35/03/11
تحمیل
الموضوع:الإعتماد على البريد البرقي
اتضح مما تقدم ان الهلال اذا رؤي في بلد يشترك معنا في الليل ولم نره أصلا فيثبت الهلال عندنا للنصوص المصرحة بانه اذا رؤي الهلال في بلدة تقام فيها الصلاة من كل أهل الصلاة فافطروا فالحكم ثابت وبهذا تصريح من قبل النصوص، فالدليل الذي نقبله هو تصريح الروايات وليس إطلاق الروايات ومعه فلايمكن حمل الروايات على الإنصراف الى الذي يسافر من مكان الى مكان
مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلغراف في الإخبار عن الرؤية إلاّ إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك [1]وهو البرقية فلايجوز الاعتماد على البرقية في الإخبار عن الرؤية
ولكن ماهو السبب الذي يوجب عدم ثبوت الهلال بهذه الامور فان الخبر من الثقة اذا كان حجة فلايفرق بين البريد البرقي والتلفون والفاكس وغيرها فان الخبر الفعلي والقولي والإشارة كله حجة، فما قاله صاجب العروة من عدم إمكان الاعتماد على خبر البريد البرقي ليس بتام
مسألة 6: في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال[2]فيحب صوم اليوم الذي يُشك فيه انه آخر شهر رمضان أو أول شوال بمعنى انه لو شككنا بأن شهر رمضان كامل أو ناقص فلابد من صوم يوم الشك هذا
أما اذ كان الشك في ان هذا اليوم آخر شعبان أو انه أول شهر رمضان فان كان شعبان كاملا فهذا اليوم من شعبان وهو يوم الثلاثين منه واذا كان شعبان ناقصا فهذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان ففي مثل هذا اليوم قال المصنف بجواز الإفطار
وكل هذا للنصوص الدالة على ان الصوم والإفطار للرؤية فان شهر رمضان لايصام بالتظني بل لابد من الرؤية لثبوت الصوم
فلو استيقض صباحا وكان صائما لأنه لايعلم بثبوت هلال شوال وتبين انه ثابت فلابد ان يفطر كما انه لو أراد تناول الافطار صباحا في آخر شوال ثم تبين ثبوت الهلال فيجب عليه الامساك وعدم تناول المفطر لأنه من شهر رمضان وينوي قبل الزوال، فان كان قد تناول ثم علم بثبوت الهلال فيجب عليه الامساك بقية النهار ويقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان
وان المشهور هو انه علم بثبوت هلال شهر رمضان قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر فلابد من ان ينوي الصيام ويصوم وصومه صحيح، لكن السيد الخوئي خالف هنا وقال لايصح الصوم هنا لأنه لم ينو نية الصوم من الفجر حيث انه قد مضت عدّة ساعات ولم يكن قد نوى فلا يصح منه الصوم بل لابد من القضاء وقال (قده) ان المعذور في هذه المسألة فقط هو المسافر الذي ورد أهله قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر فلابد ان ينوي الصوم ويصوم طبقا لما نصت عليه الروايات وهو المسافر الذي ورد أهله
بينما المشهور قالوا ان المسافر الذي ورد أهله قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر وكذا المسافر الذي نوى الاقامة في محل سفره قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر وكذا الذي لايعلم ان هذا اليوم من شهر رمضان باعتباره يوم الشك من شعبان ثم ثبت قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر فهؤلاء الثلاثة يجب عليهم ان ينوا الصوم ويصح منهم وهذا هو قول المشهور لكن السيد الخوئي خصص جواز النية قبل الزوال بالمسافر الذي قدم أهله فقط وذلك لتصريح الروايات بخصوص هذا المورد
نحن نقول للسيد الخوئي انه يوجد نص في غير المسافر الذي قدم أهله قبل الزوال ولكنك لاترتضيها فبالنسبة ليوم الشك في شعبان يوجد نص لكن السيد الخوئي يعتبره ضعيفا ولايعمل به لكن المشهور قد عمل بهذا النص وهكذا يوجد نص فيمن ذهب الى منطقة يريد الإقامة فيها وقد عمل المشهور بهذا النص لكن السيد الخوئي يضعفه ولايقبل
هذا فضلا عن ان النص الذي يقبله السيد الخوئي وهو المسافر الذي ورد أهله قبل الزوال فلو تحرينا السبب فنرى ان المسافر لايمكنه الصوم باعتباره معذور وإذا كانت المعذورية من الصوم هي العلّة فيمكن تعدية الحكم لكل معذور من الصوم
مسألة 7: لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة [3]وهذا الكلام مشهور وهو صحيح أيضا
فلو غمت أخر بعض الشهور مثل جمادي الثاني ورجب وشعبان فلابد من ان نحسب كل منها ثلاثين يوما فاذا استمرت الغيوم الى شهر رمضان فهنا لايمكننا ان نحسب شهر رمضان ثلاثين يوما لأنه لايمكن ان تكون أربعة أشهر متتالية جميعها ثلاثين يوما حسب الحساب الفلكي فلابد ان نحسب تسعة وعشرين يوما لشهر رمضان، هذا ماذهب اليه وما ادعاه السيد المصنف، ودليل المصنف هنا هو الرواية التي تقول صم للرؤية وأفطر للرؤية فاذا غمّ عليك الشهر فأكمل ثلاثين
صحيح محمد بن مسلم في حديث قال اذا كانت علّة فأتم شعبان ثلاثين[4] وهكذا صحيحة محمد بن القيس عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه من المسلمين ... وان غمّ عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا [5] فدليلنا على هذه الفتوى هو النصوص الصحيحة
السيد الحكيم (قده) في مستمسكه قال بالاستصحاب، ولكن مع وجود النصوص الصريحة والصحيحة فلا حاجة الى الاستصحاب
وان غم آخر شهر رمضان أيضا فهنا يكون لنا علم بأنه لايمكن ان تكون أربعة أشهر متتالية كاملة ونعلم بأنه لايمكن ان تكون أربعة أشهر متتالية ناقصة ومعه فلايمكننا ان نقول بأن شهر رمضان أيضا كامل بل لابد ان نعدّ لشهر رمضان تسعة وعشرين يوما ولايمكننا ان نعد له ثلاثين يوما، وذلك لأن عدّ ثلاثين يكون امارة على دخول الشهر الجديد فإن هذه الامارة في ظرف الشك ولكن مع العلم بالخلاف فلاحجية للامارة وتسقط الإمارة عن الحجية فان حجية الامارة يثبت في ظرف الشك
ثم ان السيد الحكيم يقول في المستمسك (مالو غمت شهور متعددة) قال ان الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة والشهيدين قالوا بوجوب العمل برواية الخمسة، وهو عدّ خمسة ايام من شهر رمضان في العام الماضي وأبدا من اليوم الخامس في السنة الماضية ليكون أول شهر رمضان لهذه السنة، وهذا فيه رواية الزعفراني قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) ان السماء تطبق علينا في العراق اليومين والثلاثة فّي يوم نصوم؟ قال انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية فعدّ منه خمسة أيام وصم اليوم الخامس[6] وان السيد الحكيم ينقل هذا الكلام عن الشيخ الطوسي
ولكن هذه الرواية ضعيفة لم يعمل بها المشهور مع انها تشمل شهر شعبان فقط فموردها يتغاير مع موردنا ويتغاير مع المسألة التي ذكرناها
اتضح مما تقدم ان الهلال اذا رؤي في بلد يشترك معنا في الليل ولم نره أصلا فيثبت الهلال عندنا للنصوص المصرحة بانه اذا رؤي الهلال في بلدة تقام فيها الصلاة من كل أهل الصلاة فافطروا فالحكم ثابت وبهذا تصريح من قبل النصوص، فالدليل الذي نقبله هو تصريح الروايات وليس إطلاق الروايات ومعه فلايمكن حمل الروايات على الإنصراف الى الذي يسافر من مكان الى مكان
مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلغراف في الإخبار عن الرؤية إلاّ إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك [1]وهو البرقية فلايجوز الاعتماد على البرقية في الإخبار عن الرؤية
ولكن ماهو السبب الذي يوجب عدم ثبوت الهلال بهذه الامور فان الخبر من الثقة اذا كان حجة فلايفرق بين البريد البرقي والتلفون والفاكس وغيرها فان الخبر الفعلي والقولي والإشارة كله حجة، فما قاله صاجب العروة من عدم إمكان الاعتماد على خبر البريد البرقي ليس بتام
مسألة 6: في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال[2]فيحب صوم اليوم الذي يُشك فيه انه آخر شهر رمضان أو أول شوال بمعنى انه لو شككنا بأن شهر رمضان كامل أو ناقص فلابد من صوم يوم الشك هذا
أما اذ كان الشك في ان هذا اليوم آخر شعبان أو انه أول شهر رمضان فان كان شعبان كاملا فهذا اليوم من شعبان وهو يوم الثلاثين منه واذا كان شعبان ناقصا فهذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان ففي مثل هذا اليوم قال المصنف بجواز الإفطار
وكل هذا للنصوص الدالة على ان الصوم والإفطار للرؤية فان شهر رمضان لايصام بالتظني بل لابد من الرؤية لثبوت الصوم
فلو استيقض صباحا وكان صائما لأنه لايعلم بثبوت هلال شوال وتبين انه ثابت فلابد ان يفطر كما انه لو أراد تناول الافطار صباحا في آخر شوال ثم تبين ثبوت الهلال فيجب عليه الامساك وعدم تناول المفطر لأنه من شهر رمضان وينوي قبل الزوال، فان كان قد تناول ثم علم بثبوت الهلال فيجب عليه الامساك بقية النهار ويقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان
وان المشهور هو انه علم بثبوت هلال شهر رمضان قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر فلابد من ان ينوي الصيام ويصوم وصومه صحيح، لكن السيد الخوئي خالف هنا وقال لايصح الصوم هنا لأنه لم ينو نية الصوم من الفجر حيث انه قد مضت عدّة ساعات ولم يكن قد نوى فلا يصح منه الصوم بل لابد من القضاء وقال (قده) ان المعذور في هذه المسألة فقط هو المسافر الذي ورد أهله قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر فلابد ان ينوي الصوم ويصوم طبقا لما نصت عليه الروايات وهو المسافر الذي ورد أهله
بينما المشهور قالوا ان المسافر الذي ورد أهله قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر وكذا المسافر الذي نوى الاقامة في محل سفره قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر وكذا الذي لايعلم ان هذا اليوم من شهر رمضان باعتباره يوم الشك من شعبان ثم ثبت قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر فهؤلاء الثلاثة يجب عليهم ان ينوا الصوم ويصح منهم وهذا هو قول المشهور لكن السيد الخوئي خصص جواز النية قبل الزوال بالمسافر الذي قدم أهله فقط وذلك لتصريح الروايات بخصوص هذا المورد
نحن نقول للسيد الخوئي انه يوجد نص في غير المسافر الذي قدم أهله قبل الزوال ولكنك لاترتضيها فبالنسبة ليوم الشك في شعبان يوجد نص لكن السيد الخوئي يعتبره ضعيفا ولايعمل به لكن المشهور قد عمل بهذا النص وهكذا يوجد نص فيمن ذهب الى منطقة يريد الإقامة فيها وقد عمل المشهور بهذا النص لكن السيد الخوئي يضعفه ولايقبل
هذا فضلا عن ان النص الذي يقبله السيد الخوئي وهو المسافر الذي ورد أهله قبل الزوال فلو تحرينا السبب فنرى ان المسافر لايمكنه الصوم باعتباره معذور وإذا كانت المعذورية من الصوم هي العلّة فيمكن تعدية الحكم لكل معذور من الصوم
مسألة 7: لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة [3]وهذا الكلام مشهور وهو صحيح أيضا
فلو غمت أخر بعض الشهور مثل جمادي الثاني ورجب وشعبان فلابد من ان نحسب كل منها ثلاثين يوما فاذا استمرت الغيوم الى شهر رمضان فهنا لايمكننا ان نحسب شهر رمضان ثلاثين يوما لأنه لايمكن ان تكون أربعة أشهر متتالية جميعها ثلاثين يوما حسب الحساب الفلكي فلابد ان نحسب تسعة وعشرين يوما لشهر رمضان، هذا ماذهب اليه وما ادعاه السيد المصنف، ودليل المصنف هنا هو الرواية التي تقول صم للرؤية وأفطر للرؤية فاذا غمّ عليك الشهر فأكمل ثلاثين
صحيح محمد بن مسلم في حديث قال اذا كانت علّة فأتم شعبان ثلاثين[4] وهكذا صحيحة محمد بن القيس عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه من المسلمين ... وان غمّ عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا [5] فدليلنا على هذه الفتوى هو النصوص الصحيحة
السيد الحكيم (قده) في مستمسكه قال بالاستصحاب، ولكن مع وجود النصوص الصريحة والصحيحة فلا حاجة الى الاستصحاب
وان غم آخر شهر رمضان أيضا فهنا يكون لنا علم بأنه لايمكن ان تكون أربعة أشهر متتالية كاملة ونعلم بأنه لايمكن ان تكون أربعة أشهر متتالية ناقصة ومعه فلايمكننا ان نقول بأن شهر رمضان أيضا كامل بل لابد ان نعدّ لشهر رمضان تسعة وعشرين يوما ولايمكننا ان نعد له ثلاثين يوما، وذلك لأن عدّ ثلاثين يكون امارة على دخول الشهر الجديد فإن هذه الامارة في ظرف الشك ولكن مع العلم بالخلاف فلاحجية للامارة وتسقط الإمارة عن الحجية فان حجية الامارة يثبت في ظرف الشك
ثم ان السيد الحكيم يقول في المستمسك (مالو غمت شهور متعددة) قال ان الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة والشهيدين قالوا بوجوب العمل برواية الخمسة، وهو عدّ خمسة ايام من شهر رمضان في العام الماضي وأبدا من اليوم الخامس في السنة الماضية ليكون أول شهر رمضان لهذه السنة، وهذا فيه رواية الزعفراني قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) ان السماء تطبق علينا في العراق اليومين والثلاثة فّي يوم نصوم؟ قال انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية فعدّ منه خمسة أيام وصم اليوم الخامس[6] وان السيد الحكيم ينقل هذا الكلام عن الشيخ الطوسي
ولكن هذه الرواية ضعيفة لم يعمل بها المشهور مع انها تشمل شهر شعبان فقط فموردها يتغاير مع موردنا ويتغاير مع المسألة التي ذكرناها