35/06/06


تحمیل
الموضوع:كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استئنافه
المسألة التي تقدمت وهي ان من قتل في الأشهر الحرم فانه يجب عليه صوم شهرين متتابعين فقالوا انه يجب عليه الصوم من الأشهر الحرم وان كان فيها العيد لوجود روايتين صحيحتين لزرارة، فإن الراوي يسأل بأن فيها العيد فيجيبه الامام (عليه السلام) بأنه حق لزمه
هنا قال البعض ان الصوم حتى ليوم العيد وأيام لتشريق المحرمة وهذا يخرج عن محل البحث فان البحث عن الإستثناء من التتابع، وعلماء آخرين قالوا إنه يصوم الشهرين بإستثناء العيد وأيام التشريق ومعه فيكون هذا أيضا استثناء من وجوب التتابع
قال صاحب العروة ان كل صوم متتابع لايجوز التفريق فيه إلاّ من لم يكن لديه ثمن الهدي فيجوز له ان يصوم اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة ويصوم اليوم الثالث بعد أيام التشريق، والسيد الخوئي استثنى استثناء آخر وهو القاتل في الأشهر الحُرم فيجب عليه صوم شهرين متتابعين في الأشهر الحُرم فيصوم ويستثني أيام العيد والتشريق ومعه فيكون هذا استثناء آخر من التتابع
فالعلماء على قسمين مع اتفاقهم على شيء واحد وهو ان القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين من الأشهر الحُرم فهل يصوم أيام العيد والتشريق أو انه لايصوم ذلك
هنا نرجع الى الروايتين فنرى صحيحة زرارة وهي مارواه الشيخ الطوسي باسناده عن ابن أبي عمير وهذه الرواية ليست في القاتل في الأشهر الحرم بل هي من قتل في الحرم المكي فهي ليست في موردنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل قتل في الحُرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزمه[1] فهي فيمن قتل في الحرم وليست من قتل في الاشهر الحرم ولذا استشكلنا على السيد الخوئي
والرواية الثانية وهي أيضا صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه[2] وهي ظاهرة بصوم العيد وأيام التشريق
لكن البعض ارجع كلمة يصومه الى الشهرين المتتابعين ومعه فيصير الفصل في التتابع فيكون استثناء من وجوب التتابع
وظاهر الروايات انه يصوم حتى العيد ولذا قال به الصدوق لكن القول الثاني يقول بعدم إمكانية صوم يوم العيد فيكون استثناء من وجوب التتابع حيث قال ان هذه الروايات نادرة بينما في حرمة صوم العيد روايات متعددة فلابد ان يكون المخصص قوي جدا بينما هذا المخصص ليس بهذه القوة بحيث يخصص الروايات الكثيرة كما هو قول صاحب المعتبر
وقال صاحب الجواهر ان مراد الامام (عليه السلام) ان يصوم الشهرين ويفطر في العيد وأيام التشريق فهذا المراد أظهر من صوم العيد وأيام التشريق خلافا للسيد الخوئي
نحن نقول ان الأظهرية تحصل بهذا فنؤيد صاحب الجواهر في إستفادة الأظهرية فلدينا أدلة تقول يحرم صوم العيد وأيام التشريق ويوجد أمر بالصوم لمن قتل في الأشهر الحرم وهذا غير صريح في التخصيص لصوم العيد وأيام التشريق فنحمل غير الصريح على ان الفصل لايضر بصوم الشهرين، ومعه فتكون الأظهرية بالنظر الى جملتين من الأدلة وهي حرمة صوم العيد لكل أحد وحرمة صوم أيام التشريق لمن كان بمنى والأدلة القائلة بالصوم فيكون صوم الشهرين باستثناء العيد أظهر من صوم الشهرين مع العيد وأيام التشريق فلايمكن النظر الى رواية زرارة وحدها
مسألة 5: كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استئنافه وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح وإن عصى من جهة خلف النذر[3] فلو نذر صوم اليوم العاشر من ذي القعدة وعليه شهرين متتابعين فهو غير صحيح ولابد ان يعيد من الأول لأن التتابع سوف لايحصل لأن التتابع الذي ذكرته الروايات شرط في صحة الصوم
فإن ظاهر الأدلة وصريحها هو ان الأمر قد تعلق بشيئين وهما الصوم والتتابع وأمر واحد بالصوم المتتابع فالواجب شيء واحد وهو الصوم المتتابع فاذا أخل بالتتابع فلابد من الإعادة من الأول
فالصوم المشروط فيه التتابع اذا أفطر في اثنائه لالعذر اختيارا فيجب استئنافه وكذا لو شرع بالصوم في زمان بحيث لايحصل التتابع فيجب عليه الإعادة أيضا
هنا يوجد صوم لم يشترط فيه التتابع كصوم قضاء شهر رمضان لكنه لو نذر ان الله لو شافى ولده فانه سيصوم القضاء متتابعا فلو صام بعض الايام وافطر فان صومه لايبطل لأن أصل الصوم غير متتابع نعم هو مأثوم لمخالفته للنذر وعليه الكفارة
فلو قضى الناذر بالصوم المتتابع لو قضى متفرقا فيصح الصوم إسنادا الى الأمر الأول وهو لابد من قضاء شهر رمضان ولو متفرقا لكنه يحرم لمخالفته النذر فتبرأ ذمته من صوم القضاء وهو الحكم الأول لأنه موافق للأمر لكنه عصى من ناحية الأمر الثاني وهو النذر لأنه نذر ان يصومه متتابعا، ففرق بين ان يأمرنا الشارع بالصوم المتتابع وبين ان نلزم انفسنا بالتتابع