36/03/28


تحمیل
الموضوع:البيع والشراء في الاعتكاف
الرابع: البيع والشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع[1]
بعد ان تقدم حرمة الجماع على المعتكف لوجود النهي وتقدم حرمة شم الريحان والطيب للتلذذ أيضا وكل هذا منصوص، وصل بنا الكلام الى المحرم الرابع وهو البيع والشراء غير الضروري وقد افتى المصنف بذلك بل يحرم على المعتكف مطلق التجارة على الأحوط كما ذهب اليه المصنف
أما الأشياء المباحة التي ليست هي من التجارة ولا من البيع والشراء كالحياكة والخياطة لنفسه فلا بأس فيجوز له كل عمل مباح
أما حرمة البيع والشراء فهو لصحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المعتكف لايشم الطيب، ولايتلذذ بالريحان، ولايماري، ولايشتري، ولايبيع [2]فهذه الصحيحة حرمت البيع والشراء
أما دليل حرمة التجارة على المعتكف حيث احتاط المصنف بذلك احتياطا وجوبيا فبعض حرّم التجارة على المعتكف باعتبار انه فهم من تحريم البيع والشراء في الرواية السابقة على انه مجرد مثال، ولكن من قال بأن البيع والشراء من باب المثال بل قد يكون للبيع والشراء خصوصية فلذا حرمهما الشارع دون مطلق التجارة ولابد من الجمود على النص إلاّ ان يكون هناك اجماع تعبدي على حرمة التجارة ولا اجماع
نحن نقول ان العرف يفهم من البيع والشراء المبادلة لكل شيئين فتارة المبادلة تكون عين بعين وتارة تكون المبادلة عين بمنفعة وتارة عين بعمل وعليه فيكون المراد من البيع والشراء المعنى العرفي وهو التكسب فيكون المحرّم هو البيع والشراء وأشباههما من التجارات، أما قبول الهدية الذي ليس فيه معنى المبادلة فيجوز لأنه ليس بيعا ولاشراء ولايشبه البيع ولاالشراء
أما العامة ففي المغني لابن قدامه عنون البحث بهذا الكلام حيث قال: ان المعتكف لايتجر ولايتكسب بالصنعة وهذا عنوان عام حيث انه لم يذكر البيع والشراء، وذكروا أربعة أدلة منها ماذكره حنبل عن ابي عبد الله وهذا غير معروف وغير معلوم الحال ولايمكن ان يراد به الامام الصادق (عليه السلام) حيث قال حنبل قال رسول الله (صلى الله عليه واله) المعتكف لايبيع ولايشتري الاّ مالابد له منه كاطعام ونحوه فاما التجارة والاخذ والعطاء فلايجوز، مع ان الشافعي قال ان البيع والشراء والصنعة والتجارة حلال، ورواياتهم عن النبي (صلى الله عليه واله) انه نهى عن اليع والشراء في المسجد، وقد رووا ان عمران القصيرراى رجلا يبيع في المسجد فقال ياهذا ان هذا سوق الآخرة فان أردت البيع فاخرج الى سوق الدنيا فقالوا بالمنع في الاعتكاف
نحن نقول ان الرواية الاولى عن حنبل فهو رأي فقهي وليس تشريع، واما الرواية عن النبي فقد خصت الحرمة بحرمة البيع والشراء وليس مطلقا، واما عمران القصير فهو ليس مشرعا فلا اعتبار لقوله، فلادليل لديهم الاّ حرمة البيع والشراء
قال المصنف ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها فالخياطة لنفسه ليس من التجارة فلا بأس به لأنه ليس من التكسب
لكن هذا صحيح على ما اختاره السيد الخوئي واخترناه من ان الاعتكاف هو نفس اللبث في المسجد لا لأجل العبادة بل فقط للواجبات فحينئذ يمكنه ان يقوم بهذه الأعمال
وأما القول الآخر الذي يقول ان الاعتكاف هو اللبث في المسجد للعبادة فحينئذ اذا كان أكثر وقته لاُمور مباحة فهذا ينافي الاعتكاف لمن يقول ان الاعتكاف هو اللبث في المسجد للعبادة ولمن يقول ان الاعتكاف هو اللبث في المسجد والانقطاع عن الدنيا
بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع فاذا تمكن الانسان من التوكيل في البيع والشراء وهكذا اذا كان النقل ممكن بغير البيع كالهبة فهو أفضل، وظاهر هذا الكلام من المصنف ان البيع والشراء مباشرة لايجوز مع امكان التوكيل
الخامس: المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد والنية فلكل امرء ما نوى من خير أو شر والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط[3]المماراة وهي المجادلة على أمر دنيوي أو امر ديني بقصد الغلبة على الغير لأجل ان يظهر أفضليته وغلبته على الغير وقد دلّت الصحيحة المتقدمة لأبي عبيدة على حرمة المماراة
وقال صاحب المسالك ان المماراة هي المجادلة مع الغير لغرض فاسد وليس لاظهار الحق أما اذا كانت لأجل اظهارالحق فهو عبادة راجحة فالفارق هو القصد النفساني وان اتحدت صورة العمل