35/11/05
تحمیل
الموضوع:اعتكاف الزوجة بدون اذن الزوج لايصح مع كونه منافيا
لحقه
قلنا يشترط في الاعتكاف إذن المستأجِر للمستاجَر في الأجير الخاص وهو الذي تكون كل منافعه واعماله مملوكة للمستأجر، أما الأجير العام فقد ذهب السيد الخوئي (قده) الى تصحيح اعتكافه اذا كان أجيرا عاما كما اذا استاجرته لخياطة الثوب في هذا الاسبوع وكانت الخياطة تستغرق ساعتين مثلا فقال بأنه يصح له ان يعتكف وصححه بالأمر الترتبي
نحن قلنا ان الأجير العام تارة يعتكف في أول الوقت ففي أول الوقت لانحتاج الى الأمر الترتبي لوجود أمر باستحباب الاعتكاف ولانحتاج للأمر الترتبي لعدم المنافاة بين الاعتكاف وخياطة الثوب لوجود ساعتان لاجل الخياطة لوسعة الوقت بحيث يشمل زمان الاعتكاف ويشمل زمان خياطة الثوب
نعم اذا كان عمل الخياطة قد تضيق واراد الالعتكاف في هذه الايام التي تضيقالوقت معها فهنا نحتاج الى الأمر الترتبي اذا لم يكن يرغب بالوفاء بالعقد
وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد[1]فالزوجة اذا أرادت الاعتكافا فلابد من اذن زوجها ولكن المصنف قيده بالاعتكاف المنافي لحق الزوج فان لم يكن الاعتكاف منافيا لحق الزوج فالاعتكاف صحيح لأنه غير منافي لحق الزوج
السيد الخوئي والسيد محسن الحكيم هما أيضاً قالا بمقالة السيد صاحب العروة فقالا ببطلان اعتكاف الزوجة اذا كان منافيا لحقوق الزوجية، ولزوم اذن الزوج ليس لاجل وجوب الخروج من المسجد والذهاب الى البيت وهو من منافيات الاعتكاف لأن الأمر بوجوب خروجها من المسجد وذهابها الى البيت لايدل على النهي عن الضد وهو المكث فالمكث في المسجد ليس منهيا عنه حتى نقول بالبطلان فهذا الوجوب لايدل على النهي ومعه فيمكن الإتيان بالأمر الترتبي
لكن الدليل على بطلان اعتكاف الزوجة من دون إذن الزوج هو للروايات الكثيرة الدالة على عدم جوازها من البيت بدون اذن الزوج فيمات اذا كان الخروج منافيا لحق الزوج، وان المستفاد من الروايات عرفا هو حرمة كونها خارج البيت والاعتكاف هو كون خارج البيت فهو محرم ومع كونه محرما فلايمكن التقرب به الى الله
اما اذا كان الاعتكاف لايقتضي الخروج من المنزل كما اذا كان منزلهما المسجد ويسكنان في المسجد فاعتكافها لاينافي حق الزوج فيكون اعتكافها صحيحا من دون اذن الزوج أو اذن لها بالبقاء في المسجد أو خارج البيت وقد اسقط حقه الاستمتاعي فلها ان تعتكف من دون اذنه لأنه قد اسقط حقه الاستماتعي فيصح لها ان تكون خارج البيت
ثم انه لو قلنا ان صومها تطوعي وصحة الصوم يحتاج الى اذن الزوج ولمياذن لها بالصوم التطوعي فهنا يبطل الاعتكاف لبطلان الصوم المعتبر في الاعتكاف لكن هذا بحث آخر غير مرتبط بالاعتكاف، هذا كله في اليويمين الاولين
اما اذا اذن الزوج لزوجته الاعتكاف في اليوم الاول وكذا لو اذن الزوج لها بالاعتكاف في اليوم الثاني فهنا اليوم الثالث لايحتاج الى اذن الزوج لأنه واجب عليها كما في ادائها الصلاة الواجبة فانها لاتحتاج الى الاذن من زوجها ولها ان تصلي ولو لم يجيز لها ذلك
ولكن هناك كثير من العلماء قالوا لايجوز لها ان تكون خارج البيت سواء كان خروجها خارج البيت ينافي حق الزوج او لاينافي حق الزوج، بيمنا السيد الخوئي يرى حرمة الخروج مع منافاته لحق الزوج لكن في رسالته العملية يقول بالاحتياط الوجوبي ان لاتكون خارج البيت اذا لم يأذن لها الزوج وفتواه فقط في صورة كون خروجها منافيا لحق الزوج
وعند مراجعة الروايات التي تقول لاتخرج المرأة من البيت نرى انها مطلقة في صورة كون الخروج منافيا لحق الزوج او لم يكن منافيا لحق الزوج فتذهب الروايات الى عكس ماذهب اليه السيد الخوئي
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال لها: ان تطيعه، ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا الا باذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا باذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده (قالت: فمن) أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فمالي عليه من الحق مثل ماله على؟ قال : لا، ولا من كل مأة واحدة، الحديث[2]
روایة عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبرني عن شئ منه، قال: ليس لها أن تصوم إلا باذنه، يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها (بغير اذنه) وعليها أن تطيب بأطيب وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها[3]
مارواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رجلا من الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ان لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وان أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تستأذنه أن تعوده فقال: لا اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني ان أصلي عليه فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك [4] فالمكث خارج البيت يكون محرم مطلقا حسب الروايات، ومعه فيكون احتياط السيد الخوئي في الجواز لاوجه له
ثم ان السيد الخوئي جمع بين المتنافين فقد خصص الحرمة بصورة المنافي لحق الاستمتاع ثم يقول بل مطلقا على الأحوط فخروجها اذا لم يكن منافيا فليس بحرام بل هو من الاحتياط الوجوبي، فان خرجت من دون إذنه فهي ناشز حيث أفتى بالنشوز جزما، بينما المفروض ان يقول بالنشوز على الاحتياط الوجوبي وليس مطلقا
فالصحيح حسب الآدلة ان المرأة لايجوز لها الخروج من البيت الاّ باذن الزوج سواء كان منافيا لحق الاستمتاع او لم يكن منافيا لحق الاستمتاع فلايجوز لها الخروج من البيت
ولأدلة القيمومة، طبعا بالنسبة لأدلة القيمومة لابد ان يكون النهي عن الخروج من قبل الزوج لزوجته هو لمصلحتها أما لو كان النهي عن الخروج لأجل تأذيها واذية اهلها فهنا تسقط ولايته ولايجب عليها الاطاعة
قلنا يشترط في الاعتكاف إذن المستأجِر للمستاجَر في الأجير الخاص وهو الذي تكون كل منافعه واعماله مملوكة للمستأجر، أما الأجير العام فقد ذهب السيد الخوئي (قده) الى تصحيح اعتكافه اذا كان أجيرا عاما كما اذا استاجرته لخياطة الثوب في هذا الاسبوع وكانت الخياطة تستغرق ساعتين مثلا فقال بأنه يصح له ان يعتكف وصححه بالأمر الترتبي
نحن قلنا ان الأجير العام تارة يعتكف في أول الوقت ففي أول الوقت لانحتاج الى الأمر الترتبي لوجود أمر باستحباب الاعتكاف ولانحتاج للأمر الترتبي لعدم المنافاة بين الاعتكاف وخياطة الثوب لوجود ساعتان لاجل الخياطة لوسعة الوقت بحيث يشمل زمان الاعتكاف ويشمل زمان خياطة الثوب
نعم اذا كان عمل الخياطة قد تضيق واراد الالعتكاف في هذه الايام التي تضيقالوقت معها فهنا نحتاج الى الأمر الترتبي اذا لم يكن يرغب بالوفاء بالعقد
وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد[1]فالزوجة اذا أرادت الاعتكافا فلابد من اذن زوجها ولكن المصنف قيده بالاعتكاف المنافي لحق الزوج فان لم يكن الاعتكاف منافيا لحق الزوج فالاعتكاف صحيح لأنه غير منافي لحق الزوج
السيد الخوئي والسيد محسن الحكيم هما أيضاً قالا بمقالة السيد صاحب العروة فقالا ببطلان اعتكاف الزوجة اذا كان منافيا لحقوق الزوجية، ولزوم اذن الزوج ليس لاجل وجوب الخروج من المسجد والذهاب الى البيت وهو من منافيات الاعتكاف لأن الأمر بوجوب خروجها من المسجد وذهابها الى البيت لايدل على النهي عن الضد وهو المكث فالمكث في المسجد ليس منهيا عنه حتى نقول بالبطلان فهذا الوجوب لايدل على النهي ومعه فيمكن الإتيان بالأمر الترتبي
لكن الدليل على بطلان اعتكاف الزوجة من دون إذن الزوج هو للروايات الكثيرة الدالة على عدم جوازها من البيت بدون اذن الزوج فيمات اذا كان الخروج منافيا لحق الزوج، وان المستفاد من الروايات عرفا هو حرمة كونها خارج البيت والاعتكاف هو كون خارج البيت فهو محرم ومع كونه محرما فلايمكن التقرب به الى الله
اما اذا كان الاعتكاف لايقتضي الخروج من المنزل كما اذا كان منزلهما المسجد ويسكنان في المسجد فاعتكافها لاينافي حق الزوج فيكون اعتكافها صحيحا من دون اذن الزوج أو اذن لها بالبقاء في المسجد أو خارج البيت وقد اسقط حقه الاستمتاعي فلها ان تعتكف من دون اذنه لأنه قد اسقط حقه الاستماتعي فيصح لها ان تكون خارج البيت
ثم انه لو قلنا ان صومها تطوعي وصحة الصوم يحتاج الى اذن الزوج ولمياذن لها بالصوم التطوعي فهنا يبطل الاعتكاف لبطلان الصوم المعتبر في الاعتكاف لكن هذا بحث آخر غير مرتبط بالاعتكاف، هذا كله في اليويمين الاولين
اما اذا اذن الزوج لزوجته الاعتكاف في اليوم الاول وكذا لو اذن الزوج لها بالاعتكاف في اليوم الثاني فهنا اليوم الثالث لايحتاج الى اذن الزوج لأنه واجب عليها كما في ادائها الصلاة الواجبة فانها لاتحتاج الى الاذن من زوجها ولها ان تصلي ولو لم يجيز لها ذلك
ولكن هناك كثير من العلماء قالوا لايجوز لها ان تكون خارج البيت سواء كان خروجها خارج البيت ينافي حق الزوج او لاينافي حق الزوج، بيمنا السيد الخوئي يرى حرمة الخروج مع منافاته لحق الزوج لكن في رسالته العملية يقول بالاحتياط الوجوبي ان لاتكون خارج البيت اذا لم يأذن لها الزوج وفتواه فقط في صورة كون خروجها منافيا لحق الزوج
وعند مراجعة الروايات التي تقول لاتخرج المرأة من البيت نرى انها مطلقة في صورة كون الخروج منافيا لحق الزوج او لم يكن منافيا لحق الزوج فتذهب الروايات الى عكس ماذهب اليه السيد الخوئي
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال لها: ان تطيعه، ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا الا باذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا باذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده (قالت: فمن) أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فمالي عليه من الحق مثل ماله على؟ قال : لا، ولا من كل مأة واحدة، الحديث[2]
روایة عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبرني عن شئ منه، قال: ليس لها أن تصوم إلا باذنه، يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها (بغير اذنه) وعليها أن تطيب بأطيب وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها[3]
مارواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رجلا من الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ان لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وان أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تستأذنه أن تعوده فقال: لا اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني ان أصلي عليه فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك [4] فالمكث خارج البيت يكون محرم مطلقا حسب الروايات، ومعه فيكون احتياط السيد الخوئي في الجواز لاوجه له
ثم ان السيد الخوئي جمع بين المتنافين فقد خصص الحرمة بصورة المنافي لحق الاستمتاع ثم يقول بل مطلقا على الأحوط فخروجها اذا لم يكن منافيا فليس بحرام بل هو من الاحتياط الوجوبي، فان خرجت من دون إذنه فهي ناشز حيث أفتى بالنشوز جزما، بينما المفروض ان يقول بالنشوز على الاحتياط الوجوبي وليس مطلقا
فالصحيح حسب الآدلة ان المرأة لايجوز لها الخروج من البيت الاّ باذن الزوج سواء كان منافيا لحق الاستمتاع او لم يكن منافيا لحق الاستمتاع فلايجوز لها الخروج من البيت
ولأدلة القيمومة، طبعا بالنسبة لأدلة القيمومة لابد ان يكون النهي عن الخروج من قبل الزوج لزوجته هو لمصلحتها أما لو كان النهي عن الخروج لأجل تأذيها واذية اهلها فهنا تسقط ولايته ولايجب عليها الاطاعة