النهي في الحرمة يوجب ظهور كون البيع مانع من الإعتكاف
فنقول ان البيع ليس حراما بل هو مبطل للاعتكاف ومعه فلا يصح القول بان التحريم في المعاملة لايدل على الفساد اذ لاتحريم في البين بل النهي ارشادي الى بطلان الاعتكاف وحينئذ فلا دليل على بطلان المعاملة فلا تكون المعاملة محرمة
نعم في اليوم الثالث أو في الاعتكاف الواجب المعين يكون ابطال الاعتكاف محرم فيكون النهي عن المعاملة مقدمة لبطلان الاعتكاف وعليه ففي هذا الصورة يصح كلام السيد الخوئي
قال أبو حنيفة ان الشارع عندما ينهى عن المعاملة فهو دليل على صحة المعاملة لولا النهي وبه قال صاحب الكفاية وذلك لوجود القدرة على متعلق التكليف فلو لم تقع المعاملة صحيحة فكيف يمكن النهي عنها
هنا توجد نكتة بالالتفات اليها يتبين بطلان كلام ابو حنيفة وهي ان الصحة والبطلان هما اعتبار شرعي كالملكية والزوجية والإباحة غير ذلك فهذه امور خارجة عن القدرة فان القدرة لاتؤثر في الصحة والفساد فان هذه الامور هي تكاليف شرعية، فلاربط للنهي بالصحة والفساد الذي هو اعتبار شرعي فالنهي عن المعاملة لايدل على صحتها
مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار [2]فالجماع في الاعتكاف مبطل وحرام ولكن البطلان لأن الشارع نهى عن الجماع في الاعتكاف المركب وان الحرمة من دليل آخر وهو ان من جامع وهو معتكف كالذي افطر في نهار شهر رمضان عمدا فتكون الحرمة من دليل والبطلان من دليل اخر فضلا عن الكفارة
وهذا العمل الذي هو حرام بدليل خاص ومبطل للاعتكاف بدليل آخر ومبطل للكفارة بدليل ثالث فهذا الحكم وقد دلّت عليه ذلك النصوص الكثيرة الواردة من أهل البيت (عليهم السلام) وفي بعض هذه الاخبار التصريح بعدم الفرق بين الليل والنهار لأن الكفارة لافساد الاعتكاف
صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف، يجامع قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر[3] وهي الكفارة المرتبة عتق رقبة فان لم يتمكن فصيام شهرين متتابعين فان لم يتمكن اطعم ستين مسكينا
موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما[4] فالكفارة هنا مخيرة
وأيضا موثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا [5] فالروايات في كفارة من أبطل اعتكافه منها ماتقوم بالكفارة المخيرة ومنها ماتقول بكفارة الظهار، فالروايات المطلقة تدلنا على وجوب الكفارة ان فسد الاعتكاف من غير فرق بين الليل والنهار
فان كان الاعتكاف في شهر رمضان وقد افسد الاعتكاف بالنهار فعليه كفارتان الاولى لأجل إفساد الصوم والاخرى لإجل إفساده الاعتكاف
وقد روى الشيخ الصدوق رواية مرسله تقول بان المعتكف ان جامع في الليل فعليه كفارة واحدة وان جامع في النهار فعليه كفارتان وان لم يكن في نهار شهر رمضان، الاّ ان هذا الكلام لاقائل به منّا ولامن غيرنا
وهذه الرواية رواها الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان، عن عبد الأعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: عليه الكفارة، قال: قلت: فان وطأها نهارا ؟ قال: عليه كفارتان[6]
وقد وقع العامة هنا في اشكال حيث قالوا ان مواقعة الزوجة في الاعتكاف توجب افساد الاعتكاف ولاقضاء ولاكفارة، لكن نقل حنبل عن أحمد ان عليه الكفارة وهو قول جماعة اخرى من العامة، وان من قال بعدم وجوب الكفارة من العامة قال بعدم الدليل من الشرع على وجب الكفارة
والجواب: ان روايات أهل البيت (عليهم السلام) هي روايات متواترة عن آبائهم (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه واله) فالحكم عندنا واضح